< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مراتب الاولیاء، احکام المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) فصل في مراتب الأولياء

مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة و إن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثمَّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثمَّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الإخوة و الأجداد و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال ثمَّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم الشرعي ثمَّ عدول المؤمنين.[1]

هذا هو المشهور بین الاصحاب – فی اولویة الزوج بزوجته- و علیه الاجماع صریحاً و ظاهراً عن جماعة کثیرة کما ان المولی اولی بامته من غیرها و ان کانت مزوّجة و مع فقدانه تنتقل الولایة الی غیره طبق مراتب الارث فی المتن و فی اولویة الزوج من غیره فی حق الزوجة روایات تدل علی ذلک:

منها: ما عن غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرِّزَامِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ .[2]

ففی هذه الروایة ان الواجب فی التغسیل لکان علی ید من یکون اولی الناس بالمیت و لکن لا تعیین فیها من هو اولی الناس به.

و منها : روایة مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِك‌ .[3]

و المستفاد هو ما ذکرناه فی الروایة الاولی.

و منها : ما عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ الزَّوْجُ قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ قَالَ نَعَمْ .[4]

و کذا ما عن علی بن ابی حمزة عن ابی بصیر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا.[5]

* و کذا ما عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.[6]

و ذهب المحقق الخویی الی ضعف سندها و سند الروایات المذکورة ثم قال و دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مرّ ضعفه غیر مرة .[7]

و لکن قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: قصور السند مجبور بما عرفت و ضعف الدلالة غیر ظاهر بظهور الاولویة و الاحقیة.[8]

و لکن قد مرّ فی اول البحث ان المشهور بل الاجماع علی ذلک فلا اشکال فی العمل بمفاد هذه الروایات و لکن فی المقام روایات تعارض ما ذکرناه من الروایات.

* فعن حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.[9]

* و کذا ما عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ .[10]

و لکن الروایتین مورد اعراض الاصحاب و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه:

قال الشیخ الوجه حمل الخبرین علی التقیة لموافقتهما للعامة ثم قال اقول: و یحتمل الحمل علی الانکار و علی صغر الزوج و علی کون الزوجة مطلقة و علی کون الزوج مخالفاً مضافاً الی ان الاخ فی مذهب التشیع لیس اولی من الزوج بل لایرث مع وجود الطبقة المتقدمة فلزم حملهما علی التقیة مع ان هذا لکان فی مذهب الحنفیة و علیه احمد ، مع ان التوجیه بصغر الزوج غیر سدید لایوافقه العرف و یکون الزوج صغیراً فیکون غسل الزوجة بید اخیها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo