1404/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المسائل المستحدثه/فی تحدید النسل و تقلیل الموالید /فی مطلوبیة تکثیر الاولاد
الأول: الانصراف الذي يتحقق بكثرة الاستعمال.
والثاني: الانصراف الذي كان بدوياً فيزول بأدنى تأمل.
والثالث: الانصراف الذي يكون من حاق اللفظ. ومن البَدیهِيِّ – كما مرَّ في الأصول – أنَّ حُجِّيَّة الانصراف إنما هي في القسم الثالث. و لذا ان الانصراف الذي كان حجة ليس في قوله «لا ضرر ولا ضرار» بأنه مخصوص بالضرر من الأحكام الشرعية أو الضرر على النفس فقط. ولأجل ذلك، ففي كل مورد يتحقق الضرر بأي علة كانت، فهذه القاعدة تشمله.
ومن البَدیهِيِّ أيضاً أن الجواز يكون في شرائط الاختيار، ولكن إذا طرأ في المقام عنوان ثانوي، فالحاكم هو الحكم الثانوي.
وأضف إلى ذلك أن مورد هذه الرواية – «لا ضرر ولا ضرار» – كان في حق سمرة الذي كان الضرر فيه إلى فرد أنصاري.
ومنه أيضاً في مُكاتبة محمد بن الحسين بسند صحيح إلى أبي محمد -عليه الصلوة و السلام- فی رجل كانت له رَحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، ويُعطِّل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقَّع-عليه الصلوة و السلام- «اتَّقِ الله، واعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضرَّ أخاه المؤمن[1] ».
وقال بعض: إن عدم جواز الضرر إلى الغير هو المصرح فيه، فيصح تقیید “لا ضرر ولا ضرار” بهذه الرواية والقول بأن عدم جواز الضرر كان في الضرر على الغير.
والجواب عنه واضح؛ لأنه أولاً: أن السؤال لكان في الإضرار على الغير فأجاب الإمام -عليه الصلوة و السلام- بمورد السؤال وما هو ابتلاؤه، ولا مورد في نفس السؤال بالضرر على النفس.
وثانياً: أنه لا يكون في إثبات شيء إشعاراً إلى النهي عما عداه، بل غاية ما يمكن أن المذكور في السؤال كان حكمه كذلك من دون إشارة إلى أمر آخر، وفي الاصطلاح أن إثبات الشيء ليس فيه نفياً إلى غيره.
وثالثاً: أن هذه الرواية كان الحكم فيها كذا وكذا، و لکن ساكتة عن حكم الضرر على النفس من الجواز وعدمه، فلا يصح استفادة الحكم من الجواب إلى سائر الموارد.