العنوان: نکاح الکتابیة و آية: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص: 28 «الآية دال على المطلوب أيضا، فإنه إنما جوز نكاح الأمة إن لم يقدر على الحرة المؤمنة، فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الأمة مع الحرة الكافرة، و لم يقل به أحد» و آية: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص: 30 «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» إلى آخرها، فإن التزويج بهن مودة، خصوصا بعد قوله تعالى «وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» و آية :جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص:31 «ولايستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة »«فإن نفي الاستواء يقتضي نفيه من جميع الوجوه التي منها المناكحة» ثم صرّح الجواهربما نصه : المصدر« و من ذلك كله ذهب المفيد و المرتضى و ابن إدريس فيما حكى عنه إلى المنع مطلقا حتى الوطء بملك اليمين الذي هو أحد العصم، بل ادعى المرتضى منهم الإجماع على ذلك» أقول : قد ظهر من الآيات المنع مطلقا لا التفصیل و لا الجواز و لكن تقدم إنّ صاحب الجواهر صرح « إن التحقيق الجواز مطلقاً» و الجواز مطلقا مع الاحتياط فختار المحقق الخوئي و استاذنا العلامة الوحيد حفظه الله علي ما في المنهاج الصالحين نصه: ج2 ص306 «الرابع من اسباب التحريم الكفر فلا یجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعاً لا دواماً و لا انقطاعاً و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع بل في الدائم ايضاً و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه و في عموم الحكم للمجوسيّة و إن كانت من الكتابيّة اشكال» و للاستاذ حفظه الله في الخصوص المجوسيّة ما نصه: «كون المجوس من اهل الكتاب ممنوع و إن اشترك معهم في جملة من احكام «اشكال »بل منع » ومثل المنهاج تحرير ج2 ص285 :«القول في الكفر ... و أما الكتابية ...و الاقوي الجواز في المنقطع و أما في الدائم فالاحوط المنع» و مثل المنهاج و التحرير ايضاً منهاج الصالحين للسيد الروحاني ج2 ص301 نصه: « و في الكتابية قولان : اظهرهما الجواز في المنقطع و في الدائم ايضاً و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه» مثلها المنهاج السيد السيستاني ج3 ص67 ص68 « أما النصرانية واليهودية فالاظهر جواز التزويج بها متعةً و الاحوط لزوماً ترک نكاحها دواماً»
|