90/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة الآیات
موضوع: صلاة الآیات
قوله قدسسره: وأمّا أحكامها فمسائل ثلاث:
الأُولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضةٍ حاضرة، كان مخيّراً في الإتيان بأيّهما شاء، ما لم تتضيّق الحاضرة، فتكون أولى ، وقيل الحاضرة أولى ، و الأوّل أشبه (1) .في بيان أحكام صلاة الآيات
أحكام صلاة الآيات
(1) يقوم المكلف بأداء صلاة الكسوف:
فتارةً: تقع من دون وجود معارضٍ لها من الصلوات اليوميّة، فهذا ممّا لا بحث فيه من وجوب الإتيان بها على حسب كفاية وقتها.
و أُخرى: وهو إذا وقع الكسوف في وقت يتعارض صلاة الفريضة مع صلاتها، مع سعة الوقت لهما سواءٌ كان كذلك في الابتداء ، أو حصل في الأثناء، حيث يتصوّر فيه بصورتين.
الأولى: بأن دخلَ وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف .
الثانية: عكس ذلك ، البحث يجرى في جميع الصور الثلاثة كما سيظهر لك إن شاء الله ، فلابدّ أن نتعرّض لها، و لبيان حكمها، غاية الأمر والذي لابدّ أن يُعلم أنّه لا خلاف بين الفقهاء ـ كما صرّح به صاحب «المدارك» ـ أنّه لو تضيّق وقت كلّ منهما، لابدّ من تقديم الفريضة اليوميّة على الأُخرى، لكونها أهمّ عند الشارع، كما ستعرف ذلك عمّا يأتي، حيث يلزم قطع صلاة الكسوف لو التفت المصلّي إلى ذلك في الأثناء دون عكسه إن أفتى بذلك.
الصورة الأولى: لو كان الوقت موسعة لكلتيهما، فيقع البحث في أنّه هل:
يجب تقديم الفريضة على صلاة الآية كما هو مختار الصدوقين من القدماء، والسيّد في «المصباح»، والشيخ في «النهاية»، وابني حمزة والبرّاج، بل في «التنقيح» نسبته إلى الأكثر؟
أو تقدّم صلاة الكسوف على الفريضة، كما هو المحكي عن المرتضى أيضاً، ولعلّه في غير «المصباح»، وعن ابن أبي عقيل والآبي والحلّي في «السرائر» ، بل ادّعى قيام الإجماع عليه فيها؟ بل قال : (وشيخنا أبو جعفر وافق في جُمله وعقوده ورجع)؟
أو يكون مخيّراً في تقديم أيّهما أرادو شاء وهذا هو مختار المصنّف ، بل هو المشهور بين المتأخِّرين نقلاً وتحصيلاً أو أشهر، بل هو مختار صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه»؟
أقول: لا بأس بذكر أدلّة هذه الأقوال.
وأمّا المشهور: فقد استدلّوا لمختارهم على التخيير:
أوّلاً: أنّه موافق للأصل، لأنّ مقتضاه البراءة عن وجوب المبادرة بعد دخول الوقت في الواجبات الموسّعة.
ثانياً: أنّه مقتضى القاعدة في الأمر بالإتيان بهما في سعة الوقت؛ يعني أنّ موسّع له في إتيان كلّ واحد منهما بأيّ وقتٍ شاء بين الحدّين.