العنوان: خلاصة - و اما الصابئة قوم يسمي فعلاً‹‹ صبئة ›› و الفرق في زمان ابراهيم الخليل ع يعود اليها او الي ‹‹ الحنفاء ››.
- كلا الفرقتين معتقدة قالا بلزوم معرفة الله و لزوم الواسطة بين الخالق و المخلوق و الختلافهما في جنس الواسطة فالصابئة يقول الواسطة روحاني لا جسماني و الحنفاء يقول : بشر كان فوق الروحاني طهارة و عصمة و هي الانبياء.
- و انتهت عقيدة الصابئة في الواسطة الي عبادة الكواكب و الحنفاء الي عبادة الاصنام و بارز الخليل ع معها.
- و الانبياء من اولاد الخليل عليه السلام كلهم يقررون الحنفية و الاختلاف بين الفقها في ان الصابئة من النصاري ام لا بل دينهم يشبه دين النصاري او بين اليهود و المجوس او يوحدون و لايؤمنون برسول ام غير ذلك .
24- و المختار ان قوم الصابئة مثل قوم السامرة ان ثبت و لو من اقرارهم انهم من النصاري يجري حكمهم عليهم و الا فلا.
25- و اما من تهود او تنصر فهل يجري احكام اهل الكتاب عليه ام لا او التفصيل ذكر جامع المقاصد 12 ص387 صوراً اربع : لان اول دخولهم و انتقالهم الي دين اليهود او النصرانية. الف- كان قبل تطرق التحريف و النسخ في ذاك الدين. ب -كان بعدهما. ج -كان بعد التحريف و قبل النسخ. د- كان مشكوكاً و مجهولاً. 26-صورت الاولي يقبل ذاك الدين منهم و يجري عليهم ومع اولادهم احكام ذاك الدين بلاخلاف و لااشكال. و في الصورت الثانية المشهور و المعروف عدم القبول و المخالف هو الشيخ و المختار هو عدم القبول لعدم حرمة للدين بعد النسخ. و في الثالثة قولان جامع المقاصد ص388 : لا يقبل جواهر ص46 : يقبل و المختار القبول. و في الرابعة المختار انه يقبل لعموم النص و لمناكحة الصحابة معهم من دون فحص و تقرير المعصومين لهم .
27- و المختار هو القبول و اجراء احكام ذاك الدين عليهم في غير صورت الثانية. 28- قلنا يتصور صورة خامسة و هو ما كان الانتقال بعد النسخ و قبل التحريف عكس صورت الثالثة و لعل عدم تعرضهم لها لعدم وقوعها خارجاً و علي تقدم الوقوع حكمها حكم الصورة الثانية لبطلان المنسوخ بعد النسخ لغير اهله قطعاً. فتلخص ان المختار عدم جواز زواج المسلم مع الكافرة الغير الكتاب و ايضاً عدمه مع المجوسية مطلقاً و جوازه مع الكتابية ايضاً مطلقاً.
|