< قائمة الدروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل/ الدرس 86

 

تابع لجهات الإستبراء من المني بالبول قبل الغسل

الجهة الثالثة: الاستبراء ليس من مستحبات غسل الجنابة، بل من مستحبات قبل غسل الجنابة، كما تقدّم في آداب التخلّي، أنّ الاستبراء مستحب لا لأجل الغسل، بل نفسيّ لا غيريّ. إذ لا دليل عليه.

الجهة الرابعة: الأسباب للجنابة إمّا بالإيلاج من دون إنزال المنيّ وإمّا بخروج المنيّ في حال النوم أو اليقظة، واستحباب الاستبراء بالبول يختصّ بخروج المنيّ،[1] وهذا هو المشهور، وقد صرّح به جماعة، وفائدته إخراج أجزاء المنيّ بالبول، فلا يستحبّ لمن أجنب بالإيلاج فقط، وبذلك قيّده الماتن بالاستبراء من المنيّ " لا الإيلاج"، لانصراف النصوص عن الإيلاج الغير المصحوب بالمني، وإن قيل بعموم الروايات، وحكمته احتمال حركة المني من صلبه ووروده في مجراه، واحتبس ولم يدر، والبول يستبرئه ويخرجه من المجرى.

لكنّه مخالف لظهور الرواية، كصحيح ابن أبي بصير، حيث قال (ع):" ثم اغسل ما أصبك منه"؛[2] فإنّ الأمر بالغسل ظاهر في خروج المني، لا الإيلاج فقط، فلذلك انصراف الرواية من الإيلاج أمر تجربيّ لا ريب فيه، وأمّا احتمال الإنزال والحركة، فهو خلاف ما أحسّ المجنب، لأنّ الذي أحسّ به هو الإيلاج لا حركة المنيّ من مخرجه.

الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين، من غير فرق بين الإرتماس والترتيب.

وفي المتن أمور:

الأمر الأوّل: استحباب غسل اليدين ثلاثاً، وذلك لأجل الروايات.

منها: صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق (ع):" كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلهما في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة".[3]

ومنها: رواية حريز، عن أبي جعفر (ع)، قال:" يغسل الرجل يده من النوم مرّة ومن الغائط والبول مرّتين، ومن الجنابة ثلاثاً".[4]

الأمر الثاني: استحباب غسل اليدين إلى المرفقين، وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة؛

منها: صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (ع)، قال:" سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرائيل عليه السلام؟ قال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ثم يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه".[5]

ومنها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (ع)، أنّه قال في غسل الجنابة:" تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثم تدخلها في الإناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض على رأسك وسائر جسدك".[6]

الأمر الثالث: غسل اليدين ثلاثاً إلى نصف الذراع

وتدلّ عليه رواية يونس عنه (ع)، قال:" إذا أردت غسل الميّت (إلى أن قال:) ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع".[7]

الأمر الرابع: غسل اليدين ثلاثاً إلى الزندين

وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:" سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفّيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصبّ على رأسك ثلاثاً، ثم تصبّ على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر".[8]

وموثّقة أبي بصير، قال:" سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة، فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء".[9]

والروايات وإن كانت مختلفة حسب اللسان، ولكن تحمل على اختلاف مراتب الرجحان والفضل، كما لا يخفى. فأضلها من المرفق، ثم من نصف الذراع، ثم من الزندين، وإن خالفه صاحب الجواهر.[10]

الأمر الخامس: عدم الفرق بين الإرتماس والترتيب

والسرّ فيه ما في بعض النصوص من الاطلاق؛ كرواية محمد بن مسلم المتقدّمة ورواية زرارة، قال:" سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبتدأ فتغسل كفّيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، فتغسل فرجك ومرافقك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قديمك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده"[11] . ورواية حكم بن حكيم، قال:" سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة، فقال: أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل".[12]


[1] سواء كان بالإيلاج أو بأسباب أخرى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo