موضوع البحث: مقدار الزكاة في الغلات مع الاشتراك في السقي مر قول الشافي من أن المدار على النسبة بين تعدد السقي بعلاج و السقي بالسيح مثلا فعلى قدر السقي بالدلاء نصف العشر و على قدر السقي بالسيح العشر. و لكن سواه من العامة و إجماع الخاصة على أن الملاك على العرف فلو كان السقي مشتركا بين السيح و العلاج فالوظيفة هي التنصيف على النهج الذي مر، و أما لو كانت الغلبة على السيح مثلا فالواجب هو العشر و لو كانت الغلبة على العلاج فنصف العشر. و لو شك في ذلك فقد مر أيضا بأنه لو كانت الشبهة في المفهوم من أنه ما المراد بالأكثر؟ هل الأكثر من جهة النمو أو الزمان أو العدد؟ فالأقوال مختلفة: قال السيد الماتن قدس سره: « و لو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر. و مع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب. و لو شك في صدق الاشتراك، أو غلبة صدق أحدهما، فيكفي الأقل و الأحوط الأكثر.» ظاهر كلامه قدس سره أن المدار على الصدق العرفي. و قال السيد العلامة الأستاذ الميلاني قدس سره بأن المقام إما من باب الشبهة المفهومية و إما من باب الشبهة الموضوعية .... و السيد الأستاذ الخويي قدس سره حمل كلام السيد الماتن على الشبهة الموضوعية في صور ثلاثة: الأولى ـ عدم العلم بأن الزرع سقي بالسيح أم بالعلاج؛ مثلما مات المالك الزارع و الوراث جاهلون بكيفية السقي أو الوكيل الذي لم يمكن له الاختبار من موكّله حتى يعلم كيفية السقي. الثانية ـ ما إذا تردد المالك بين العشر و ثلاثة أرباع من العشر؛ أعني علم أن نصف الزرع بغير علاج و لكن النصف الآخر مجهول عنده أ هو سقي بالدلو أم لا. الثالثة ـ ما إذا تردد المالك بين نصف العشر و ثلاثة أرباع من العشر؛ أعني علم أن نصف الزرع بالعلاج و لكن النصف الآخر مردد بين العلاج و غيره. هذا و لو كانت الشبهة موضوعية فالمدار على البرائة عن الأكثر. هذا كله في الموضوعية و أما في الشبهات المفهومية أعني فيما إذا لم يعلم أن المدار في الغلبة على النمو أم على كمية السقي و كذلك لم يعلم على أنه لو كان المدار على كمية السقي، هل هي على حسب الزمان أم العدد؟ فهنا أيضا مرجع الشك هو الأقل و الأكثر الاستقلالي فتجري البرائة عن الأكثر. و قال المحقق الميلاني قدس سره بأنه لا يبعد لنا المراجعة إلى أصالة عدم المالكية؛ أعني أنا نشك في أن الغلبة لو كانت بالسيح مثلا فمالكية المالك تسعة أعشار و لو كانت بالعلاج كانت المالكية على تسعة و نصف من العشر، فاستصحاب عد المالكية جرى في الطرفين و تساقطا فتجب مراعاة الاحتياط؛ لأنه من المتيقن شغل ذمة المالك بحق الفقير و لزم عليه اليقين بالبرائة بدفع الأكثر. و بعض المعاصرين أشكل عليه بأن المالكية الأولية لمالك العرق؛ لأن الزرع للزارع و الثمرة تابعة للشجرة، فلو فرض أنه بعد اشتداد الحب و الاصفرار مثلا وجبت الزكاة و جعل حق للفقير في المال بنحو الاشاعة، فهذه الحصة فيما إذا كان الزرع سقي بالسيح غالبا، العشر و فيما كان السقي الغالب هو بالعلاج، نصف العشر، فمع الشك في الحق الزائد و الملكية الجديدة، الأصل هو العدم فالقدر المتيقن نصف العشر لا العشر أعني مقتضى الأصل عدم دخول مازاد عن القدر المتيقن. و هذا الكلام تام فيما إذا قلنا أن الزرع للزارع و الثمرة تابعة للشجرة و أما لو قلنا أن الملكية قد حصلت للفقراء أيضا حين بدو الصلاح فالحق مع المحقق الميلاني قدس سره.
|