< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

اقول: انه تارة لزم النظر الی ما هو حکم العرف و اخری لزم النظر الی ما هو حکم الشرع المقدس و اما حکم العرف فهو ان العلقة لاتبطل بطرو الموت و لاجل ذلک ان الزوجة تقبلت زوجها او مست بدنه لایکون ذلک منکراً فی نظر العرف بل راه حسناً و اظهاراً للمحبة و لیس ذلک الا لبقاء العلقة الزوجیة و عدم زوالها بالموت و لکن فی المسئلة نکتة لزم التأمل فیها و هو انقضاء عدة الوفاة ثم ان الزوجة قد تزوجت بزوج اخر فبقاء العلقة الزوجیة بعد تلک المدة الطویلة و هی اربعة اشهر و عشرا مع التزویج بزوج اخر محل منع بل العرف یحکم بان العلقة الزوجیة الجدیدة تقوم مقام العلقة الزوجیة السابقة و یحکم ایضاً ان العلقة الزوجیة السابقة قد انقضت و مع انقضاء العدة لکانت المرأة اجنبیة بالنسبة الی الزوج السابق و لو تقبله لکان منکراً فی نظرهم ، هذا کله ما هو عند العرف و اما بالنظر الی الشرع المقدس فلزم التأمل فی مفاد الروایات ففی روایة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ لَا إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهَا وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِيَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .[1]

و المصرح فیها بقاء العلقة الزوجیة بعد موت الزوج و انها لا تنقطع بموته مع ان بقاء الزوجیة بعد الموت مما یحکم به العرف ایضاً کما مرّ آنفاً و لکن مفروض المسئلة لیس هو زمان التغسیل بعد الموت بیوم او یومین بل زمان التغسیل کان بعد انقضاء العدة مضافاً الی ان المصرح فی الروایة قوله علیه السلام و اذا مات کانت فی عدة منه فالمستفاد منها ان جواز التغسیل لکان لاجل بقاء العدة لا بعد انقضائها.

و لایخفی علیک ان الملاک فی جواز التغسیل لو کان هو بقاء العدة او عدمه لما یجوز للزوج ان یغسل زوجته بعد الموت لان المصرح فی بعض الروایات هو عدم وجود العدة و لکن قد وردت روایات تدل علی جواز تغسیل الزوج زوجته بعد الموت و ان لم یکن الزوج فی عدة زوجته فبذلک یظهر ان المناط لیس هو بقاء العدة فی جواز التغسیل بحیث ان الجواز ینتفی اذا انقضت العدة.

و منها: روایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يَغْسِلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ .[2]

و الکلام فیها هو ما ذکرناه فی الروایة السابقة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo