« فهرست دروس
درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1404/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الطهارة /فی التیمم /فی کیفیة التیمم

 

المسألة ٤:إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرةٌ، كفى المسحُ عليها[1] .

أقول: هذا هو المعروفُ بين الأصحاب، وعن بعضهم الاتّفاقُ عليه، بل وعن الجواهر أنّه بلا خلاف، لكن المهمَّ هو الدليلُ على ذلك.

وقد استُدلّ ببعض الروايات، منها: ما رواه عبدُ الأعلى مولى آلِ سام، قال: قلتُ لأبي عبدالله-علیه الصلوة و السلام-

عثرتُ فانقطع ظفري، فجعلتُ على إصبعي مرارةً، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يُعرَفُ هذا وأشباهُه من كتابِ الله عزّ وجلّ، قال الله تعالى:ما جعلَ عليكم في الدين من حرجٍ، امسحْ عليه[2] ».

وقال المحقّقُ الخوئي: إنّ نفيَ الحرجِ إنّما ينفي وجوبَ مسحِ البشرة، ولا يقتضي وجوبَ المسحِ على المرارة، ومعنى قوله 7«يُعرفُ هذا وأشباهُه من كتابِ الله» أنّ نفيَ وجوبِ غسلِ البشرة أو مسحِها أو غيرِ ذلك من الأحكامِ الحَرَجيّة مستفادٌ من الكتاب، لا أنّه يثبتُ حكماً آخر .

أقول: مرادُ المحقّقِ الخوئي ـ توضيحاً ـ أنّه إذا انقطع الظفرُ وجُعلت عليه مرارةٌ، فإنّ الحرجَ في مسحِ ما تحتها ظاهر، فيُنفى وجوبُ مسحِ ما تحتَها، لا أنّ النفيَ يوجبُ حكماً جديداً. وقال المحقّقُ الحكيم: إنّ الروايةَ أنها إنما تدل على نفي جزئية ما هو حرجي لا وجوب الباقي[3] .

أقول: الظاهرُ من الرواية أنّه إذا تعذّر المسحُ على موضعِ الحرج في الوضوء أو التيمم، فعمومُ نفيِ الحرج يحكمُ بعدمِ وجوبِ مسحِ محلِّ الحرج و لایثبت امراً اخر ولکن اصل وجوب الغسل او المسح ثابت بدلالة النقل و لکن طرء فی المقام حرج و الحرج لاینفی وجوبهما بل ینفی مورد الحرج فاصل الوجوب کان قبل الحرج الان یکون کذلک و لیس المراد اثبات الحکم بالاستصحاب و ان کان التمسک به بلا مانع او تصل النوبة الی الشک – بل ان نفی الحرج لاتعرض لغیر مورد الحرج-، ولكن قوله -علیه الصلوة و السلام- «امسح عليه» تصريحٌ مستقلّ يدلّ على وجوبِ المسحِ على الجبيرة، لأنّها قائمةٌ مقامَ المسحِ على البشرةِ في موردِ الحرج.

و اضف الی ذلک ان وجوب تحصیل الطهارة لاتیان الصلوة معها امر مسلم و المشکل هو موضوع الحرج فلزم رفع المشکل بالمسح او الغسل علی المرارة.

 


[3] : مستمسک العروة الوثقی، السيد محسن الطباطبائي الحكيم ج4ص422، الناشر دار إحياء التراث العربي.
logo