1404/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المسائل المستحدثه/فی تحدید النسل و تقلیل الموالید /فی مطلوبیة التکثیر الاولاد
ولا يذهب عليك أنَّ العزل مع كونه جائزاً، ولكنَّ هذا كان في العنوان الأولي، فإذا طرأ عنوان ثانوي فاللازم هو العمل بالعنوان الثانوي من الوجوب أو الحرمة، كما يكون الأمر كذلك في نفس الزواج والنكاح مع التأكيد عليه بالعنوان الأولي، ولكن إذا طرأ علیة عنوان ثانوي من الدخول في الحرام – كغلبة الشهوة مثلاً – لوجب عليه الإقدام على النكاح لحفظ دينه، كما يحرم عليه إذا كان في النكاح دخولٌ في الحرام – بأي علة كانت – فعليه الـعُزْلة. وإذا كان الإشكال في تحقق الولد دون النكاح، فيصح له الإقدام بالإتيان بما يمنع عن إنجاب الطفل[1] ، أو العزل خارج الرحم، أو استعمال الواقي الذكري[2] وأمثال ذلك كما سيأتي.
ولكن إذا لزم الرجوع إلى الطبيب في وضع الآلات في الرحم، فاللازم هو مراعاة النظر أو لمس العورة، فلا يجوز إلا إذا كان في الترك عسرٌ شديد ولم يكن في البين طبيب كان زوجاً لها وأمثال ذلك، والمحذور يُقدَّر بقدره.
كما في صحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: «إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت[3] ».
وكذا موثقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله-عليه الصلوة و السلام- عن مصافحة[4] الرجل المرأة، قال: «لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها[5] ».
ومن الواضح أن الحكم بالحرمة فيمن يحل له أن يتزوجها تزاید في مراتب الأهمية من النظر أو اللمس وأمثال ذلك.
ومن الموضوعات التي لزم البحث حولها تحديد النسل ومراعاة ضوابتها هو التعقيم.
فاقول: إن التعقيم، سواء كان في الرجل أو المرأة، على قسمين:
القسم الأول: أنَّ التعقيم كان على وجهٍ يوجب العقم دائماً بحيث لا يمكن رفعه ولا يمكن الرجوع إلى ما كان قبل التعقيم.
والقسم الثاني: أن التعقيم لا يكون على وجه الدوام، بل يمكن رفعه بالعمل الجراحي.
فعلیه لا إشكال في القسم الثاني؛ لأنه مع إمكان التدارك لا يُعدُّ عرفاً ذلك ضرراً وتنقيصاً.
و أما الصورة الأولى فلا يصح القول بالضرر لان امکان التدارک یوجب الحکم بالجواز و لکن ذهب بعض إلى أنه ضرر على النفس فتشمله قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”.
وقال بعض آخر إن المراد من الضرر هو الضرر الذي طرأ على المكلف بواسطة الأحكام الشرعية، كما إذا كان الصيامُ ضَررياً أو استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ضرراً على المكلف. ولكن الظاهر من الروايات عدم اختصاص الضرر بما في الأحكام الشرعية لعدم قرينة على ذلك، ولذلك ذهب بعض إلى الانصراف إلى الضرر الذي يكون للغير والإضرار بالغير. ولكن في التمسك بالانصراف إشكال؛ لأن الانصراف على ثلاثة أوجه: