< قائمة الدروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مستحبات/ الدرس 88

 

مقدار ماء الغسل

الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع؛ وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.[1]

استحباب كون الغسل الترتيبي بصاع

وفي المسألة أمور:

الأمر الأوّل: لا خلاف في استحباب مائه في الترتيبي بمقدار صاع على صورة الإنفراد[2] ، للإجماع محصّلاً ومنقولاً، ولذا وجب تأويل قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة أنّ "من انفرد بالغسل وحده فلابدّ له من صاع"؛[3] على الاستحباب أو على لابديّة تحصيل ماء الغسل بالصاع واشتراطه، وإن كان أكثر من صاع.

ولما ورد في بعض الروايات ( ح1،2،5)من الاكتفاء بجريان الماء على البدن،[4] وفي بعضها الآخر من كفاية مثل الدهن. [5]

وأمّا في صورة الاشتراك فيستحبّ بثلاثة أمداد للرجل ومُدّين للمرأة، كما هو ظاهر صحيح معاوية بن عمّار، قال:" سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان رسول الله (ص) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ".[6]

وصحيح آخر، قال أبو جعفر (ع):" اغتسل رسول الله (ص) هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زرارة: كيف صنع؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها فأنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها. ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبيّ (ص) ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مُدّين، وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما أشركا فيه جميعاً، ومن انفرد بالغسل وحده فلابدّ له من صاع".[7]

ولكنّها خلاف إطلاق كلمات الأصحاب، بل الإجماع، كما هو في المعتبر والمنتهى، إلاّ أنّ كلمات الأصحاب محمولة على صورة الإنفراد لا غير. أعني؛ يستحبّ الغسل بصاع في الإنفراد وبخمسة أمداد في اشتراك الرجل والمرأة.

والحقّ عندي؛ أنّ فعل النبيّ (ص) لا يدلّ عدم الاستحباب عند الاشتراك، لأنّ الصاع غاية للإستحباب، وإذا كان المقدار غاية للحكم وجب أن يكون قيداً له، نعم والتعليل في الرواية الأخيرة ظاهر في اجتزاء الاشتراك بخمسة أمداد، ولا ينفى أصل استحباب الصاع، فلا تغفل.

الأمر الثاني: هل الاقتصار في صورة الاشتراك؛ على الرجل والمرأة أم لا؟

ظاهر الرواية المتقدّمة الإقتصار عليهما، والصدر والتعليل خلافه، لأنّ صدر الحديث "من انفرد" والتعليل بالشركة ظاهران على عدم خصوصية المرأة في الشركة. لكون الانفراد في مقابل الشركة، سواء كانت الشركة مع الرجل أو المرأة، فلا فرق بينهما من هذه الحيثيّة.[8]

الأمر الثالث: هل الزائد على الصاع مستحبّ أم لا؟

فيه خلاف: فعن المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والخلاف؛ أنّ الصاع منتهى الغاية في الاستحباب،[9] ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع، مرسلة الفقيه: قال (ص):" الوضوء مدّ والغسل صاع، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلّون ذلك، أولئك على خلاف سنّتي، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس".[10]

وخالفه جمع؛ كالوسيلة والمهذّب والمعتبر والمنتهى، فذهبوا إلى استحباب الزائد. ويدلّ عليه الإجماع، وادعي نفي الخلاف، كما عن الجواهر. إنّ الاسباغ لا يقضي بأنّ الزائد ليس اسباغاً وهو الحقّ، ولعلّ المرسل[11] يحمل على الوسواس والإسراف، كما عن الذكرى: يستحبّ الزائد من الصاع بشرط عدم حصول الإسراف.

الأمر الرابع: المراد بالصاع على المشهور؛ ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال. والمثقال الشرعيّ هو الدينار، وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع، فيكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبّات الشعير المتوسط.[12]

وبعبارة أخرى؛ المثقال 24 حبّة أقل من السير الفارسي، والسير يعادل 16 مثقالا أو 75 غراماً، والأربعون من السير صاع، 75غرام×40= 3000 غرام (3 كيلوغرام).

كل كيلو 1000 غرام، والمنّ يساوي ثلاث 3 كيلو و18 غراماً. 75غرام × 4/1=18 غرام

وعليه فالصاع يساوي: 3018 غراما، أي؛ 3 كليو و18 غراماً.


[1] وهو ما يقارب الثلاث كيلو و18 غراما.
[8] فحتى لو اشترك رجل مع رجل آخر في الغسل أو امرأة مع امرأة أخرى؛ فإنّ الحكم كذلك خمسة أمداد.
[9] أي لا يثبت الاستحباب بالتعدي عنه.
[11] أي مرسلة الفقيه المتقدّمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo