< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و منها : روایة عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَى وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ يُغَسِّلُونَهَا وَ لَا تَقْرَبَنَّهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتْ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ .[1]

و الظاهر المصرح به هو التغسیل من وراء الثیاب لا مجرداً.

و منها : ما عن سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا نِسَاءٌ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ لَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا .[2]

و المصرح فیها ایضاً لزوم التغسیل من وراء الثوب لا مجرداً و سائر روایات الباب لکان بهذه المضامین.

و الحاصل من مجموع الروایات لزوم التغسیل من وراء الثوب لصراحة الروایات بذلک مع ان حرمة النظر الی العورة امر اخر – و سیأتی- و لکن اذا کان التغسیل مجرداً بدون الثیاب فالتغسیل لکان صحیحاً و الغاسل قد ترک امراً واجباً علیه من دون تسری الحرمة الی الواجب فی التغسیل.

(کلام السید فی العروة ) الرابع : المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال و إن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه- بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.[3]

اقول : ان المسئلة لاجل عدم الابتلاء بها فی زماننا هذا و عدم مورد حتی یحتاج فیه الی بیان الحکم من الشرع المقدس فلا فائدة فی تحقیقها و النقض و الابرام فیها فاللازم هو رفع الید عنها و البحث فی موارد الابتلاء.

(کلام السید فی العروة ) مسألة1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها و إلا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك و إلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل و المرأة إياها من وراء الثياب و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة. [4]

اقول: انه اذا کان عمر الخنثی لایزید عن ثلاث سنین فلا اشکال فی عدم وجوب المماثلة بین الغاسل و المیت فیجوز ان یکون الغاسل من الرجال و المیت صبیة او یکون المیت صبیاً و الغاسل من النساء لعدم شرط المماثلة بینهما فی مفروض المسئلة و اما اذا کانت الخنثی ازید من ثلاث سنین فهل یجوز لکل من الرجال و النساء ان یغسل الخنثی بمعنی عدم وجوب مراعاة المماثلة فی هذه الصورة او انه اذا کان المورد الخنثی المشکل و لایمکن تشخیص حالها من کونها ذکراً او انثی فالتغسیل غیر واجب فیسقط عن ذمة المکلفین او انه یجب التغسیل و لکن لایجوز النظر الی بدنها فلزم ان یکون التغسیل من وراء الثیاب.

و قد یقال انه لاتجب مراعاة المماثلة فی هذه الصورة بدعوی ان اعتبار المماثلة منصرف عن هذه الصورة لان مفاد الادلة منصرف الی صورة حرمة نظر الغاسل الی بدن المیت فاذا کان النظر غیر حرام فلا یشترط المماثلة و فی المقام ان کلاً من الرجال و النساء یجوز له النظر الی الخنثی المشکل للشک فی الرجولیة و الانوثیة فاذا کان الغاسل من الرجال فیمکن ان یکون المیت ایضاً من الرجال و اذا کان الغاسل من النساء فیمکن ان یکون المیت ایضاً من النساء – فی الواقع – ففی هذه الصورة شک فی حرمة النظر فالاصل الجاری فی المقام هو البرائة ای عدم حرمة النظر.

و لکن یمکن ان یقال فی الجواب عنه ان اعتبار المماثلة بین الغاسل و المیت لایکون منوطاً بحرمة النظر الی بدن المیت و لذا ذکرنا فی باب تغسیل المحرم محرمه انه لزم ان یکون التغسیل من وراء الثیاب مع ان النظر الی بدن المحرم بلا اشکال فیرجع الامر الی ان التغسیل اصله و کیفیته و شرائطه کلها من الامور التعبدیة و لیس للعقل سبیل الی هذه الامور و قد مرّ دلالة الروایات علی لزوم التغسیل من وراء الثیاب و ان کان الغاسل محرماً للمیت و لذا لزم التحقیق فی تکلیف المتشرعین فی حق الخنثی المشکل و البحث فی ذلک یقع فی المقامین:

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo