< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و منها : روایة ابی حمزة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ لَا يُغَسِّلِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ .[1]

و السند محل تأمل لمحمد بن سنان علی قول.

و اما الدلالة انها تدل علی عدم جواز تغسیل الرجل المراة و ان کان من المحارم لان اطلاق الرجل یشمل المحارم و غیر المحارم و لا دلالة فیها علی ان الرجل من غیر المحارم فما دل من الروایات السابقة علی ان المیت اذا لم یوجد له مماثل او ذو رحم یدفن من غیر غسل تقید بهذه الروایة بان الرجل یصح له تغسیل المرأة اذا کان من المحارم و اما اذا لم یوجد له مماثل و لم یوجد له محرم – و ان کان غیر مماثل – یدفن بغیر غسل.

و منها : روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ الرِّجَالِ فَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا بَعْضُ الرِّجَالِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَة .[2]

و الروایة سندها بلا اشکال و اما الدلالة فانها تدل علی جواز تغسیل الرجل المرأة و ان کان من غیر المحارم – ای عند فقدان المماثل – و لذا لزم تقییدها بما اذا کان الرجل من غیر المحارم فلا یجوز ان یغسلها لروایات تدل علی ذلک.

مضافاً الی وجود قرینة فی نفس هذه الروایة و هو قوله علیه السلام یستحب ان یلف علی یدیه خرقة لان الرجل اذا کان من غیر المحارم حرم علیه لمس بدن الاجنبیة ففی هذه الروایة وجب علیه ان یلف یده بخرقة علی فرض جواز تغسیل الرجل المرأة الاجنبیة – و لذا التعبیر بالاستحباب قرینة علی ان الرجل من المحارم .

و اضف الی ذلک ان الروایات تدل فی فرض المذکور علی ان یدفن الرجل بلا تغسیل ان لم یکن للمیت مماثل او ذو محرم – کما هو مفاد القول الاول-

مضافاً الی ان کلمة بعض – فی بعض الرجال- قرینة اخری علی ان بین الرجال محرم و لکن یستحب ان یغسلها من وراء الثیاب و لو کان یجوز تغسیل المرأة سواء کان الرجل محرماً او غیر محرم فلا یحتاج الی ذکر کلمة بعض.

و منها : ما عن الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ قَالَ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ .[3]

و منها : ما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَ يَدْفِنَّهُ وَ لَا يُغَسِّلْنَهُ .[4]

و بهذا المضمون روایة أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا .[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo