العنوان: خلاصة البحث و اللعان خلاصة المختار في السبب الرابع من اسباب التحريم - المختار تبعا للاصحاب واستنادا الي النصوص هو عدم جواز الزائد علي اربع زوجات بعقد دائم في زمان واحد (5/8/89)
- المختار جواز النكاح بعقد انقطاعي ما شاء من غير حد (5/8/89)
- المختار ان العبرة في الحرمة المعللة علي المحلل بحال زوجة فيحرم ويبطل لها بعد الطلاق الثالث زواجها مع زوجها السابق قبل زواجها مع رجل اخر بعقد دائم بعنوان المحلل و وطي المحلل لها (12/8/89)
- المختار ان الحرمة المعلقة علي المحلل غير مشروطه بكون الطلقات الثلاثه عدّيا (12/8/89)
- المختار انه يحرم علي الزوجة الحرة مؤبدا زواجها مع زوجها بعد تسع طلقات(12/8/89)
- المختار ان تأبيد الحرمه بعد طلقات تسع، مشروط بكون الطلقات سوي الثالث والسادس عدّيا(12/8/89)
- المختار أن طلاق العدّي هو طلاق الرجعي الذي راجعها الزوج في العدة و وطئها بعد الرجوع(12/8/89)
السبب الخامس من اسباب التحريم ‹‹اللعان›› شرايع: السبب الخامس :اللعان و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا وكذا قذف الزوجه الصماء او الخرساء بما يوجب العان لو لم تكن كذالك اقول : اللعان مصدر لاعن لغة:هو الطرد و الابعاد وشرعا: مباهله بين الزوجين علي وجه مخصوص ذكر في كتاب اللعان وله سببان: 1- قذف و بعبارة اخري رمي الزوج زوجته الدائمه الغير المشهورة بالزنا وبعبارة اخري المحصّنه المدخول بها 2- نفي ولديّه من ولد في فراشه مع لحوقه به ذكر الجواهر تبعا للشرايع السبب الاول ههنا اعني المجلد الثلاثين من الجواهر ص 24 تحت عبارة المذكور آنفا السبب الثاني تبعا للشرايع ايضا في مجلد تسعه و عشرين ص263 تحت عنوان ‹‹الفرع الثالث لو انكر الولد ولاعن انتفي عن صاحب الفراش›› و له احكام يترتب عليه اذا وقع مع الشرايط اللازمه كما سيأتي في الجواهر ج34 ص 65 عبارة الجواهر ج34 ص65 :ومع لعانهما ثبوت احكام اربعه :سقوط الحدّين ...حدّ القذف عن الزوج و حدّ الزنا عن الزوجة وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة أن تلاعنا لنفيه و زوال الفراش والتحريم المؤبّد والمقصود من زوال الفراش الذي هو احد الاحكام الاربعه: انفساخ عقد النكاح وحصول الفرقه بينهما باللعان كما ان لكل من القذف و نفي الولد شرائط وتقدم شرائط نفي الولد في الفرع الاخير من سببية النسب للتحريم اما شرائط القذف احدها : رمي الزوجة المحصّنه فلو رمي الاجنبية بالزني تعين الحدّ و لا لعان الثانيه: دعوي المشاهدة، فلو رماها ولم يدع مشاهدته الزني تعين الحدّ ولا لعان الثالثه: عدم بيّنة له علي زناء الزوجه و الا فلا لعان ولا ّحد و كذا لكل من الملاعن والملاعنه شرائط مثل البلوغ والعقل وسلامة المرأة من الصّمم والخرس (راجع جواهر ج34ص24 و ص30 تجد شرائط الملاعن والملاعنه و ص53 تجد كيفية اللعان و ص55 صورة اللعان والحاصل ان نطرح البحث في مقامين 1- سببيّة اللعان لتحريم المؤبد 2- قذف الزوجة الصماء والخرساء
|