< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في المسألة الخامسة عشر


، ثلاثة فروع تضمنتها هذه العبائر، الفرع الاول وجوب تأخير الصلاة ليحصل المقدمات المطلوبة سواء كانت المقدمات مقدمات خارجية بطبيعتها او داخلية لكن تحصيلها لابد وان يكون قبل الصلاة واقترانها بالصلاة هو المطلوب، هذا المورد من الوضوح انه يقتضي التأخير لا ان هنالك حكم شرعي اسمه التأخير تأخير الصلاة، مرة الشارع يوجب او يحبذ تأخير الصلاة عن اول وقتها مثل نافلة الظهر امر بها الشارع ندبا وهي تقتضي تأخير الصلاة ندباً اول الوقت لمؤديها لا مطلقا، مرة يجب التأخير من باب ان الامر مثلا يقتضي النهي عن ضده وابتليت الصلاة بمزاحم اهم ولو من جهة ضيقه كغرض انقاذ الغريق هنا اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده والضد ذاك اهم لا اشكال ولا ريب انه يقتضي تأخير الصلاة بل حتى لو لم يكن اهم من باب ان المأمور به هو الطبيعة وهذا احد افرادها ذاك المأمور به هو الشخص الاول فأول، مرة اخرى لا هذا ولا ذاك الله امر بصلاة ضمن مواصفات خاصة هذه المواصفات يجب الاتيان بفرد من افراد الصلاة معها ما بين اول الوقت واخر الوقت بحيث يكون الفراغ في اخر الوقت يعني مش في البداية، فان كانت المقدمات حاصلة قبل الوقت فلا تأخير بل سارعوا الى مغفرة وان كانت المقدمات غير حاصلة فهو غير قادر في اول الوقت على الاتيان بالمأمور به على وجهه مستجمعا للاجزاء والشرائط، فالعقل الحاكم بلزوم الطاعات هنا هو الذي يحكم بلزوم التأخير الى ما بعد تحصيل الشرائط من طهارة وستر وتطهير ثوب منحصر الى ما هنالك وهذا ليس من موارد التأخير الشرعي، انا لا اقول هذا الكلام مستشكلا على الماتن اذ الماتن يتحدث عن موارد لزوم التأخير سواء كان وجوب عقلي لزومي ام كان شرعيا فان الظاهر انه في مقام تعداد موارد للتأخير التي يلزم فيها التأخير ولو كان من باب كيفيات الطاعة وحكم العقل بلزوم الاطاعة، ليش كيف ربطتها انا حكم العقل بلزوم الاطاعة واضح من باب ان العقل يحكم بلزوم تحقيق مراد المولى متعلق الامر ومتعلق الامر هو المقيد بالطهارة المقيد بالستر المقيد باستقبال القبلة مثلا اذا كان يحتاج الى وقت معرفة القبلة، وعلى هذا الاساس العقل الحاكم بلزوم تحقيق الامتثال والعقل يحكم بان الامتثال لا يتحقق الا بتحقق صرف الوجود مصداق من المأمور به والمصداق هو الحصة لا مطلق الصلاة، فالعقل يلزم بالتأخير هنا من باب ان الطاعة لن تكون الا مع التأخير من دون تأخير لا تكون طاعة صلاة بدون طهور او بدون لباس واضح هذا الفرع الاول، الفرع الثاني: وكذا لتعلم اجزاء الصلاة وشرائطها، ليش اول شي هالطرق بل وكذا، يعني هل كان يتكلم عن المصداق الداني للقاعدة جاء يتكلم عن المصداق الاعلى للقاعدة، لا ربط بين البحثين اصلا وكذا ليس بل بل بعدها بل بالفرع اللاحق بل وكذا، جيد الفرع الثاني تعلُّم الاحكام هو لميعبر بتعلم الاحكامانما اجزاء الصلاة، مرة يكون المقصود تعلم الاحكام ومرة يكون المقصود تعلم الموضوعات توضيح ذلك تعلم الاحكام هو يعرف الصلاة في الجملة لكن لا يعرف احكامها التفصيلية لا يعرف احكامها التفصيلية بمعنى انه يعرف هو ان جميع السور يجوز قراءتها بعد الفاتحة او بعض السور، سامع هو بانه ذكر الركوع له كيفيتان يعلم ان احدى كيفيتيه سبحان ربي العظيم وبحمده لكن لا يعرف الكيفية الاخرى يشك انه يجوز سبحان الله ثلاث مرات وهكذا تعلُُّم الشبهات الحكمية، اذا كان مقصود الماتن تعلم اجزاء الصلاة بهذا المعنى اي تعلم الشبهة الحكمية وكذا الشرائط فهذا ليس على ما ينبغي حتى على مبنى الماتن، هناك بحث في مباحث النية في انه هل يشترط مضافاً الى قصد القربة الجزم التفصيلي بالنية ام يكفي الجزم الاجمالي؟ والصحيح انه يكفي الجزم الاجمالي ما لازم الانسان يستحضر تمام اجزاء وشرائط الصلاة حتى ينوي الصلاة، ثانيا هل يشترط في صحة النية القربية ان يكون الانسان ينوي جزئية الجزء وشرطية الشرط سواء تفصيلا او بالجملة مع الالتفات الى تفصيله والجزم بانه جزء، ام يكفي ولا يضر بقصد التقرب ولا يشترط نية اكثر من اضافة الفعل الى مع قابليته بحيث يستطيع ان يضيف بعض اجزاء العمل او شرائط العمل رجاء على تقدير كونها مطلوبة، على تقدير كونها هي، هذا ما راجع الى الجزم باصل النية باصل التقرب هذا راجع الى حيثيات النية المجزوم بها في الجملة، لكن ما في جزم تفصيلي باعتبار انني اذا اشك في جواز قراءة السورة الطويلة بعد الفاتحة لا استطيع ان اجزم بنسبتها الى المولى جزءا في الصلاة، لكن استطيع ان ابني على الاتيان بها على تقدير كونها جزءا فاذا ظهرت جزئيتها اكتفيت بها في مقام الامتثال، واذا ظهر عدم جزئيتها ولزوم الصور المتوسطة الى القصار او خصوص القصار فحينئذ لابد لي من الاعادة لاني شاك من الاساس، هكذا نية تنافي التقرب ام لا؟ الجواب انها لا تنافي التقرب والماتن من القائلين بهذا، هل دل دليل على الجزم باكثر من هذا ولو كانت ما بتنافي التقرب في شي زائد على التقرب مطلوب في النية، الجواب لا لا قصد وجه ولا قصد تمييز ولا جزم باكثر من الجزم القربي باصل العمل ولو اجتمع مع رجائية كيفية، النية الرجائية اذا كانت باصل لا تضر ان يأتي باصل العمل برجاء المطلوبية، وفي الماتن كبروياً يقول بهذا المعنى شأنه شأن كل او معظم المتأخرين وعليه فلا ينبغي ان يكون مراده هنا وجوب تعلم الاجزاء والشرائط تفصيلا على مستوى الشبهة الحكمية لانها دخيلة في القصد والنية بل يستطيع الانسان ان يأتي بكيفية صلاتية يحتمل انها هي الكيفية المطلوبة رجاء، غاية الامر انه يلزم عليه عقلا قبل خروج الوقت وفي مقدار يبقى لديه من الوقت ما يعيد العمل لو لم يكن صحيحا يجب عليه ان يتعلم يعني يسأل عن ان الصلاة التي اتى بها صحيحة ام غير صحيحة لماذا؟ لان عقله حاكم بلزوم الامتثال والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وهو لم يتيقن بالفراغ لا وجدانا ولا تعبدا ما في شي لديه، اذاً لا يجب التأخير على الحالة هذه تجوز المبادرة غاية الامر من دون جزم حتى لا يبتلى بقصد التشريع بالتفاصيل المشكوكة بدون جزم ويجب عليه بعد ذلك وقبل خروج الوقت مع بقاء ما يمكن معه اعادة العمل التحقق والاستعلام هذا الوجوب الثاني وجوب عقلي مش وجوب شرعي كما هو واضح ليعلم انه فرغ وامتثل، لانه اذا ثبت بعد التعلم ان الصلاة تلك لم تكن على الكيفية المطلوبة لابد من الاعادة وهذا مش خاص بالاركان ديروا بالكم هذا من الاول لديه مشكلة فحتى اذا قرأ سورة لا يصح قراءتها او اكتفى بسورة ويجب القران بين سورتين متل ايلاف والهمزة وما ادري ماذا هذا المذكور في محله بناء على الفتوى به فحينئذ تجب عليه الاعادة لانه من البداية هو منتبه وملتفت فجاء بالصلاة برجاء مطلوبيتها بهذه الكيفية ثم انكشف انها بهذه الكيفية غير مطلوبة هذا غير من التفت بعد العمل وشُمل لي لا تعاد الا من خمس فلا ينبغي الخلط، هذا اذا كان هذا مراد الماتن فالاشكال وارد عليه لا يجب التأخير لا شرعا ولا عقلا، اما اذا كان مراد الماتن والاليق به هذا تعلم الاجزاء بنحو الشبهة الموضوعية واحد مبيعرف يتلفظ الفاتحة او بعض حروف كلماتها هل يجب عليه تعلم القراءة الصحيحةام لا يجب عليه تعلم القراءة الصحيحة؟ لا اشكال ولا ريب في انه مع القدرة على التعلم يجب عليه بلا اشكال يجب عليه، وعلى هذا الاساس فحتى يأتي بالصلاة الصحيحة لا بد ان يقرأ قراءة صحيحة، فاذا دخل الوقت عليه وهو غير متعلم فيجب عليه الامتثال على وجهه القراءة الصحيحة للفاتحة والسورة مثلا، وحينئذ اذا استلزم هذا التأخير فيلزم عليه التأخير لكن هل وجوب التأخير هنا شرعي؟ الجواب لا الوجوب ليس شرعيا هذا من شؤون حكم العقل الحاكم بلزوم الامتثال والطاعة في المقام كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان، نعم لزوم التعلم له حدود يا اخوان في ناس مش قادرة تتعلم مثل العجمي مش قادر بده ايام حتى يعود لسانه على مخرج الضاد لا يستطيع المهم هذا يخرج بلا اشكال، الفرع الثالث قال: بل وكذا لتعلم احكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق بل قد يقال مطلقا ولو من دون غلبة الاتفاق لكن لا وجه لهذا الاطلاق، اذا شرع الانسان في عبادة حرم قطعها هذه ثابتة والفتوى على هذا لدى الجميع يحرم ابطال العمل العبادي بعد الشروع فيه بالاثناء اسا البحث عن دليل هذا الحكم وما هو بعضهم استدل بمثل تبطلوا اعمالكم والى ما هنالك وان كان هذه الادلة شيء منها لا يدل على ما هو التحقيق في محله، وعمدة الدليل في المقام هو التسالم في الفتاوى، اذ لا نجد احدا من اهل الفتيا عبر الاعصر متصلا بزمن الامام عليه السلام الا ويفتي بحرمة قطع العمل العبادي بعد الشروع فيه طبعا الواجب المقصود الا اللهم في حالات خاصة متل العدول من الواجب الى المستحب ثم قطع المستحب بعد ذلك في منبناء على جواز قطع المستحب الذي آلت اليه الواجبات كما لا يوجد مانع والله العالم شرط ان لا يكون قد نواه من البداية، فالدليل هو التسالم التسالم في مسألة يا اخوان عامة البلوى لا توجد مسألة عامة البلوى بهذا القدر، بل قد يقال ان هذا ارتكاز متشرعي متصل بعصر النصاذ الامة كلها تصلي وفي ارتكازها عدم الجواز قطع العمل الا لامر قاهر في الصلوات الواجبات في الاعمال الواجبة العبادية، اذا كان الامر على هذا المنوال فالانسان الذي ابتلي بشك في عدد الركعات او بسهو نسي السورة وركع او الى ما هنالك الذي يُبتلى في العادة او الذي عنده قابلية الابتلاء وكل البشر عندها قابلية الابتلاء وليس حديثنا عمن يعلم انه لا يبتلى لكونه يعلم سنوات هويستحضر كل شيء في الصلاة ما شاء الله عليه، او يطمئن بعدم الابتلاء بقل لك صار لي سنة انا ولا مرة ابتليت بالشك بعدد الركعات فهذا خارج عن محل كلامنا هذا لا يجب عليه تعلم ما يعلم او يطمئن انه لا يبتلى به باعتبار لا دليل على لزوم تعلم اكثر من الاحكام الابتلائية، فالذي يغلب على ظنه او يحتمل احتمال عقلائي غير مطمئن ما في حجية عقلائية مقابلة انه يبتلى فهذا يجب تعلم احكام الشك واحكام السهم لانه ان لم يتعلمها سوف يبتلى بلزوم قطع الصلاة وابطال العمل وهو محرم عليه بمقتضى الفتوى المتسالم عليها هذا الكلام، قد يقول قائل مو هذا الانسان لديه حجة شرعية الان بانه لا يبتلى الا في حالة كونه مطمئن بانه يبتلى هذا ما عنده صلاة لا يبتلى فيها بالشك عكس ذلك، هذا خارج عن محل كلامنا خارج عن محل كلامنا انسان يحتمل برجة خمسين اربعين ستين سبعين انه يبتلى ثمانين حتى فيجري استصحاب استقبالي هو الان غير مبتلى يشك الى انه الى اخر الصلاة سيبتلى يستصحب عدم الابتلاء الى اخر الصلاة، هذا الاستصحاب يا اخوان اولا هو استصحاب مبنائي هو استصحاب مبنائي،و نحن لا نقول به وكثيرون لا يقولون به لانه هو الان متيقن انه غير مبتلي ويشك انه سيبتلى في المستقبل هيدا الاستصحاب الاستقباليفيستصحب بقائه غير شاك الى نهاية الصلاة ولازمه شرعي عدم وجوب التعلم مش عقلي ولا عقلائي حتى يقال اصل مثبت هذا اولاً، ثانيا ما تنبه له السيد الخوئي اعلى الله ومقامه الشريف من انه حتى اذا جرى هذا الاستصحاب في نفسه هو مضطر يحكي شي ثاني ليش؟ لانه هو يرى الاستصحاب الاستقبالي، يقول هذا الاستصحاب الاستقبالي جار في حد نفسه لكنه محكوم بادلة لزوم التعلم مثل الروايات التي قالت يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هلّالا عملت فيقول لم اعلم فيقال افلا تعلمت او الا تعلمت ونظيرها ثم يؤمر به الى جهنم ذيل الروايات، بناء على وجود رواية معتبرة وصحيحة ومستند واضح بناء على انها مولوية وليست ارشادية الى حكم العقل اذا طوينا هذه المراحل وقلنا واقعا يوجد دليل يدل على وجوب التعلم في كل ما يبتلى به الانسان حتى لا يقع في مخالفة مولاه،نعم يصبح التعلم حينئذ واجباً يصبح التعلم واجب، لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه متى يجب التعلم بناء على وجود دليل لفظي على التعلم، واذا ما في دليل لفظي يا اخوان العقل يحكم بلزوم التعلم لان العقل يحكم باللزوم ان الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني حتى لو ما اجرينا استصحاب حتى لو ما اجرينا دليل لزوم التعلم كل هذا جيد اذا ما بعرف احكام السهو سآتي بالعمل على تقدير وعلى تقدير لكن متى يلزم التعلم؟ هل هذا له علاقة بتأخير العمل؟ ام ليس له علاقة بتأخير العمل؟ الجواب يا اخوان هو الجواب الذي تكلمنا عنه في الفرع الاول اليوم ما دام الجزم بالنية غير واجب فحتى لو اطمئن بانه يبتلى وهو يصلي في اول الوقت وعندما ابتلي جاء باحد الوجهين بنى على الاربع مثلا على تقدير كونه هو مطلوب المولى يجوز ولا لا يجوز؟ واذا راجع بعد العمل وكان عمله مطابقا يكتفى به او لا يكتفى به؟ يكتفى به لانه صدر من اهله قربيّاً ووقع في محله وهو مصداق قهري للامتثال حينئذ ما دام لا يشترط في النية اكثر من هذا فلا يلزم عليه التأخير، نعم يجب عليه التعلم والمراجعة في اواخر الوقت حتى لا يخرج الوقت ولا يكون قد امتثل الامتثال الصحيح بلا اشكال ولا ريب، اما قول الماتن اعلى الله مقامه الشريف بانه مع غلبة الاتفاق بل قد يقال مطلقاً لكن لا وجه له لا نعرف وجها لهذا الكلام، لازم يكون غالبا يبتلى يكفي ان يكون هناك احتمال عقلائي بالابتلاء، نعم يشترط ان لا يكون مطمئنا بعدم الابتلاء عكس ما يقولو هو انتبهتوا يا اخوان اذا مطمئن بعدم الابتلاء لا يُعتنى لانه لديه حجية عقلائية مباشرةوهي الاطمئنان بعدم الابتلاء باحكام الشك مثل ما قلت في البداية صار له سنة ما شك ولا مرة بقل لك انا مطمئن انه ما بصير عندي هذه الحالة جيد، اما جرّ البحث كما جرّه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الى قصة حرمة وعدم حرمة قطع العمل لانه اجماع وهذا مش داخل بالقدر المتيقن لانه حالة استثنائية ولذا افتى بعض الاعلام من المعاصرين بانه اذا وقع في شك في عدد الركعات هو مخير بين اعمال قوانين ترميم الصلاة في حال الشك في عدد الركعات وبين قطع العمل واستئنافه من البدايات لانه خارج عن القدر المتيقن الذي لا يجوز قطع العمل فيه والسيد الخوئي من القائلين بهذا المعنى بان كل ما خرج عن القدر المتيقن لا نحرز ان الاجماع يشمله، اقول جر البحث الى هنا ليس في محله والله العالم يا اخوان باعتبار ان الامر لا يستلزم قطع العمل يكفي ان يأتي بما تبقى من العمل على احد وجهي السهو أو وجهي الشك برجاء المطلوبية وكأن الامر يستدعي قطع العمل، مع انه لا يستدعي قطع العمل قطعا لا يستدعي قطع العمل، يستطيع هذا الانسان انه يقمن على احد التقديرين للشك برجاء ثم بعد ذلك اذا تذكر فبها ونعمت اذا ما تذكر هذا اذا موضوعية اذا حكمية نفس الكلام اللي ذكرناه في الفرع السابق، اذا كان خطأ اذا كان خطأ يستلزم القطع القهري صحيح اه فعليه يكون حينئذ بناء على دخوله في القدر المتيقن او خروجه عنه صحيح صحيح جيد جيد صحيح صحيح ماشي) هذا صفوة الكلام الى هذا الفرع.
الفرع اللاحق واذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت اذا كان متزلزلا وان لم يتفق واما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال امر الله فالأقوى الصحة، واذا دخل الصلاة مع عدم تعلمها اي احكام الطوارئ والشك والى اخره بطلت اذا كان متزلزلا، اذا كان متزلزلا في اصل النية انتبهوا يا اخوان هذا مراد الماتن ما اله معنى نشكل عليه ونقول عم تناقض نفسك بين سطر وسطر بين مكان ومكان هو مش ابن البارحة السيد اليزدي يا اخوان قصده اذا تحقق التزلزل في اصل النية فلا، وان لم يتفق، ليش؟ لانه اصل النية متزلزلة يعني اصل اضافة العمل الى الباري متزلزل ما قصد الرجاء اختلت النية من اساسها، واما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة واضح يعني مقصودهمن التزلزل التزلل في اصل قصدها عم بيقول اذا بعض حالات الشك اوجبت تزلزلا في اصل القاصد فلا اشكال هو ليس متلبسا بالعمل لان لب العبادة قصد التقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ليس شكلها وهيكلها جيد، واما مع عدم تزلزل في اصل النية حتما حتما هذا الذي هو غير متزلزل في اصل النية يشك ومع الشك عنده تزلزل في التفاصيل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال امر الله تعالى اصل الامر صلاتي مش التفاصيل والا التفاصيل بصير قصد تشريع مع الشك فالاقوى الصحة، شو مراد الماتن بالحقيقة؟ عم بقول هيدا الانسان اللي بيبتلى عادة بحالات الشك وبحالات اذا هذا الانسان معتقد انه الصلاة ما بتصح مع هذا ومع ذلك وقف بالصف مع المصلين وقال الله اكبر هذا لم يتحقق منه قصد قصد القربة اصلا، اما واحد متفقه ويشك عادة مبتلى بالوسواس بانشغالات الدنيا بالمصائب باي شيء اجارنا الله واياكم، تحقق منه اصل قصد القربة فدخل في الصلاة وقصد امتثال الامر الصلاتي مع التفاته الى انه قد يصيب وقد يخطئ في علاج ما سيطرأ عليه من شك احتمالا او ظنا هذا تحقق منه اصل القربى فصلاته صحيحة، ففي كل ما ورد لعله الماتن عبر بالتزلزل هو يريد من التزلزل التزلزل في اصل انعقاد النية وليس التزلزل في تفاصيلها ومحتوياتها بعد اصل التقرب فيكون منسجما مع مبناه حينئذ، نعم اذا اتفق شك او سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته، شو يعني بطلت صلاته؟ لكن له ان يبني على احد الوجهين او الوجوه بقصد السؤال، لازم يقول اشكلت صلاته او وقفت صلاته، يعني بتصير محل توقف محل تأمل فله ان يبني على احد الوجهين ثم يراجع بعد الانتهاء من الصلاة كتاب الفتوى او مدارك الحكم اذا كان مجتهد، او يسأل من بحضرته ممن يعلم الفتاوى لمن يقلده فاذا ظهر ان عمله مطابق للواقع اكتفى بصلاته والا فلا هذا ما بيتناسب مع البطلان يا اخوان، ومن هنا علق اكثر من واحد من المحققين ان التعبير لا يتناسب مع البطلان، السيد الخوئي حاول يوجها بان مراده البطلان الظاهري الى ان يتحقق والمقصود من البطلان الظاهري انه لا يجوز له الاكتفاء بها اذا لم يتحقق يجب عليه ان يعيدها احتياطاً، واذا تحقق فظهرت مخالفة يجب يقينا الاعادة، اذا تحقق وظهرت الموافقة لا يجب الاعادة يقينا، ( بطلت يعني مش قابلة للاصلاح مولانا، قال هذا الكلام معناها بطلت صلاته وقالها بصريح العبارة لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن، طبعا لما قال لكن بدنا نحملها عالخلل اللفظي مش عالخلل المعنوي كما هو واضح لانه ما عم ناقض نفسه بنفس السطر كما هو واضح اسا بدك تعبر متل ما عبر السيد الخوئي بالبطلان الظاهري فزلكة لا بأس به بس مو مهم) المقصود من بطلت انه لا يستطيع الاكتفاء بها في الامتثال ما لم يتحقق من موافقتها للمأمور به هذا المقصود، لا بطلان كل مفاعلها واثارها لكن له ان يبني على احد الوجهين يعني يجي بالركعة اللي شك فيها او يبني على الاربع ثم براجع احكام الشك او الوجوه اذا تعددت وجوه الشك اتنين اربعة ستة شك بانه بالركعة الثانية ولله بالرابعة ولله بالسادسة شو واجبه؟ يبني عنه بالرابعة مش هيك، بقصد السؤال بعد الفراغ والاعادة اذا خالف الواقع وايضا يجب تأخير الصلاة اذا زاحمها واجب اخر مضيق وايضا يجب تأخير الصلاة اذا زاحمها واجب اخر مضيق كازالة النجاسة عن المسجد يجب التأخير او يجب المبادرة الى الازالة الى الضد الاهم، عم يحكي صار عن حالات التزاحم هون صلاة موسعة في اول وقتها ورأيت وانا اؤذن للصلاة واقيم رأيت طفلا بال في المسجد هذا واجب فوري ذاك واجب موسع، فيلزم تقديم هذا على ذاك لكن هل هذا معناه وجوب التأخير يا اخوان وجوب تأخير الصلاة في شي بالشريعة اسمه وجوب تأخير الصلاة هنا؟ هنا يوجد مبنيان يا اخوان اصوليان المبنى الاول يقول هذا فرع من فروع التزاحم وتوضيحه ان الانسان مأمور بازالة النجاسة عن المسجد ومأمور ايضا بالصلاة بالطبيعة الصلاتية، هذه الطبيعة الصلاتية تشمل افراد طولية وعرضية من الظهر الى الغروب هذا الفرد اللي هو في اللحظة الاولى في الدقيقة الاولى يتزاحم مع وجوب الازالة، ان قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يصبح هذا المصداق منهي عنه فيخرج من تحت الامر وعليه لا بأس بالقول بوجوب التأخير، اما اذا قلنا بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده وكل هؤلاء المحققين لا يقولون بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فحينئذ من حيث الصلاتية له ان يصلي في اول الوقت غاية الامر يكون قد عصى الامر الفوري بالازالة، فان قلنا بان الامر متعلق بالطبيعة لكنه انحلالي يعني في اوامر شرعية بعدد الأفراد اوامر انحلالية فهذا من التزاحم فنحتاج لتصحيح الصلاة اما الى الترتب او اي صيغة من الصيغ اللي بتقوم مقام الترتب متل الصيغة اللي انا انتهيت اليها قصدي الملاك الفعلي لان التكليف فعلي فعلية ملاكية، او قصد الملاك كما ذهب صاحب الكفاية بعد سقوط الامر بهذا الفرد، القائلون بالترتب بناء على ان هذا من التزاحم لا اشكال ولا ريب في انه يحتاج الى الترتب، بعض المحققين وهو السيد الخوئياعلى الله مقامه الشريف يقول في المقام لسنا بحاجة الى التشبث باذيال الترتب انا اقول بالترتب لكن اقول به في المصداقين مر معنا هذا بالترتب المتزاحمين عندما يكون كل منهما مأمور به استقلالا من الشارع مثل الازالة والصلاة في اول الوقت اذا اُمر بهذا الفرد من الصلاة، اما اذا كان مأمورا هذا الانسان بالصلاة الطبيعة الصلاتية المستمرة من الظهر الى الغروب والتي لها افراد فهذا الفرد مش متعلق الامر المجعول من الشارع المتعلق هو الطبيعة انطباق الطبيعة على هذا الفرد انطباق قهري الانحلال انحلال قهري هذا ليس امرا شرعيا الانحلال مو انحلال تشريعي، لمّا مو انحلال تشريعي فلا تصل النوبة الى البحث عن الترتب، نقول هذا مصداق للمأمور به بمقتضى الامر بالطبيعة الصلاتية وهو مصداق للمأمور به بعنوانه الازالة فاذا عصى الازالة هذا الامر طبيعي موجود من دون ترتب مش بحاجة للترتب لان ما في تزاحم هنا بين العنوانين فان الطبيعة لا تزاحم وجوب الازالة في اول الوقت، ليش سيدنا؟ بيقول لأنه الطبيعة مقدورة في حصة غير هذه الحصة فاذا كانت مقدورة في الحصة غير هذه الحصة فلا تزاحم انما يزاحم حيث يكونان متنافيين هذا الكلام ذكره في الترتب وذكرناه نحن ولم نوافقه عليه وافقنا المعروف بين المحققين من ان التزاحم تجري احكامه حتى في مثل هذا المصداق باعتبار انحلالية التكليف الى افراد في المقام وهذا الفرد مطلوب شرعي ولا مو مطلوب شرعي؟ مو مهم وين تعلق الامر بالطبيعة،فهو مطلوب شرعي، يزاحم في هذا الفرد او لا يزاحم ؟ ما دام يزاحم نحن بحاجة الى التشبث بأذيال الترتب للامر بهذا المصداق لان هذا المصداق خرج عن كونه مأمورا به لو كنا نقول بعدم امكان الترتب يجب ان نقيد بعدمه حينئذ المأمور به والا صار امر بالضدين امر بغير المقدور،( لا مش متلبس بده يصلي، بده يصلي يا مولانا) وايضا يجب تأخير الصلاة تأخير مو قطعها، اذا زاحمها واجب اخر مضيق كازالة النجاسة عن المسجد او اداء الدين المطالب به مع القدرة نفس، او حفظ النفس المحترمة كله نفس مثال او نحو ذلك واذا خالف واشتغل بالصلاة عصى ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الاقوى، على الاقوى اما للقول بالترتب واما لقصد الملاك كما يقول صاحب الكفاية، وان كان الاحوط الاعادة (مولانا عم تخلط بين الفروع كنا عم نحكي بفرع باثناء الصلاة اسا عم نحكي بفرع قبل الصلاة هذا فرع جديد غير ذاك الفرع عم بقل لك يجب التأخير يعني ما تتلبس بالصلاة) هودي ما فيهن شي يا اخوان وان كان الاحوط الاعادة اسا الأحوط من باب خروج خلاف من يخالف في المسألة لا بأس به، هذا تمام الكلام انا مضطر كنت كملها، المسألة السادسة عشرة تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo