< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) فصل : في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت

يجب المماثلة بين الغاسل و الميت في الذكورية و الأنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد.[1]

اذا کان المماثل للمیت موجوداً فالحکم واضح و اما اذا لم یکن موجوداً و لم یکن من کان من محارم المیت وانحصر الغاسل من غیر المماثل فما هو حکمه.

فذهب بعض الی ان یدفن المیت من غیر تغسیل و نسب الی الشیخین و الحلی و من المتأخرین الی صاحب الحدائق وجوب التغسیل من فوق الثیاب او من وراء ستر یکون المیت تحته و عن المفاتیح وجوب غض البصر علی المغسل لئلا یقع نظره الی بدن المیت الاجنبی و لذا لزم النظر الی مفاد الروایات و ما هو المستفاد منها.

فعَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ (إِنْ مَاتَتْ) لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ .[2]

و المستفاد المصرح فیها هو عند عدم وجود المماثل لزم ان یدفن بلا غسل لانه مع عدم وجوده لکان النظر الی بدن المیت حراماً و قصد القربة فی التغسیل و التقرب فی اتیانه لایناسب ارتکاب الحرام.

و منها: ما عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ قَالَ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ .[3]

و الکلام فیها ما ذکرناه آنفاً.

و منها: ما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَ يَدْفِنَّهُ وَ لَا يُغَسِّلْنَهُ .[4]

و المصرح فیها هو ان یدفن بلا تغسیل لاستلزامه النظر الی بدن المیت مع عدم لزوم التکفین ایضاً لاستلزامه ما یستلزم فی التغسیل و لذا یدفن بلاتغسیل و لا تکفین لطرو العذر فی مفروض المسئلة. و بهذا المفاد روایة 3 و 4 فی هذا الباب.

و المستفاد من الروایات التی ذکرناها ان یدفن بلا تغسیل فی بعض الروایات و ان یغسل من وراء الثیاب فی روایات اخر فالجمع بینها یحکم باستحباب التغسیل من دون وجوب و بعبارة اخری انه قد توهم حرمة دفن المیت المسلم من دون تغسیل.

و فی مقام الحظر ورد ما تدل علی التغسیل من فوق اللباس و الروایة واردة فی مقام الحظر لایدل علی الوجوب بل تدل علی رفع الحرمة فیستفاد جواز التدفین بغیر تغسیل و استحبابه من خلف اللباس مع حفظ البصر و غضّه عن النظر الی بدن المیت الاجنبی مع انه یمکن ان یقال انه اذا یمکن التغسیل مع غض البصر و عدم النظر الی بدن المیت و الاخذ بمانع فی الید لان لایستلزم المس لوجب تغسیل المیت لان التغسیل واجب علی المکلفین و لکن لایوجد المماثل و المانع الموجود هو حرمة النظر و اللمس فاذا یمکن التغسیل بدون ارتکاب الحرام لوجب.

(کلام السید فی العروة ) أحدها الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرد و مع وجود المماثل و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.[5]

فیقع البحث فی مقامین احدهما فی الصبی و الثانی فی الصبیة.

و اما الکلام فی الصبی فقد ادعوا الاجماع علی عدم وجوب المماثلة بین الغاسل و المیت فی مفروض المسئلة لان مفاد الروایات هو وجوب المماثلة بین الرجل و المرأة و مع عدم وجودها یدفن المیت بلا غسل و لایطلق عنوان الرجل او المرأة علی الصبی و غایة ما یمکن ان یقال هو جواز التعدی منهما الی الممیز و الصبی اذا کان ابن ثلاث سنین لایکون ممیزاً و لذا کان المورد خارجاً عن مفاد الروایات الدالة علی لزوم مراعاة المماثلة.

مضافاً الی دلالة الروایة علی جواز ذلک .

فعَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِيِّ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ قَالَ إِنَّمَا يُغَسِّلُ الصِّبْيَانَ النِّسَاءُ وَ عَنِ الصَّبِيَّةِ تَمُوتُ وَ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا .[6]

و کذا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي النُّمَيْرِ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَدِّثْنِي عَنِ الصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ .[7]

و رواه الصدوق باسناده عن ابی النمیر و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب و رواه ایضاً عن المفید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo