< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر.[1]

اقول : ان العبد اذا احرم للحج او العمرة و لبّی فقد حرّم الله علیه اموراً منها استعمال الطیب و الحرمة باقیة حتی یأتی بما یخرجه عن الحرمة ففی العمرة المفردة اذا اتی الطواف و الصلوة بعده و السعی و التقصیر بعده فقد خرج عن الاحرام و الحرمة ؛ فجاز له بعض المحرمات فاذا اتی لطواف النساء و الصلوة بعده فقد خرج عن جمیع المحرمات فجاز له استعمال الطیب و فی عمرة التمتع اذا اتی بالطواف و الصلوة بعده و السعی و التقصیر فقد خرج عن الاحرام و الحرمة ؛ فجاز له استعمال ما حرّم الله علیه بالتلبیة.

و فی حج التمتع اذا اتی بالحلق فی المنی فقد حلّل له بعض المحرمات و اذا اتی بالطواف و الصلوة و السعی فی مکة فقد حلل له استعمال الطیب ایضاً فقول السید بعد طواف الحج او العمرة فالمراد هو ما ذکرناه مع عدم الفرق فی الحج بین التمتع و القران و الافراد فی کثیر من الاحکام.

و ایضاً ان هذه الحرمة لکانت للحی الذی لبّی لاتیان المناسک و لکن اذا مات لکانت استدامة الحرمة فی حق المیت یحتاج الی دلیل مع عدم جریان الاستصحاب من زمان الحی الی زمان الموت لتعدد الموضوع.

و لذا عدم استعمال الطیب او الکافور من الغاسل فی حق المیت یحتاج الی دلیل لان حرمة الاستعمال لکانت للحی فلزم علیه مراعاتها و اما اذا مات فقد خرج عن التکلیف فلا تجری الحرمة التی کانت فی زمان حیاته الی زمان مماته لانه لیس مکلفاً بعد الموت مضافاً الی ان مراعاة الحرمة للغاسل ایضاً امر اخر.

و بعبارة اخری ان الظاهر ان التکلیف بالحرمة باق ما دام الحاج باقیاً و کان حیاً فاذا مات فقد انتفی التکلیف فالحکم صار منتفیاً بانتفاء الموضوع و المیت لیس بمکلف فلا مانع من استعمال الطیب للمیت – لولا ورود الدلیل-

و اضف الی ان هذه الامور من الحرمة و الجواز او الوجوب احکام تعبدیة و لیس للعقل سبیل الیها فلزم النظر الی مفاد الروایات فان الشارع الاقدس اذا حکم ببقاء الحرمة فی استعمال الطیب فی حق المیت للزم علی الغاسل ایضاً مراعاة هذه الحرمة و الا فلا و من الواضح اذا کان استعمال الطیب ممنوعاً شرعاً فلا یجوز ما کان مصداقاً للطیب ؛ مع ان الکافور ایضاً من مصادیق الطیب فلا یجوز استعماله فی التحنیط.

و منها : ما عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَيْنِ علیه السلام وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَيْنِ علیه السلام عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ صَنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً قَالَ وَ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ علیه السلام .[2]

و منها : ما عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ .[3]

و منها : ما عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ.[4]

و المصرح فیها و کذا الروایات الواردة فی هذا الباب کلها یدل علی عدم جواز استعمال الطیب.

و لایخفی علیک ان تغطی الراس و ظهر الرجلین ایضاً من المحرمات للحاج و المعتمر و لکن هذه الامور من المحرمات اذا کان الحاج حیاً فاذا مات فلاتجری هذه الحرمة الی بعد الموت و لاجل کون هذه الامور من التعبدیات لزم النظر الی مفاد الروایات و المصرح فیها ان الحرمة باقیة فی حق الطیب فقط دون غیره فلزم العمل بمفاد الروایات و التعبد بما هو الظاهر منها مع ان المحرم اذا دخل فی الحرم ثم مات فیه لکان حجة تماماً و یحشر یوم القیامة حاجاً مع تمام مناسکه.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه انه لایجوز التغسیل بماء و کافور و لایحنط به و کذا لایجوز استعمال طیب اخر فی حقه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين و أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط. [5]

اقول : ان العبد اذا کان له عذر بحیث لایمکن له الاتیان بالوضوء و الغسل لوجب التیمم بدلاً عن استعمال الماء فاذا لایمکن استعمال الماء لکان المورد مصداقاً للآیة الشریفة و من لم یجد ماء ففی هذه الصورة قام التیمم مقام استعمال الماء و لکن المراد من فقدان الماء لیس هو الفقدان فی زمان خاص بساعة او ساعتین مثلاً بل المراد هو الفقدان الی زمان الدفن فاذا دفن المیت یکشف ان المامور به بالامر الاضطراری قام مقام المامور به بالامر الاختیاری لاستیعاب العذر الی زمان الدفن و لکن اذا تیمم المیت بدلاً عن الماء ثم وجد الماء قبل الدفن و ارتفاع العذر یکشف ذلک عن عدم استیعاب العذر و ان التیمم الذی قام مقام المامور به بالامر الواقعی لایکون بدلاً عنه واقعاً فعند رفع العذر انکشف عدم جواز الاتیان بالتیمم و لذا کان التیمم کالعدم فوجب التغسیل بالماء سواء کان العذر فی الغسلة الاولی او الثانیة او الثالثة فمن البدیهی الاتیان بالاغسال علی وجه یتحقق الترتیب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo