العنوان: خلاصة ‹‹خلاصة ماذكر في الفرع الثاني: اسلام احد الزوجين الكافرين›› الف: اسلام زوجة الكتابية او زوجها الكافر ب: اسلام احد زوجين الكتابيين ج: انتقال زوجة الذمي الي دين آخر من اديان الكفر بعد البعثة. - في المسأله الاولي فرعان: احدهما اسلام الزوج والثاني اسلام الزوجة.
اما اسلام الزوج المختار تبعاً للاصحاب و النصوص بقاء عقد نكاحهما مطلقا كان اسلامه قبل الدخول او بعده.
- اما اسلام الزوجة لو كان قبل الدخول انفسخ العقد و لامهر لها و ان كان بعد الدخول انفسخ العقد بعد العدة لو لم يسلم الزوج اثناء العدة بلا خلاف لو كان زوجها كافراً غير كتابي و لو كان كتابياً ففيه قولان.
5- المختار انفساخ عقد النكاح عند اسلام الزوجة مطلقاً كان قبل الدخول او بعده. 6- اما المسألة الثانية المختار تبعاً للاصحاب و عملاً بالنص عدم الفرق من حيث انفساخ العقد بمجرد اسلام احدهما قبل الدخول و بعد العدة لو كان بعد الدخول بين اسلام الزوج او الزوجة لعدم جواز ازدواج المسلم ابتداءً و استدامة مع كافر غيرالكتابي كما تقدم سابقاً لا دائماً و لا منقطعاً. - لو اسلما زوجين كافرين معاً دفعة فنكاحهما باقٍ و لا يحتاج الي عقد جديد و يترتب عليه آثار العقد الصحيح مطلقاً كانا كتابيان ام لا، كان اسلامهما قبل الدخول او بعده مشروطاً بكون العقد الواقع بينهما صحيحاً عندهم و علي طبق مذهبهم.
- قلنا ان بقاء عقد نكاح الكافرين لو اسلما معاً انما هو فيما لم يكن النكاح مع احدي المحرمات عيناً او جمعاً و الا لابد بعد اسلامهما من اجراء حكم الاسلام عليهما.
|