< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر ثالث؛ مقذوف؛ شرايط مقذوف
 
  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 152)
 «الباب الثالث في حد القذف
 و النظر في أمور أربعة‌
 الأول في الموجب...
 الثاني في القاذف...
 الثالث في المقذوف
 و يشترط فيه الإحصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام و العفة فمن استكملها وجب بقذفه الحد و من فقدها أو بعضها فلا حد و فيه التعزير كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا.
 و لو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية و كانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها و الأشبه التعزير.
 و لو قذف الأب ولده لم يحد و عزر و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث إلا ولده.
 نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما و يحد الولد لو قذف أباه و الأم لو قذفت ولدها و كذا الأقارب‌.»
 
 أمر ثالث: مقذوف، شرايط مقذوف
 وقتي قذف صدق مي‌كند كه علاوه بر قاذف، مقذوف هم شرايط را داشته باشد؛ يعني مقذوف هم بلوغ و كمال عقل و حرّيت و اسلام و عفت را داشته باشد؛ مرحوم محقق نام مجموع اين شرائط را إحصان مي‌گذارند؛ كه استفاده از آيه شريفه هم هست؛ كساني كه به زنان محصنه نسبت زنا مي‌دهند و چهار شاهد نمي‌آورند آن‌ها را هشتاد ضربه شلاق بزنيد.
 »وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ« [1]
 ادله‌ي اين چهار شرط يعني بلوغ و عقل و حرّيت و اسلام هم روايات است.
 مرحوم محقق از كتاب طلاق تا اين جا مواردي ذكر كرده‌اند كه در أكثر اين موارد شرط كمال عقل و در چند مورد هم شرط عقل را ذكر كرده‌اند؛ به بعض موارد اشاره مي‌شود.
 مرحوم محقق در كتاب طلاق در شرايط مطلق مي‌فرمايد:
 الشرط الثاني العقل فلا يصح طلاق المجنون و لا السكران و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القصد. [2]
 در كتاب طلاق در شرايط خالع مي‌فرمايد:
 يعتبر في الخالع شروط أربعة البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد. [3]
 مرحوم محقق در شرايط مظاهر مي‌فرمايد:
 الثاني في المظاهر و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد. [4]
 مرحوم محقق در شرايط مولي مي‌فرمايد:
 الثاني في المؤلي و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد. [5]
 در شرايط ملاعن مي‌فرمايد:
 الركن الثاني في الملاعن و يعتبر كونه بالغا عاقلا. [6]
 در شرايط ملاعنه مي‌فرمايد:
 الركن الثالث في الملاعنة و يعتبر فيها البلوغ و كمال العقل و السلامة من الصمم و الخرس و أن تكون منكوحة بالعقد الدائم. [7]
 در شرايط معتق مي‌فرمايد:
 و يعتبر في المعتق البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد إلى العتق و التقرب إلى الله و كونه غير محجور عليه. [8]
 در شرايط تدبير مي‌فرمايد:
 و لا يصح التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف. [9]
 در شرايط مكاتبه مي‌فرمايد:
 و يعتبر في الموجب البلوغ و كمال العقل و الاختيار و جواز التصرف... [10]
 در شرايط مملوك مي‌فرمايد:
 و يعتبر في المملوك البلوغ و كمال العقل لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول... [11]
 در شرايط حالف مي‌فرمايد:
 و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد. [12]
 
 در شرايط حالف مي‌فرمايد:
 النظر الأول في الناذر أما الناذر فهو البالغ العاقل المسلم. [13]
 در شرايط ملتقط مي‌فرمايد:
 الثاني في الملتقط و يراعى فيه البلوغ و العقل و الحرية-. [14]
 در شرايط واجد ضالّه مي‌فرمايد:
 الثاني في الواجد- و يصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل- أما الصبي و المجنون- فقطع الشيخ فيهما بالجواز لأنه اكتساب-. [15]
 در صفات قاضي مي‌فرمايد:
 الأول في الصفات و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة. [16]
 در شرايط كاتبِ قاضي مي‌فرمايد:
 السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه و إن كان مع ذلك فقيها كان حسنا. [17]
 در شرايط قاسم مي‌فرمايد:
 ف‌ يستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي عليه السلام.
 و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و المعرفة بالحساب و لا يشترط الحرية. [18]
 در شرايط مدعي مي‌فرمايد:
 و يشترط البلوغ و العقل و أن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصح منه تملكه فهذه قيود أربعة. [19]
 در صفات شهود مي‌فرمايد:
 الثاني كمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا... [20]
 از شرايط تعلق حدّ به زاني مي‌فرمايد:
 و يشترط في تعلق الحد العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ و في تعلق الرجم مضافا إلى ذلك الإحصان... و الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا. [21]
 از شرايط مقر به لواط مي‌فرمايد:
 و يشترط في المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار فاعلا كان أو كان مفعولا... [22]
 در شرايط قاذف مي‌فرمايد:
 الثاني في القاذف و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل. [23]
 در شرايط مقذوف مي‌فرمايد:
 الثالث في المقذوف و يشترط فيه الإحصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام و العفة... [24]
 حدود هشت مورد شرط عقل و در بقيه موارد شرط كمال عقل را ذكر مي‌كنند.
 معمولا در بحث اجتهاد و تقليد كه از تكليف بحث مي‌كنند فقها در آن جا مفصل در مورد شرائط عمومي تكليف و مكلف يعني بلوغ و عقل و قصد و قدرت بر تكليف بحث مي‌كنند؛ مرحوم محقق اين جا در كتاب شرايع بحث نكرده‌اند؛ البته اصل بحث در كتاب اصول است كه مكلف كيست؟ لابد ان يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، مكلف به ناچار بايد يا مجتهد و يا مقلد و يا محتاط باشد؛ اين جا خيلي كار به بحث تكليف و شرايط تكليف و مكلف نداريم.
 لكن عمده اين است كه در بعض موارد مرحوم محقق زائد بر شرائط تكليف، كمال عقل را هم ذكر مي‌كنند مثلا در ظهار در شرايط مظاهر مي‌فرمايد:
 الثاني في المظاهر و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد. [25]
 مرحوم محقق در بعض موارد صرف عقل را كافي نمي‌دانند و كمال عقل را شرط مي‌كنند؛ كه مثل معتوه كه فقها آن را به ناقص العقل تفسير مي‌كنند خارج كنند؛ و در بعض موارد صرف عقل را كافي مي‌دانند مثلا در طلاق در شرايط مطلق مي‌فرمايد:
 الشرط الثاني العقل فلا يصح طلاق المجنون و لا السكران و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القصد. [26]
 ما از مرحوم محقق سؤال مي‌كنيم شما شرط كمال العقل را از كجا آورديد!؟ مدرك و دليل بر اين شرط چيست؟ ما از خود ايشان جوابي از اين سؤال نمي‌بينيم؛ مثلا در بحث طلاق كه مهم‌تر از ظهار است؛ عقل را شرط مي‌كنند؛ اما در ظهار كمال عقل را ذكر مي‌كنند؛ دليل چيست؟ اصلا آيا نقصان عقل قابل درجه بندي است كه بگوييم در چه درجه‌ايي كه هست عقل او كامل است و به چه درجه‌ايي كه برسد ناقص العقل است!؟ شرط كمال العقل را نمي‌توانيم بپذيريم؛ در بحث ما صرف اين كه شخص مقداري ساده است اگر قذف كند بگوئيم چون كمال عقل را ندارد حدّ بر او اجرا نمي‌شود قابل قبول نيست؛ اگر قائل به شرط كمال العقل شويم در چنين موردي كه شخص ساده‌ايي قذف كرده چون كمال عقل ندارد بايد بگوئيم حدّ بر او جاري نمي‌شود؛ اين قابل قبول نيست.
 بحث در مواردي كه مرحوم محقق شرط كمال العقل را بيان مي‌كنند منظور ايشان شرايط تكليف نيست؛ جاي بحث آن هم در كتاب اصول است نه در كتاب فقه. البته ما دليلي هم بر لزوم كمال العقل پيدا نكرديم.
 
 شرايط مقذوف:
 در بحث قذف در شرايط مقذوف گفتيم كه مقذوف بايد عاقل و بالغ و مختا و حرّ باشد.
 شرط عقل براي مقذوف:
 حديثي كه براي رفع حكم از غير بالغ و مجنون به آن استناد شده است صحيح فضيل بن يسار است.
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ- يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً- وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ. [27]
 فضيل بن يسار مي‌گويد از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مي‌فرمود حد نيست براي كسي كه حدّي بر عليه او نيست يعني كسي كه حدّ نمي‌خورد به نفع او بر عليه ديگري هم حدّ جاري نمي‌شود؛ مثلا اگر ديوانه‌ايي مردي را قذف كند بر او چيزي نمي‌بينم؛ همچنين اگر كسي به ديوانه هم نسبت زنا دهد؛ حدّي بر او نيست.
 در اين روايت بحث صبابت و غير بالغ نيست؛ مجنون ذكر شده لكن در اين مسأله فرقي بين مجنون و صبي نيست.
 
 شرط بلوغ براي مقذوف:
 روايتي كه در اين موضوع به آن استناد شده است؛ روايت أبي مريم أنصاري است.
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ- يَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ لَا- وَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ. [28]
 راوي مي‌گويد از امام صادق عليه السلام سؤال كردم در مورد پسر بچه‌ايي كه هنوز محتلم نشده يعني بالغ نشده اگر نسبت زنا به مردي دهد آيا قذف مي‌شود؟ حضرت فرمودند: خير. همان طور كه اگر مردي پسر بچه‌ايي را نسبت زنا دهد جلد نمي‌شود و حدّ قذف ندارد؛ اگر پسر بچه هم به مردي نسبت زنا دهد؛ حدّ قذف ندارد.
 در سند روايت به خاطر قاسم بن سليمان اشكال شده چون تعريف و تقبيحي يا مدح و ذمي در مورد او نرسيده است؛ لكن مرحوم آيت الله فاضل لنكراني در تفصيل الشريعه مي‌فرمايد:چون قاسم بن سليمان در بعض سندهاي تفسير عليّ بن ابراهيم ذكر شده و ايشان در مقدمه كتابش جميع روات أسانيد حديثش را توثيق كرده است؛ و در اين كتاب بر نقل رواياتي كه روات ثقه دارند بسنده كرده، همين مقدار براي توثيق قاسم بن سليمان كافي است و اشكالي در سند روايت نيست.
 »و في السند قاسم بن سليمان، و لم يرد فيه توثيق بالخصوص، إلّا أنّه من الرواة الواقعة في بعض أسانيد تفسير عليّ بن إبراهيم «تفسير القمّي: (1)/ 383 في تفسير قوله تعالى في سورة النحل 16: 16 وَ عَلٰامٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.»، الذي صرّح في مقدّمته بوثاقة جميع رواة أسانيد الأحاديث الواردة في كتابه، و بأنّه اقتصر في نقل الرواية فيه على ما رواه الثقات، و لعلّ هذا المقدار من التوثيق يكون كافياً« [29]
 
 
 شرط كمال العقل براي مقذوف:
 دليلي بر شرط كمال العقل براي مقذوف پيدا نكرديم.
 
 شرط حريّت براي مقذوف:
 روايت أبي بصير
 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي‌ بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنِ افْتَرَى عَلَى مَمْلُوكٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ. [30]
 أبي بصير مي‌گويد؛ امام صادق عليه السلام فرمود كسي كه بر عبد و مملوكي افتراء بزند به خاطر حرمت و احترام اسلام تعزير مي‌شود؛ ظاهرا مراد از افتراء همان رمي به زنا و قذف است؛ اگر انسان به مملوكي نسبت زنا بدهد؛ به خاطر احترام اسلام تعزير دارد؛ اما حدّ ندارد چون مملوك است و حرّ نيست.
 
 شرط اسلام براي مقذوف:
 روايت إِسماعيل بن فَضل:
 وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الِافْتِرَاءِ- عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ (وَ أَهْلِ الْكِتَابِ)- «ليس في المصدر.» هَلْ يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِي الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعَزَّرُ. [31]
 إِسماعيل بن فَضل مي‌گويد؛ از امام صادق عليه السلام سؤال كردم در مورد كسي كه بر اهل ذمه و اهل كتاب افتراء بزند؛ آيا مسلمان به خاطر افتراء بر اهل ذمه و اهل كتاب حدّ مي‌خورد؟ حضرت فمودند خير لكن تعزير مي‌شود.
 چون مقذوف مسلمان نيست حدّ ندارد؛ روايت صريح در عدم حدّ و وجود تعزير است.
 
 شرط عفت براي مقذوف:
 مرحوم محقق در آخر از شرايط مقذوف شرط عفت را ذكر مي‌كنند؛ البته مراد از عفت، عفت از زنا و لواط است.
 كسي كه عفت ندارد؛ مثلا زاني رسمي و پرچم دار است؛ يا لاطي معروف است؛ اگر به او نسبت زنا يا لواط بدهند؛ قاذف حدّ ندارد؛ در موردي حدّ قذف جاري مي‌شود كه مقذوف نيز تمام شرايط را داشته باشد.
 در مورد تعزير هم هر كجا دليل بر تعزير داشتيم تعزير جاري مي‌شود و هر كجا دليل بر تعزير نداشته باشيم؛ تعزير قابل قبول نيست.


[1] سوره‌ي نور آيه 4
[2] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 3‌
[3] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 40
[4] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 47
[5] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 67
[6] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 72
[7] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 72
[8] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 80
[9] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 90
[10] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 97
[11] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 97
[12] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 132
[13] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 144
[14] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 225
[15] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 231
[16] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 59
[17] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 68
[18] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 91
[19] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 97
[20] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 115
[21] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: و 138137
[22] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 146
[23] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 151
[24] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 152
[25] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 47
[26] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد، صفحه: 3‌
[27] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 11 باب 19 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ‌ حدیث 1
[28] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 185 باب 5 از أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌ حدیث 1
[29] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ صفحه: 376
[30] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 181 و 182 باب 4 از أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌ حدیث 12
[31] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 200 باب 17 از أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌ حدیث 4

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo