< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

اقول: ان ما قال به المحقق الخویی بان عدم جواز الاعادة مشروط بعدم المسلم المماثل الی اخر الوقت فقد جعل المدعی دلیلاً لانه اذا کان بقاء الوقت او عدمه هو الشرط فی الاعادة او عدمها فلایکون فی البین بحث لان تمام الکلام منوط بوجود هذا الشرط و عدمه.

مضافاً الی انه قد مرّ ان ماهیة الغسل فی غسل الراس و الرقبة ثم جانب الایمن ثم جانب الایسر مع قصد القربة بتمامه قد تحقق و لایکون اشکال فی نفس الماهیة و صرف عنوان الکتابی او المسلم لایوجب تغییراً فی نفس الماهیة فاذا وجد المماثل من المسلم لیأتی بمثل ما اتی به الکتابی من دون فرق بینهما و قد مرّ الکلام فیه سابقاً.مع ان القول بان البدل الاضطراری لزم ان یکون فی استیعاب الاضطرار لکان فی ما اذا کان ماهیة البدل غیر ماهیة مبدل منه کالتیمم بدلاً عن الغسل و الوضوء فهذا لایجری فی المقام لان ماهیة الغسل و تعدده و قصد التقرب فی البدل و المبدل علی وجه سواء.

(کلام السید فی العروة ) و إذا انحصر في المخالف فكذلك.[1]

و المسئلة واضحة لان المخالف قد صدق علیه انه مسلم و اطلاقات صحة تغسیل المسلم للمیت المسلم جاریة فی المقام مضافاً الی انه اذا کان الغاسل منحصراً فی الکتابی الغیر المسلم مع صحة فعله ففی المخالف لکن الصحة بطریق اولی.

و بعبارة اخری : اذا غسل المخالف المیت المسلم فالتغسیل لکان مثل ما غسله الکتابی مع ان المخالف ایضاً مخالف لما علیه المذهب الحق فی بعض الاعتقادات و الاحکام الشرعیة – و ان کان عنوان المسلم صادقاً علیه- و لذا تغسیل الکتابی و المخالف و الشیعة له ماهیة و شرائط واحدة و التفاوت لکان فی الغاسل و لکن المهم هو ان قصد القربة قد تمشی منهم جمیعاً فاذا قلنا بصحة تغسیل الکتابی للزم القول بصحة تغسیل المخالف بطریق اولی لان المخالف اقرب الی مذهب الشیعة من الکتابی و لاجل ذلک لکانت الصحة بطریق اولی.

(کلام السید فی العروة ) لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل.[2]

اقول: ان الاغتسال قبل التغسیل امر مستحسن حتی اذا کان الغاسل مسلماً مماثلاً و ذلک لان الاغتسال موجب للنظافة و الطهارة الظاهریة من الخبث فی بدن الغاسل لان الکتابی یشرب الخمر و یأکل المیتة و نجاسة یده او بدنه بمکان من الامکان. فاذا کان فی البدن خبث فقد ارتفع بالاغتسال و ان لم یکن فی البدن خبث لکان الاغتسال یوجب الازدیاد فی الطهارة و النظافة و ذلک مرغوب فیه فی العرف العام فضلاً عن العرف الخاص و الظاهر من السید ان النجاسة الظاهریة من الکتابی – علی القول بنجاسته- لکانت منتفیة فی المخالف.

(کلام السید فی العروة ) و هو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده

مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية سقط الغسل لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب- ثمَّ تنشيف[3] بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.[4]

و المشهور بین الاصحاب انه اذا لم یکن مماثل یسقط الغسل و عن الشیخ و الحلبی وجوب التغسیل علی غیر المماثل و لکن لزم ان یکون من وراء الثیاب و ان یکون بلا لمس و لا نظر و یستدل علی القول الثانی بروایات.

منها: روایة زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِن‌ .[5]

و المصرح فیها هو عند عدم المماثل و لا محرم وجب الغسل و لکن مع مراعاة غض البصر عن النظر الی العورة و عدم المس عند التغسیل و الدلالة واضحة صریحة و لکن فی السند اشکال لان فی الروایة الحسین بن علوان و هو عامی لایوثق.

و منها : روایة عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ يَلْفُفْنَهُ فِي أَكْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ وَ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ صَفّاً وَ يُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَالَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ يَلُفُّونَهَا فِي أَكْفَانِهَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَدْفِنُونَ .[6]

و الدلالة ایضاً واضحة و لکن السند محل تأمل لان عمرو بن شمر لایوثق.

و منها: روایة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً .[7]

و الدلالة واضحة و لکن السند ایضاً محل تأمل لان الحسن بن خرزاد غیر موثق او مهمل کما یکون فی بعض الرواة ایضاً محل تامل.

 


[3] : التنشیف بالفارسیة خشک کردن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo