دليل الثاني: الكتاب قوله تعالي سورة بقره221 :‹‹ ولا تنكحوا المشركات حتي يومن ولأمة مؤمنة خير من مشركة و لو اعجبتكم ، اؤلئك يدعون الي النار و الله يدعوا الي الجنة و المغفرة بأذنه و يبيّن آياته للناس لعلّهم يتذكّرون›› فقه الآية: ‹‹أعجبتكم ›› اي تعجبكم المشركات و المشركين من حيث الجمال أو المال و نحوهما. ‹‹اؤلئك ›› اشارة الي المشركات و المشركين ‹‹الي النار ›› اي الي الاسباب و اعمال التي تنتهي الي النار . ‹‹و الله يدعوا الي الجنة ›› اي الفعل الذي يوجب دخول الجنة . (جامع المقاصد ج 12 ص131 جواهر ج30 ص35) لان المتبادر من المشرك في اطلاق الشرع ، غير اهل الكتاب تقريب الاستدلال بها : هو انّ المقصود من المشركة و المشرك فيها هو كافر الذي لم يكن من اهل الكتاب كما ثبت في محلّه ظهورها فيه و تقدم ان النكاح ظهورها شرعاً، في عقد النكاح، نعم لغة بمعني الوطي. ‹‹ ولاتنكحوا››نهي عن النكاح و ثبت في الاصول ظهور النهي في التحريم. فالمختار دلالة الآية علي عدم جواز النكاح مع غير الكتابیّة من الكفار .
دليل الثالث السنة: - وسائل ج20 باب1 ما يحرم بالكفر حديث2 ص533 : محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه الصلاة و السلام قال :سئلته عن نصاري العرب ، أتوكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه الصلاة و السلام ، ينهي عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم .
- وسائل ج20 باب 1 مايحرم بالكفر حديث4 ص533 : حفص بن غياث قال :كتب بعض اخواني ان أسئل اباعبدالله عليه الصلاة والسلام عن مسائل فسئلته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال: اكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و أما في التَُرك والديلم و الخزر ، فلا يحلّ له ذلك .
فالمختارهو عدم جواز تجويز المسلم، غير الكتابية للاجماع و الكتاب و السنة
و أما نكاح الكتابية شرايع : ‹‹ و في التحريم الكتابية من اليهود و النصاري، روايتان ، اشهرهما ، المنع في النكاح الدائم،و الجواز في المؤجّل و ملك اليمين اقول :لعل وجه عدم ذكره المجوس مع اليهود و النصاري مع اشتراكهم في الحكم هو كون اليهود و النصاري من اهل الكتاب بخلاف المجوس ، فانه يحتمل كونه من اهل الكتاب كما هو المستفاد من جامع المقاصد ج12 ص389
|