الفرع الثالث: اسلام الزوج الكافر علي اكثر من اربع زوجات شرايع: ‹‹ و إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم استدام أربعا من الحرائر أو أمتين و حرتين و لو كان عبدا استدام حرتين أو حرة و أمتين و فارق سائرهن و لو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتا ››. مثله تقريباً جامع المقاصد ج12ص423 متناً و شرحاً. و المذكور في العبارة فرعان: الاول اسلام الزوج الذمي مع كون زوجاً مع اكثر مما اجيز في الاسلام للزوج المسلم . الثاني اسلام الزوج المذكور مع عدم تجاوز زوجاته عما ابيح في الاسلام كذلك . اما الفرع الثاني ادعي صاحب الجواهر عدم الخلاف مع بقاء عقدهن و لو لم يسلمن نصه : ص58: ‹‹ بلاخلاف و لا اشكال›› و اما الفرع الاول: الزوج المسلم اما يكون حراً و اما عبداً و الحر بالعقد الدائم يجوز له في الاسلام نكاح اربع زوجات كما تقدم فالاستدامة ايضاً كذلك فلابد له من اختيار اربعاً و مفارقة البقية سواء كن جميعها حرائر ام بالتلفيق و لكن التلفيق علي مبني القائل بجواز نكاح الامة مع الحرة ابتداء. و الظاهر من الجواهر 30ص56 ثبوت الخيار للزوج المسلم في الانتخاب مطلقاً كان عقدهن مرتباً ام ...قبال العامة نصه: ‹‹ من غير فرق في ذلك كله بين ترتب عقدهن و عدمه، و بين اتحاده و تعدده، و بين دخوله بهن و عدمه، و بين الأوائل و الأواخر، لعموم أدلة الاختيار. و للعامة قول بانفساخ نكاح الجميع مع اتحاد العقد، كالقول بانفساخ نكاح الأواخر، و فيه أنه مناف لقاعدة الإقرار المقتضية لعدم وجوب الفحص و البحث عن كيفية وقوع نكاحهم، لأن الأصل الصحة و البراءة من الفحص، و لأن كثيرا من الكفار أسلموا على عهده صلى الله عليه و آله مع أزواجهم، فأقرهم على نكاحهم من غير استفصال. نعم لو علم أن نكاحهم مشتمل على مقتضى الفساد استدامة أيضا كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا أجرى عليه حكم الإسلام، و لذا روي عن النبي صلى الله عليه و آله «أن فيروز الديلمي لما أسلم عن أختين قال له النبي صلى الله عليه و آله: اختر إحداهما» . و مثل الجواهر فيما ذكر تقريباً جامع المقاصد و الحاصل اسلام الزوج لا يوجب انفساخ عقد تعداد المحلل في السلام مشروطاً بكونهن كتابيات كما تقدم . و اما لو كن غير كتابيات انفسخ العقد حين اسلام مع عدم الدخول و بعد العدة مع الدخول كما تقدم ايضاً. فرع: لو اسلم مع الزوج بعضها هل يتعين عليه اختيار المسلمة ام لا احتمالان - تعينها لشرفها بالاسلام و فضيلتها بالنسبة الي غيرها
- عدم التعين لاطلاق ادلة تخيير الزوج في الانتخاب
و لان الاسلام لايحرمهن عليه استدامة كما لايحرمهن عليه ابتداء و الاقرب هو الثاني نعم الاولي انتخاب المسلمة او المسلمات. فرع آخر: جواهر ص57:‹‹ ليس للمرأة المتزوجة في الكفر بزوجين اختيار أحدهما إذا أسلما، بل يبطل عقدهما معا مع الاقتران، و الثاني خاصة مع الترتيب و إن اشتبه فالقرعة أو البطلان أو الإيقاف أو الإلزام بالطلاق››. فرع ثالث: عند اختيار الاربع و مفارقة الزائد فهل يجب علي الزوج مهر زوجة المفارقة ام لا. يستفاد من كلمات الاعاظم عدم المهر مع عدم الدخول و مهر المثل مع الدخول ان قلنا ان الاختيار كاشف عن عدم صحة عقد الزائد و اما ان قلنا بصحة العقد علي الكل و الاختيار مبطل عقد المفارقة فيثبت مهر المسمي بالدخول و نصفه مع عدم الدخول كما تقدم تفصيله سابقاً. و لو كان زوج المسلم عبداً صرح الشرايع في العبارة مفارقة الزائد علي الحرتين او حرة و أمتين و زاد الجواهر ص56: «او اربع إماء»
|