< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

- فعن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ .[1]

- و عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا .[2]

- عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ قَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى الْمَرَافِقِ .[3]

- و عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَمْنَعُهَا أَهْلُهَا تَعَصُّباً .[4]

و المصرح فیها هو الجواز من دون قید و لو فرض منع اهل المرأة عن ذلک لکان لاجل التعصب لا الحرمة الشرعیة فلیس التغسیل مجرداً محرماً شرعاً.

و عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَجُلٍ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً وَ لْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ .[5]

و المستفاد منها هو التغسیل من وراء الثوب مع بیان العلة بان المرأة اسود منظراً حین تموت و من الواضح ان العلة لیست امراً تعبدیاً شرعیاً حتی یجب مراعاتها بل یکون امراً عرفیاً لزم مراعاته حرمة لشأن الزوجة و اهلها.

وعن إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا .[6]

و من البدیهی ان اللازم من وضعها فی قبرها هو لمس بدنها و الحکم بجواز ذلک یحکم ببقاء العلقة الزوجیة و المحرمیة بینهما و لاجل ذلک یجوز مسّ بدنها و النظر الی وجهها و شعرها و الشاهد علی ذلک الروایة الآتیة.

و عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ أَ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ رَأْسِهَا قَالَ نَعَمْ .[7]

و الدلالة واضحة و اضف الی ذلک ان منع التغسیل – ای تغسیل الزوج زوجته- اذا تموت من اشهر مذاهب العامة فلزم الاخذ بما خالف العامة.

(کلام السید فی العروة ) و یجوز لکل منهما النظر الی عورت الاخر و ان کان یکره[8]

و فی المقام قولین :

الاول : الجواز لاطلاق ما دل علی جواز تغسیل کل منهما صاحبه – و لو مجرداً- مع التصریح به لزم حمل التغسیل من وراء الثوب علی الاستحباب

و الثانی : هو انقطاع الزوجیة بالموت فلا یجوز النظر الی العورة فلزم النظر الی مفاد

الروایات لان الجواز او الحرمة من الاحکام الشرعیة و کذا ان بقاء الزوجیة بینهما او عدمه من الاحکام الشرعیة التعبدیة و لیس للعقل سبیل الی هذه الامور.

فلزم البحث فی الموردین:

الاول: فی جواز نظر الزوجة الی عورة زوجها و عدمه .

و الثانی : فی جواز نظر الزوج الی عورة زوجتها و عدمه.

و اما الاول : ففی روایة زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام . . . وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي السَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ فَلْيُدْفَنْ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ فَلْيُغَسَّلْ فِي قَمِيصٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ .[9]

و الروایة سنداً و دلالة محل تأمل و اما السند فقال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: انها ضعیفة السند بابی جمیلة مفضل بن صالح و هو غیر موثق فی الرجال .[10]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo