« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الأصول

47/11/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأقوى بين دلالة العموم والخصوص/ التعارض بين العام والخاص/ من تأخير البيان إلى فهم أبعاد النص الديني

 

كان الكلام منعقداً في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص في صورة تقدم الخاص على العام مع العمل به. والحاصل: أنَّ البحث يدور حول كيفية تصوير تأخير البيان في القالب الأصولي ثبوتاً.

تأخير البيان وتوجيه الحكم الظاهري

فالأجوبة المتعددة للأعلام لا بد من استحضارها، حتى جواب السيد الخوئي[1] (رحمه الله). والجواب هو ما ذكره الأعلام، من أنَّ الحكم الظاهري العام منصوبٌ كأمارة ظاهرية، شأنه شأن بقية الأحكام والأمارات الظاهرية التي ينصبها الله عز وجل مع علمه بأنَّها لا تطابق الواقع بتمامه. وهذا هو جوهر بحث الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي، وكيفية تصويره مع علم الشارع بأنَّ الظاهري لا يطابق الواقع على نحو الدوام، بيد أنَّهم ذهبوا إلى كفاية المطابقة الغالبية أو الأكثرية في هذا المقام.

فكما يُقال في توجيه الحكم الظاهري، يُقال نظيرهُ في عالم الدلالة بالنسبة للعموم مع عدم إرادة الشارع العموم بتمامه؛ إذ يُنصَب العموم وظيفةً ظاهريةً اجتهاديةً في مقام العمل والاستدلال والاستنباط، وليس بالضرورة أن يكون هو الواقع بحَدِّه.

أمَّا قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، كحاجة السائل أو حاجة الجيل، فإنَّه ليس قبحاً مطلقاً أو علةً تامةً للقبح، بل هو مقتضٍ، إذ قد تعارضه ملاكات أخرى أهم منه، كالمصالح المتعلقة بأجيال لاحقة أو عوالم أخرى. فائدة عقائدية: يمكن الاستفادة من هذا الجواب الأصولي في فهم بعض أفعال الأنبياء والرسل والأئمة (عليهم السلام).

**

فهم أفعال المعصومين بمنظار متعدد الأبعاد

وقد يُطرح الإشكال التالي:** كيف يصدر فعلٌ معين من الإمام (عليه السلام)، والحال أنَّ الراجح فقهياً هو خلافه؟ والجواب: أنَّ النظر إلى رجحان الأفعال من زاوية أحادية أو من منظور الفقه الفردي هو ما يثير مثل هذا التساؤل. أمَّا النظر الصحيح فيقتضي رؤية فعل المعصوم بما هو مدير لمنظومة متكاملة، فيكون نظراً من منظار الفقه السياسي، والفقه الاجتماعي، والفقه العقائدي، بل والفقه الحضاري الذي يمتد لأجيال عديدة، أو الفقه الديني الذي يلحظ عوالم متعددة. وتتسع هذه الدوائر تباعاً؛ فالسياسي أضيق من الاجتماعي، والاجتماعي أضيق من الحضاري، والعقائدي أوسع من الجميع.

فالإمام (عليه السلام) يبرمج فعله وينظمه وفقاً لمنظومة من تداعيات الأمواج، وإنَّما تثار الإبهامات والتساؤلات غالباً بسبب النظر إلى فعله من زاوية الفقه الفردي، وهذا المنهج الأحادي في النظر، سواء في فقه الفروع أم في التفسير أم في العقائد، هو الذي يولد الأزمات في فهم الدين، حينما يروم البعض عكس موازنات الحالة الفردية على أفعال المعصومين، وهو اشتباه بيّن.

إنَّ للدين وعلومه أبعاداً متعددة، لا سيما حين تصدر من المعصومين (صلوات الله عليهم)، فالأصل في أفعالهم أنَّها تصدر في إطار دوائر ومنظومات متعددة، عالمية عقائدية، أو حضارية لكل أجيال الدنيا، أو اجتماعية وسياسية، وليست مجرد حالة فردية. وهي نكتة وقاعدة مهمة يمكن تأسيسها في قراءة العلوم الدينية، وتُعتبر من أصول القانون والقواعد التشريعية والمعرفية، ومفادها: أنَّه من الخطأ الفاحش قراءة الدين وأفعال المعصومين انطلاقاً من أبعاد الحالة الفردية المشبعة في الذهن الإنساني، دون ملاحظة دوائر وموازنات المنظومة الأوسع.

بل إنَّ المعصوم يلاحظ في أفعاله حتى كيفية اقتداء الملائكة بهم، كما ورد في بعض المأثورات أنَّ النبي (صلى الله عليه وآله) فعل فعلاً ما مراعاةً لحضور الملائكة. فهذه الأمور يجب أن تؤخذ بالحسبان، لأنَّهم (صلوات الله عليهم) حُجج على مخلوقات عديدة، وليس على خصوص الإنسان.

إجمالاً، فإذاً لا قبح في تأخير البيان إذا كان لمصالح وحِكَمٍ معينة، كدفع الفتن ونحوها، وهذا ليس خاصاً بكلام المعصومين، بل يجري حتى في فتاوى العلماء الفقهاء، فقد لا يفتي الفقيه لسائل معين لظروف خاصة، أو يفتي بشيء من التقية لجيل معين. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة.

الصورة الخامسة: تقدم الخاص أيضاً على العام زمناً وعملاً، ثم بعد مدة يصدر العام، فهل يُعَدُّ العام حينئذٍ ناسخاً للخاص؟ مقتضى القاعدة الأولية أن يكون العام ناسخاً للخاص المتقدم، لأنَّه بعد العمل بالخاص مدةً، يأتي العام بعمومه وينشئه، فكيف لا يكون ناسخاً له؟ إلا أنَّ أعلام الإمامية لم يعوّلوا على النسخ، بل ذهبوا إلى التخصيص. والسبب في ذلك: أنَّ صاحب الكفاية[2] ذكر دليلاً إثباتياً، بينما عوّل بقية الأعلام كالميرزا النائيني[3] والسيد الخوئي على دليل ثبوتي.

أمَّا الدليل الثبوتي، فمبناه على أنَّ المعصومين الأربعة عشر (صلوات الله عليهم) بمنزلة متكلم واحد، وكلامهم واحد. ويشهد لذلك ما ورد من أنَّهم نور واحد، من قبيل قوله (صلى الله عليه وآله): «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ»[4] ، وقوله: «فَاطِمَةُ مِنِّي وَأَنَا مِنْ فَاطِمَةَ»[5] ، وقوله: «حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ»[6] ، والحديث القدسي في شأن تبليغ سورة براءة: «لَا يُؤَدِّيهَا عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَ»[7] . فإذا كانوا كذلك، حُمل كلامهم المتأخر على أنَّه بيان للمتقدم، وإن تراخى عنه زماناً، ولا محذور في هذا التأخير الذي هو في حقيقته تدريجية في البيان. وهذا هو الوجه الثبوتي الذي عوّل عليه النائيني والخوئي ومن جرى مجراهما، وهو وجه يعتمد على قواعد كلامية.

وأمَّا الدليل الإثباتي الذي عوّل عليه صاحب الكفاية، وهو بحث يرتبط غالباً بعلوم البلاغة كالمعاني والبيان، فهو أنَّ التخصيص أكثر وقوعاً في الشريعة من النسخ، وهذه الكثرة والغلبة تشكل قرينةً تُقدِّم الخاص على العام، فيُحمل العام المتأخر على أنَّه مخصَّص لذلك الخاص، لا ناسخ له.

فإن قيل: إنَّ العمل بالخاص هنا ليس عملاً بالعموم الأفرادي، بل بسعته الزمانية، وهو ما يُسمى بالعموم الأزماني، وهذا العموم الأزماني للخاص لم يثبت بلفظ الوضع، بل بمقدمات الحكمة، بينما عموم العام المتأخر لفظي وضعي. ومقتضى القاعدة تقديم العموم اللفظي للعام على العموم الإطلاقي المستفاد من مقدمات الحكمة في الخاص. قلنا: إنَّ كثرة التخصيص وندرة النسخ هي القرينة الجابرة التي رجحت جانب الخاص.

فائدة: إنَّ في كلام صاحب الكفاية فوائد صناعية لطيفة، بغض النظر عن تمامية الاستدلال في المقام. - منها: أنَّ الخاص، مع كونه خاصاً، إلا أنَّه يشتمل على نحو من العموم باعتبار تعدد زواياه وأبعاده، وهو ما يمكن التعبير عنه بـ “عموم الخاص”. وهذا لا يعني أنَّه أوسع من العام، بل العام يبقى عاماً، ولكن الخاص نفسه له سعة نسبية ودوائر متعددة. وهذه نكتة مهمة جداً في موارد دوران الأمر بين عموم العام وعموم الخاص. - ومنها: أنَّ الخاص له قدر متيقن، ولكن العمل به قد يتوسع إلى دوائر إضافية هي أيضاً أخص من العام. فالخاص له مركز ضيق وقدر متيقن، وله سعة إضافية نسبية.

ونقطة صناعية أخرى بالغة الأهمية، وهي من البحوث محل الابتلاء في الممارسة الاجتهادية اليومية: أنَّ الخاص وإن قيل إنَّه أقوى دلالة من العام في دائرته الضيقة، إلا أنَّ قوة دلالته هذه تتخافت وتتضاءل في حوامشه وأطرافه، فتكون دلالته على تلك الحواشي دلالة متوسطة وليست قوية حاسمة. ويتفرع على ذلك: أنَّه في بعض الموارد التي يدور فيها الأمر بين عموم العام وعموم الخاص، لا يكون تقديم الخاص في دوائره الواسعة محسوماً، لأنَّ دلالته عليها متوسطة ومتضائلة، مما يوقع الفقيه في حيرة وترديد، بمعنى أنَّ العام إذا اعتضد بقرينةٍ ما فقد يُقدَّم على الخاص في تلك الدوائر التي تتضاءل فيها دلالة الخاص. وهذه نكتة ثانية مهمة جداً، وهي أنَّ الخاص في بعض دوائره، كما ذكر الآخوند هنا…

يحتاج حتى لمقدمات الحكمة، كسعة الخاص زمانياً في البعد الزماني أو ما يُصطلح عليه بعمود الزمان، فإنه يحتاج لإثباته إلى مقدمات الحكمة، ولا يكفي الوضع اللفظي للخاص.

فائدة: هذه نكتة مهمة جداً، وهي ألا ينخدع المجتهد بدلالة الخاص دائماً، فصحيح أن الدليل الخاص حجة، ولكن العام قد يكون في مقام تفسير الحكم أقوى دلالةً من الدليل الخاص، وهذا عكس ما يظنّه أصحاب الجمود على الدليل الخاص. وعادةً ما يركن الأعلام ويأنسون بالقواعد العامة أكثر من الأدلة الخاصة، كما مرّ بنا بيانه مراراً، ومثاله في بحث العقد الفضولي؛ إذ إن الدليل الخاص قد يُعَدّ مبهماً في بعض جوانبه، ويكون تفسيره الصناعي غامضاً، بحيث لا يمكن فهمه بشكل جيد وضبطه كقالب مضطرد منعكس.

ومقابل العمود الزماني للخاص، الذي يثبت بإطلاق مقامي مستفاد من مقدمات الحكمة، يقع عموم العام الذي هو عموم وضعي لفظي. وغاية الأمر هنا أن صاحب الكفاية[8] قدّم الخاص رغم ضعف دلالته في عمود الزمان، وإن كان أخص، لكنه أضعف دلالةً من العام في هذه الحيثية، وهذا لا يوجب قوةً بذاته. وإنما قدّم الخاص هنا، مع أن مقتضى القاعدة تقديم العام، لاعتضاد دلالة الخاص المتوسطة في عمود الزمان بقرينة خارجية، وهي كثرة التخصيص وندرة النسخ في الشريعة.

تنبيه: هذه نكتة صناعية مهمة جداً، فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بأن الدليل الخاص، بلغ ما بلغ، هو مقدم على الدليل العام، بلغ ما بلغ، كلا، بل للمسألة زوايا وضوابط. - ففي زاوية واحدة يكون الخاص أقوى دلالةً من العام. - وفي زوايا عديدة أخرى غالباً ما يكون العام هو الأقوى.

إن العام يمثل أساساً تشريعياً، أما الخاص فهو بمثابة معجون مركب، وهذا التركيب قد يجعله مبهماً في بعض الأحيان، بل إن هذا يُعَدّ نقطة ضعف في الخاص. وإنما نؤكد على هذه الأمور للالتفات إلى أن هذا هو مبنى مشهور الأصوليين، فلا يصح الاقتصار في الاستنباط على الدليل الخاص لمجرد وجوده، فإن هذا مسلك أهل الرواية، لا أهل الفهم والتحليل والصناعة والتركيب. إن فقه الرواة يأنس دوماً بالدليل الخاص، ويعجز عن فهم الدليل العام أو الموازنة بين العمومات والقواعد. وقد قيل: “رواة العلم كثير، ورعاته قليل”[9] ، أي إن من يفهم حقيقة العلم قليل، بخلاف من يروي ألفاظه. فهذه نكتة مهمة جداً ينبغي الالتفات إليها، وهي ضرورة عدم التعويل الدائم على الدليل الخاص.

إن كثيراً من المباحث، كمباحث الصلاة على سبيل المثال، إنما تُفهم بالقواعد والأدلة العامة، لا بالأدلة الخاصة؛ لأن لسان الخاصة قد يكون مبهماً، ليس فصيحاً في إيصال المعلومة العلمية الكلية، بخلاف القواعد. فنظم الصلاة، وأحكام الخلل فيها، وشروط صحتها، تُضبط بالقواعد العامة، سواء كانت عامة في باب الصلاة أو عامة في أبواب متعددة. فلا يصح أن يُقال لمجرد وجود دليل عام: “نريد دليلاً خاصاً”، فإن هذا منطق أهل الرواية. ومثال ذلك ما يثار في مسألة الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة.

فإن قيل: إن هناك رواية خاصة، كأن يقول القائل: “عندي رواية: وأشهد أن الله نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول، وأن علياً نعم الولي”[10] ، فهل هذه الرواية الخاصة هي العمدة؟ قلنا: إن نكتة مشروعية الشهادة الثالثة، كما يعبر السيد الخوئي[11] ، لا تقوم على رواية خاصة بعينها، بل على أساس صناعي أعمق. فإن القول برجحانها ينبع من كون حقيقة الدين ثلاثية الأركان، وليست ثنائية، وهذه المعية الثلاثية هي عين الدين وضرورته. وهذا ما يقبله السيد الخوئي أو بحر العلوم[12] ، لكن بصياغة صناعية. فمقتضى الآيات والأدلة القطعية، كأدلة واقعة الغدير، أن حقيقة الدين ثلاثية، وهذا هو المطلوب.

وعلى أي تقدير، فإذا ورد دليل خاص، فلا بد من تفسيره وفهمه، لا الجمود على إبهامه. ومن ثم نجد أن العلامة الحلي[13] في كتابه المنتهى، وكذلك النراقي[14] في المستند، لم يقرآ الدليل الخاص على أنه خاص بالمعنى الضيق. ففي بحث تشهد الصلاة، لم يتعامل العلامة مع صحيحة الحلبي[15] كدليل خاص جامد، بل حوّلها إلى دليل عام، واستخرج منها كبرى كلية.

وماذا يقول العلامة الحلي في التشهد في صحيحة الحلبي؟ يقول إن هذه الصحيحة تدل على كبرى كلية، وهي أن ذكر آل محمد (صلى الله عليه وآله) في التشهد واجب، فيقرّب مفاد الصحيحة كمفاد كلي. وكذلك فعل النراقي (رحمه الله) في المستند، حيث أقرّ بأن صحيحتَي الحلبي دالتان على أن ذكر الآل والأئمة في التشهد واجب.[16] وبعد ذلك قد يخرّجان تخريجات أخرى، لكن أصل الدلالة على الوجوب ككبرى كلية قد تقرّر عندهما.

فلاحظ كيف أن هذين العلمين الطودين يفسران الدليل الخاص ولا يجمدان عليه، فلا يقولان: “هذا نص خاص، يكفي العمل به وإغماض العين عن كل شيء”، فإن هذا عمل الرواة، لا فتوى الفقيه الذي يريد أن يفسر المسألة تفسيراً صناعياً. وهذا المبحث، وهو تقديم الخاص على العام في هذه الصورة، مع أن مقتضى القاعدة تقديم العام الناطق على الخاص، هو نكتة صناعية مهمة جداً.

والخلاصة التي نستفيدها من هذه الصورة الخامسة، أن الأعلام يعترفون بأن العام، بحسب القاعدة، هو المقدم على الخاص، فلا يصح التمسك والانحباس بالدليل الخاص. غاية الأمر أنه في هذه الصورة قُدِّم الخاص لقرينة خاصة في البين. وهذه نكات مهمة، فالأصل ليس أن الدليل الخاص هو المقدم والمعوّل عليه دائماً، بل العكس هو الصحيح؛ الدليل العام هو المقدم، إلا في المنطقة المركزية للخاص التي لا تقبل التشكيك. وحتى في هذه المنطقة المركزية، فإن الذي يفسر الخاص ويكشف عن حدوده هو العام. على كل حال، هذا مجموع الكلام، وتتمة البحث في نكتة لطيفة يذكرها الأعلام نتعرض لها إن شاء الله. ثم ننتقل لبحث حقيقة النسخ في الشريعة، وهو بحث كلامي بامتياز، اضطر الأصوليون إلى الخوض فيه.


 


[1] هو السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت 1413هـ)، من أبرز مراجع الشيعة في القرن العشرين، وصاحب التصانيف الأصولية والفقهية العميقة.
[2] هو الآخوند محمد كاظم الخراساني (ت 1329هـ)، صاحب كتاب «كفاية الأصول» الذي يعد من أهم المتون الدراسية في الحوزات العلمية.
[3] هو الميرزا محمد حسين النائيني (ت 1355هـ)، من كبار فقهاء الأصول في القرن الرابع عشر الهجري.
[4] المجلسي، محمد باقر. .بحار الأنوار*. ط2، مؤسسة الوفاء، 1403 هـ، ج38، ص313
[5] لم يُعثر على هذا اللفظ بهذا السياق، والمشهور هو قوله (صلى الله عليه وآله): «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي». البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري.. تحقيق محمد زهير الناصر، ط1، دار طوق النجاة، 1422 هـ، ج5، ص26، ح3767
[6] ابن ماجه، محمد بن يزيد. .سنن ابن ماجه*. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ت، ج1، ص51، ح144
[7] الترمذي، محمد بن عيسى. .سنن الترمذي*. تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، ط2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395 هـ، ج5، ص275، ح3090
[8] هو الآخوند محمد كاظم الخراساني (ت 1329هـ)، من أبرز علماء الأصول في القرن الرابع عشر الهجري، وصاحب كتاب “كفاية الأصول”.
[9] يُنسب هذا القول إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام). وردت بمعانٍ متقاربة في مصادر عدة. انظر: الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي.. تحقيق علي أكبر الغفاري، ط4، دار الكتب الإسلامية، 1407 هـ، ج1، ص49، باب “فقد العلماء”، ح1
[10] لم يُعثر على رواية بهذا اللفظ في المصادر المعتبرة كجزء من التشهد المأثور، ويبدو أن المتكلم يطرحه كمثال افتراضي على وجود دليل خاص يحتاج إلى فهم وتفسير.
[11] هو السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت 1413هـ)، من أبرز مراجع الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري.
[12] هو السيد محمد مهدي الطباطبائي البروجردي، المعروف ببحر العلوم (ت 1212هـ)، فقيه ومتكلم من أعلام الشيعة في القرن الثالث عشر الهجري.
[13] هو الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت 726هـ)، من كبار متكلمي وفقهاء الشيعة الإمامية.
[14] هو المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي (ت 1245هـ)، فقيه أصولي، صاحب كتاب “مستند الشيعة في أحكام الشريعة”.
[15] انظر: الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي.. ج3، ص338، باب “التشهد في الركعتين و الجلوس”، ح5
[16] يراجع تفصيل هذا المبحث في: الحلي، الحسن بن يوسف. منتهى المطلب في تحقيق المذهب. مجمع البحوث الإسلامية، 1412 هـ، ج4، ص300 وما بعدها. وأيضاً: النراقي، أحمد بن محمد مهدي. مستند الشيعة في أحكام الشريعة.. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1415 هـ، ج5، ص380 وما بعدها
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo