« فهرست دروس
درس اصول استاد حمید درایتی

1404/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تعادل و تراجیح/تساقط، تخییر /نفی ثالث

 

گفتار دوم : نفی ثالث

چنانچه دو دلیل حجت و معتبری وجود داشته باشد که معارض باهم بوده (اساسا دلیل معتبر و غیر معتبر تعارض نمی‌کنند) و علم إجمالی به مطابق با واقع بودن یکی از آن دو نداشته باشیم (صرفا علم إجمالی به کاذب بودن یکی از آن دو دلیل داشته باشیم، برخلاف تعارض دو دلیل متناقض که لامحاله یکی از آن دو نقیض صادق است، اگر آن دو دلیل به دلالت التزامی نفی حکم سومی نمایند (مثل تعارض دلیل وجوب و حرمت نمازجمعه دلالت بر عدم استحباب و کراهت آن دارد)، نسبت به اینکه آیا آن مدلول التزامی معتبر است یا خیر، انظار مختلفی در میان اصولیین وجود دارد که به شرح ذیل است:

دیدگاه اول ← نفی ثالث با بقاء مدلول مطابقی

برخی از بزرگان (مانند مرحوم آخوند) معتقدند اگرچه اصل اولی در تعارض دو دلیل، تخییر است و فقط به مدلول مطابقی یکی از دو دلیل متعارض می‌توان اخذ کرد، اما مدلول التزامی همان دلیل نامعلوم در نفی ثالث حجت می‌باشد. آن‌ها برای اثبات مدعای خود چند استدلال یا تقریب بیان نموده‌اند:

     تقریب اول از کلام مرحوم آخوند (تقریب حضرت آیت الله سیستانی) — با توجه به اینکه در موارد تعارض شرایط حجیت هر دو دلیل تام است، لکن به سبب وجود علم إجمالی به کذب یکی از آن دو دلیل، در حقیقت دلیل کاذب حجیت نخواهد داشت (دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر مقطوع الصدور و خبر مقطوع الکذب نمی‌شود، چرا که حجیت عام و قطع ذاتی است و دلیل حجیت خبر صرفا درصدد اعتبار بخشیدن به ظن می‌باشد)، طبیعتا شرایط حجیت دلیل دیگر کما کان باقیست و طبعا مدلول التزامی آن در نفی ثالث همچون مدلول مطابقی‌اش معتبر می‌باشد و صرف مشتبه شدن حجت با لاحجت و غیر متمکن بودن از شناسایی آن، ضرری به حجیت آن دو مدلول دلیل حجت نمی‌رساند.

بدیهی است که این استدلال صرفا در صورتی تمام خواهد بود که برای معلوم بالإجمال یک واقع عقلی قائل باشیم و الا اگر متعلق علم إجمالی را جامع انتزاعی بدانیم، دیگر معلوم بالإجمال تعیّنی در واقع ندارد تا شبهه مصداقیه به وجود آید و مدلول مطابقی و التزامی یکی از دو دلیل در واقع حجت باشد. اللهم الا أن یقال که حتی اگر متعلق علم إجمالی را جامع انتزاعی بدانیم و معتقد باشیم که علم إجمالی وجدانا کاشف عقلی از یک واقع نیست (و الا باید جاهل بسیط را هم عالم بدانیم، چرا که او همیشه علم إجمالی به وجود یا عدم چیزی دارد)، همین که عقلاء معلوم بالإجمال را کاشف از واقع قلمداد می‌کنند (کما اینکه عقلاء کسی که علم إجمالی به مضر بودن یکی از دو طعام دارد را عالم به ضرر می‌دانند) برای تمام بودن این استدلال کافیست، کما اینکه بعید نیست لزوم اجتناب از اطراف علم إجمالی هم یک حکم کاملا عقلائی باشد. همچنین تعبیر مرحوم آخوند از منکشف تام نبودن معلوم بالإجمال نیز می‌تواند ناظر بر همین کشف عقلائی علم إجمالی باشد، زیرا کشف عقلی انکشاف تام و کشف عقلائی انکشاف ناقص دارد.[1]

اشکال : حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند اولا لازمه‌ی اینکه مدلول مطابقی یکی از دو دلیل به صورت غیرمعین حجت است و این موارد از مصادیق اشتباه حجت با لاحجت می‌باشد، مخیر بودن مکلف در اخذ به مدلول مطابقی هریک از دو دلیل متعارض است، درحالی که اگر کسی اصل اولی در دو دلیل متعارض را تخییر بداند، اساسا نفی ثالث نمودن آن دو دلیل متعارض امر بدیهی خواهد بود و نیاز به اثبات ندارد (اثبات نفی ثالث نمودن دو دلیل متعارض فقط براساس قول تساقط معنا دارد). ثانیا این استدلال اساسا اخص از مدعاست، چرا که اگرچه علم إجمالی به حجیت یکی از دو دلیل متعارض کاشف عقلائی و عرفی از واقع است، اما این کشف عقلائی صرفا در احکام لزومی وجود دارد و طبعا این نفی ثالث در تعارض روایات مستحب و مکروه وجود نخواهد داشت. [2]

جواب : به نظر می‌رسد برای کلام مرحوم آخوند محملی وجود دارد که از این اشکالات مبرّی باشد، یعنی ممکن است مرحوم آخوند چون متعلق علم إجمالی را جامع انتزاعی (نه واقع) می‌دانند، علی القاعده در موارد تعارض دو دلیل که علم إجمالی به حجیت یکی از آن دو داریم، معتقدند که آن دو دلیل راسا تساقط نمی‌کنند، بلکه عنوان انتزاعی جامع در میان آن‌ها اعتبار دارد که مرحوم آخوند از باب ضیق تعبیر به این صورت تخییر (عدم تساقط) گفته‌اند. همچنین اگرچه با پذیرش حجیت مدلول مطابقی یکی از دو دلیل متعارض دیگر نوبت به تشکیک در حجت بودن یا نبودن آن دلیل در نفی ثالث نمی‌رسد (هرکس حجیت مدلول مطابقی یکی از دو دلیل را محفوظ بداند، بالتبع باید قائل به تخییر و همچنین نفی ثالث باشد)، اما چون در فرض حجیت عنوان جامع دقیقا نمی‌توان ادعا کرد که مدلول مطابقی یکی از دو دلیل متعارض به صورت غیر معین در واقع حجت است، طبیعتا جای طرح این بحث وجود خواهد داشت که در عین عدم قول به تساقط دو دلیل متعارض از حجیت، آیا آن دو دلیل می‌توانند نفی ثالث کنند یا خیر (همچنان که مرحوم آیت الله خوئی هم کلام مرحوم آخوند را اینچنین پیش برده‌اند).

 


[1] المسلك الأوّل: ما قاله المحقق الخراساني و نحن نوضح هذا المسلك و نفسره بوجه لا يوافق ما فسره به الأعلام و محصله أنّ الذي يمنع عن الحكم بحجية المتعارضين إنّما هو العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، و لكنّ العلم الإجمالي المذكور إنّما يمنع عن حجّية أحد الدليلين وهو الذي يخالف الواقع، ولا يمنع عن حجية الآخر، فكلّ من الدليلين يحتمل أن يكون هو الذي سقط عن الحجية ولهذا لا تتميّز الحجّة عن اللاحجة فلا يمكن الأخذ بالمدلول المطابقي لكلّ منهما لمكان عدم تمييز الحجّة عن اللاحجة. ولكن الحجّة الموجودة في البين حجّة في نفي الثالث و هو مدلوله الالتزامي، و الأخذ بهذا المدلول لا يتوقف على تمييز الحجّة عن اللاحجة لاشتراكهما في هذا المدلول. و أساس هذا الكلام على تصوير الشبهة المصداقية للمعلوم الإجمالي. توضيحه: إنّ العلم الإجمالي يكشف عن الواقع الجزئي بوساطة العنوان الكلّي و هو عنوان أحد الأمرين، فهذا العنوان أخذ على نحو المرآتية لا الموضوعية، و معرفة الكلي معرفة الفرد بوجه؛ ولهذا صحح الوضع العام و الموضوع له الخاص، وذلك إذا ضمّ إلى الكلي الإشارة إلى ما ينطبق عليه، فيقال مثلاً: «أحدهما الذي هو نجس مشيراً إلى الفرد الواقعي، فيجعل العنوان عبرة للمعنون فيكون الواقع منكشفاً على النحو الكلي أي بعنوان يحكى عنه وهو المعبّر عنه بـ«تصوّر الجزئي على نحو الكلي». وبالجملة، ليس المكشوف بالعلم الإجمالي الجامع الانتزاعي و الذي يشهد له أنه في ما إذا انكشف الغطاء وصار المجمل مفصلاً نرى انطباق الصورة المعلومة على الواقع بشراشره لا بجزء تحليلي منه. بناءً على هذا أي مكشوفية الواقع، يكون كل طرف من أطراف العلم شبهة مصداقية للمعلوم بالإجمال، فإنّ المعلوم بالإجمال عبارة عن الواقع و نفرضه النجس الواقعي، فكل إناء يحتمل أن يكون هو النجس المعدوم بالإجمال، لهذا لا تجري فيه أصالة الطهارة.و على هذا الأساس يقال في المقام: إنّه قد علم بالإجمال مخالفة أحد الدليلين للواقع و هذا العنوان أي أحد الدليلين، مرأة لواقع الدليل الذي هو مخالف للواقع، فأدلّة الحجية لا تشمل الدليل المذكور بخصوصه دون الدليل الآخر، فأحدهما باق على حجّيّته والآخر ساقط عن الحجية و هما مشتبهان في الخارج و هذا الاشتباه يوجب عدم الأخذ بمدلولـيـهـمـا المطابقيّين لعدم تمييز الحجّة عن اللاحجّة لكي يؤخذ بمدلولهـا المطابقي و لكن الحجة الموجودة في البين تكفي لنفي الثالث ولو كانت غير متميزة.ثمّ إنّه لو تنزلنا عن هذا المبنى و هو كاشفية العلم الإجمالي عن الواقع بملاحظة أنّ العلم الإجمالي يتعلّق بعنوان انتزاعي و هو عنوان أحد الأمرين أو أحد الأمور والكلّي لا يكشف إلّا عما يطابقه و هو نفس الجهة الجامعة و لا يكشف عما ينطبق عليه و أما ضمّ الإشارة فهو لا يوجب العلم بما ينطبق عليه وإلا فيلزم عد الجاهل البسيط عالماً بالواقعيات؛ لأن الجاهل البسيط بكل قضية يتشكل عنده علم إجمالي بطرفي القضيّة. هذا مضافاً إلى أنا لو فرضنا في المثال المزبور نجاسة كلا الإناء ين مع عدم العلم إلا بأحدهما، فتعين أحدهما لأن يكون هو المعلوم دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فإذا كان العلم الإجمالي كاشفاً عن الواقع الجزئي و لو بتوسط عنوان كلّي فأي الطرفين هو المكشوف في هذا المثال؟فلو تنزلنا عن كاشفية العلم الإجمالي عن الواقع عقلاً لهذه الوجوه فنقول: إن العلم الإجمالي إنما يكشف عقلاً عن العنوان الانتزاعي ولا يكشف عن الواقع، ولكن له كشف عقلائي اعتباري بالنسبة إلى الواقع؛ فإنّ المعرفة عند العقلاء على نحوين: معرفة الشيء بعينه و معرفته لا بعينه، و المراد بالأول معرفة الجزئي بصورة تطابقه، والمراد بالثاني معرفته على نحو الكلي و مرآتيته و مرجعه إلى كونه معروفاً مع الواسطة في العروض.و بتقريب آخر، تنزّل الإشارة الوهمية عند العقلاء منزلة العلم أي تعتبر عندهم علماً بالواقع ونجد أنهم يشيرون إلى نفس الواقع الجزئي إشارة ذهنية، و هذه الإشارة تعتبر علماً عندهم. و الحاصل أن للعلم الإجمالي كشفين، كشف عقلي ذاتي و المكشوف به هو العنوان الانتزاعي أي أحد الأمرين، وكشف عقلائي اعتباري و المكشوف به هو الواقع الجزئي، وبهذا يندفع إشكال تساوي المعلوم بالإجمال بالنسبة إلى الطرفين؛ لأنهم إنما يفرضون واقعاً جزئياً يشيرون إليه. فبناء على هذا المبنى أيضاً نستنتج نفس النتيجة في المقام؛ لأن المعلوم الإجمالي حينئذ عبارة عن واقع متعيّن عند العقلاء و الإجمال جاء من ناحية عدم تمييز هذا الواقع المعلوم. و الشبهة المصداقية و لو لم نفرضها في المعلوم العقلي؛ لأنّ الاشتباه مساوق للجهل و لكنها تفرض في المعلوم العقلائي الاعتباري كما تفرض في سائر الحجج العقلائية. فنقول في المقام إنّ مخالفة أحد الدليلين للواقع معلومة بنحو الإشارة إلى نفس الدليل المخالف للواقع و لو بالفرض و الاعتبار، و وقع الاشتباه في تعيين المخالف فکلّ طرف بخصوصه مورد اشتباه الحجة باللاحجة و حينئذ يمكن نفي الثالث باقتضاء الحجّة الموجودة في البين. وقد ذكرنا في بعض المباحث أنه يمكن استظهار تعدد الكشف واختلافه في العلم الإجمالي من كلام صاحب الكفاية في بحث القطع حيث قال: «ربما يقال: إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة...» فهو يقول بحسب هذا الاستظهار: إنّ العلم الإجمالي كاشف ذاتي عن الجامع وكاشف عقلائي عن الواقع وللشارع إلغاء حجيته.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۳۰.
[2] هذا و لكن المسلك المذكور لابتناءه على تصوّر الشبهة المصداقية للمعلوم بالإجمال لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنها مبنية على كاشفية العلم الإجمالي عن الواقع و هي غير تامة. أما دعوى كاشفيته الذاتية العقلية عن الواقع فوجه عدم تماميتها ما أشرنا إليه آنفاً من تعلّق العلم الإجمالي بالجامع الانتزاعي و لا يعقل حكايته عن الفرد، هذا مع تساوي نسبة المعلوم بالذات و هو الجامع إلى كل طرف فيما إذا كان كل طرف متصفاً بالمعلوم بالإجمال، فتعيين أحدهما الانطباق الجامع علیه ترجیح بلا مرجّح. هذا مضافاً إلى أنه لو كان العلم الإجمالي علماً بالواقع لعد الجاهل البسيط عالماً بالواقع. و على أي حال فدعوى الكشف الذاتي عن الواقع مخالف للوجدان. وأما دعوى كاشفيته العقلائيّة عن الواقع فهي لو تمت فإنما تتم في موارد العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي أو ملزومه بدعوى أنّ العقلاء يرون أن الحرمة أو الوجوب أو ما يلزمهما مكشوفة لديهم؛ ولهذا يوجبون الاحتياط في جميع الأطراف؛ لأن في كل طرف احتمال وجود المعلوم، و أمـا فـي غيـر هـذه الموارد فليس عندهم هذا الاعتبار وإلّا يلزم أن يعد عندهم الجاهل البسيط عالماً كما ذكرنا. ثمّ هذه الدعوى غير ثابتة و لو في الموارد المذكورة لعدم قيام شاهد عقلائي على الاعتبار المذكور و أما حديث وجوب الاحتياط في الأطراف فليس من باب أنها شبهة مصداقية للمعلوم كما أنه ليس من باب تعارض الأصول في الأطراف كما بنى عليه غير واحد من الأعلام. و التحقيق أن وجوب الاحتياط من باب منجزية الاحتمال وطريقيته المعتمدة على العلم الإجمالي، فإنّ الاحتمال المذكور حجة عند العقلاء فيعتنون به و يجرون على طبقه فهو عندهم كالاحتمال الذي يتقوّى من حيث الدرجة كالاحتمال الواصل إلى حد الاطمئنان أو الاحتمال الذي يكسب القوة من ناحية المحتمل، وكيفما كان فلم يقم شاهد على دعوى كاشفية العلم الإجمالي عن الواقع عقلاء.ثم لو سلمنا صحة هذا المبنى فلا يؤثر في محلّ الكلام ولا يجدي في إثبات حجية أحد الدليلين التي هي المدّعاة؛ وذلك لأنّ الذي أوجب تعارض الدليلين هو العلم الإجمالي بالجامع أي عدم مطابقة أحدهما للواقع بشرط نشو العلم المذكور عن قضيّة قطعيّة بيّنة كما نبهنا عليه في صدر البحث، و هو الذي يشكّل لكل واحد من الدليلين مدلولاً التزامياً ينافي المدلول المطابقي للآخر فيصبح التعبد بالدليلين غير معقول بلا فرق في ذلك بين أن يكون العلم الإجمالي المذكور في موارد تنجز التكليف و أن يكون في غير هذه الموارد كما في مورد العلم بأن أحد الشيئين ليس بواجب مع قيام دليلين على وجوبهما، مع أن الكاشفية العقلائية لو كانت فإنّما هي في موارد الحكم الإلزامي.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۳۴.
logo