< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) دون ميت غير الإنسان.[1]

و فی المقام روایات تدل علی عدم وجوب الغسل عند مس میّت غیر الانسان.

فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام فِي رَجُلٍ مَسَّ مَيْتَةً أَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْإِنْسَانِ .[2]

فعَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ الْمَيْتَةَ أَ يَنْبَغِي‌ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْإِنْسَانِ .[3]

و عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ .[4]

مفاد هذه الروایات هو لزوم الغسل (بالفتح) فی مسّ الحیوان و لکن لزم العنایة الی امرین:

الاول: ان مسّ الحیوان الحّی لایوجب الغسل بالاتفاق.

و الثانی: اذا کان الحیوان میتاً لکان وجوب الغسل عند وجود الرطوبة و ان ذهب بعض الی لزوم الغسل و لو مع الیبوسة و لکن الروایات الدالة علی ان سریان النجاسة من شئ الی شئ اخر انما یکون مع الرطوبة توجب التقیید فی اطلاق هذه الروایة و امثالها.

(کلام السید فی العروة ) أو هو قبل برده أو بعد غسله.[5]

فقد مرّ الروایات السابقة ان لزوم الغسل لکان عند البرد و اما اذا کان البدن علی حرارة فلا یجب المس الاغتسال و الامر بعد الغسل ایضاً واضح.

و لا بأس بذکر روایة اخری و هی صحیحة إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حِينَ مَاتَ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ الْأَكْبَرُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَسَّ الْمَيِّتُ بَعْدَ مَا يَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ .[6]

قد مرّ هذه الروایات سابقاً.

و ایضاً ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ .[7]

و من الواضح ان الانسان عند موته لکان بدنه بحرارة فلا یوجب الغسل و حکمه بعد الغسل ایضاً واضح و القبلة فی هاتین الصورتین ایضاً مما لا بأس بها لعدم تحقق ما یوجب الغسل.

و کذا ما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ .[8]

و لکن لزم التأمل فی روایة َ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ .[9]

و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه: اقول حمله الشیخ علی الاستحباب و یحتمل الحمل علی انه غسل بالسدر وحدة او به و بالکافور و لم‌یغتسل بالماء القراح او علی ان المیت غسل بدنه من النجاسات و الوسخ و لم یغسل غسل الموت او علی ان غسل المس الواقع قبل غسل المیت واجب. و ان کان المیت غسل لم یسقط و یحتمل غیر ذلک ، انتهی کلامه.

اقول: ان جمیع هذه الوجوه صحیحة و العلة ان الروایات السابقة تدل بصراحة علی ان المس قبل اتمام الغسل یوجب الاغتسال فلزم حمل ظاهر هذه الروایة علی ما مضی من الروایات الصریحة.

(کلام السید فی العروة ) و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس.[10]

اقول: انه اذا برد بعض بدن المیت دون بعض و مس احد موضع البرد فمقتضی القاعدة هو وجوب الاغتسال لان المطلقات تدل علی وجوب الاغتسال عند المس و قد خرج عن تحتها ما اذا کان البدن بحرارة.

فاذا برد بعض البدن و شککنا فی وجوب الغسل و عدمه فالمرجع هو وجوب الاغتسال عند المس فمع وجود الدلیل لایرجع الی الاصل ای اصالة عدم الوجوب و الظاهر من الروایات الدالة علی وجوب الغسل عند المسّ هو برد البدن بتمامه لان البرد مصدر مضاف یفید العموم ای برد جمیع البدن فاذا برد بعض البدن دون بعض لایصدق عرفاً ان المیت برد.

و فی صحیحة إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام . . . إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ .[11]

و الروایة مع الحصر تدل علی ان وجوب الاغتسال لکان عند برد البدن لا موضع من مواضع البدن.

(کلام السید فی العروة ) و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شي‌ء لا يسقط الغسل بمسه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه.[12]

اقول: ان مس المیت یوجب الغسل بلا شک و الخارج عن وجوب الاغتسال ما اذا کان المس بعد الاغسال الواجبة و الظاهر منه ما اذا کان المس بعد تمام الاغسال فاذا مسّ المیت قبل تمامها فقد صدق انه مسّ المیت قبل التمام و علیه القواعد و الذکری و لکن ذهب التذکرة و التحریر و النهایة و الدروس و غیرها الی عدم الوجوب اذا مسّ عضواً تم اغساله و الوجه فی ذلک هو البناء علی تبعیض اثر الغسل بتبعیضه فاذا تم الاغسال فی عضو کالطرف الایمن – مثلاً فقد تم ما هو الواجب و لذا مّس ذلک العضو لایوجب الغسل علی الماس لان المس قد وقع بعضو تم ما هو الواجب فی حقه.

و لکن الظاهر من الادلة هو ان عدم الوجوب منوط باتمام الاغسال الثلاثة من دون تبعیض و لایخفی علیک ان اللازم من القول بالتبعیض هو جواز مس الکتاب الشریف للمیت بعضو اذا تم غسل ذلک العضو لان التبعیض اذا کان صحیحاً لزم جریانه فی جمیع الموارد و الجواز فی بعض دون بعض یحتاج الی دلیل مع ان الظاهر من الادلة عدم التبعیض لاطلاق الروایات فی الاغسال فضلاً عن التبعیض فی غسل واحد کالجنابة.

فبما ذکرناه یظهر ان التوقف فی الجواز فی مس العضو الذی تم اغساله کما عن الجامع المقاصد و کشف اللثام مما لا وجه له مضافاً الی ان الحرمة مسلمة و الخارج عنها قطعاً هو بعد اتمام الاغسال و الجواز لبعض العضو دون البعض مما لادلیل علیه فالحرمة ثابتة حتی یثبت الجواز مع صحة جریان استصحاب الحرمة قبل الاغسال فی عضو تم اغساله قبل اتمام الاغسال الثلاثة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo