< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) لکن لاتجب الصلوة علیه بل لایستحب ایضاً و اذا کان السقط اقل من اربعة اشهر لایجب غسله بل یلف فی خرقة و یدفن.[1]

اقول: اولاً : ان الواجب او الاستحباب لکان من الاحکام الشرعیة فلزم ورود دلیل علیه فمع عدم الدلیل لما یصح الحکم بالوجوب او الاستحباب و اما الجواز فمع عدم الدلیل علی المنع یکفی فی الحکم بالجواز.

و ثانیاً : ان الصلوة واجبة علی المیت المسلم فمع عدم ولوج الروح قبل اربعة اشهر لایتحقق علیه عنوان المیت لان المیت هو من ذهب روحه عن الجسد فمع عدم ولوج الروح فالحکم ینتفی بانتفاء الموضوع و لذا لایجب علی المسلمین شئ بالنسبة الی هذا الجسم الذی کان فی الرحم فیلف بخرقة و یدفن من غیر تغسیل و الصلوة و التکفین.

(کلام السید فی العروة ) فصل : في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت

يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر في الوضوء ، و الأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة و إن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل.[2]

اقول: و الظاهر ان هذا البحث لا فائدة فیها لان الواجب علی المکلفین هو الاتیان بثلاثة اغسال من السدر و الکافور و الماء القراح فلزم علیهم رعایة قصد القربة من الشروع الی الاتمام و حتی لم یبق فی البین عمل الا و علیه القصد، سواء قلنا ان الواجب ثلاثة اغسال او ان الواجب امر واحد و لکنه یتحقق بثلاثة اغسال فعلی ما ذکرناه من لزوم بقاء النیة الی اخر العمل فالقول بالاحوط غیر سدید و لذا لو اخّل بالنیة فی موضع من الاغسال للزم اعادة ذلک الموضع مع اتمام بقیة الاعمال مع القصد.

(کلام السید فی العروة ) و لو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية.[3]

و الامر واضح لان کل منهما قد تصدی لاتیان الواجب الذی لزم فیه قصد القربة بحیث لایصح الاتیان بعمل لایقصد فیه فاذا تصدی احد لتغسیل الرأس و الاخر لتغسیل الجانب الایمن و الثالث الجانب الایسر فلزم علی کل واحد منهم مراعاة القصد فی عمل عبادی لایصح الاخلال بالقصد فیه حتی لو تصدی احد فی الطرف الایمن فقط لمقدار منه و الاخر بمقدار اخر لزم علی کل واحد منهما النیة.

(کلام السید فی العروة ) و لو كان أحدهما معينا و الآخر مغسلا وجب على المغسل النية و إن كان الأحوط نية المعين أيضا.[4]

و الظاهر ان نیة القربة من المعین غیر لازم فی تحقق الغسل الواجب اذا کان المغسل غیره لان الواجب لکان مراعاة القصد فی الغسل الواجب فلزم علی من تصدی لاتیانه و المعین کان خارجاً عن الغسل کما کان خارجاً عن عنوان المغسل و لذا لا محل للاحتیاط فی نیة المعین.

(کلام السید فی العروة ) و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب و يجب حينئذ النية على كل منهم.[5]

و الامر واضح لان الواجب علی المکلفین هو تغسیل المیت بالکیفیة التی ورد فی الشریعة من تغسیل الراس و الرقبة ثم الجانب الایمن ثم الجانب الایسر من دون تقیید فیه من اتیانه فی الاغسال الثلاثة بفرد واحد فی جمیع الاغسال او بفرد واحد فی غسل واحد بل الواجب هو تحقق التغسیل – مع الشرائط المقررة- و من الواضح ان من تصدی التغسیل بتمامه او ببعضه بل ببعض فی غسل واحد النیة بمقدار ما اراد لان النیة من ارکان التغسیل و من قوامه فاذا لم یتحقق فی مورد لزم الحکم ببطلان ذلک المورد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo