< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

مع انه یمکن ان یقال فی روایة سماعة ان قوله علیه السلام المرأة تری الطهر و تری الصفرة او الشی فلا تدری اطهرت ام لا؟ فان کان ذلک فی ایام العادة فلا اثر للون الخارج و ان کان فی غیر زمان العادة فاللون دلیل علی عدم کونه حیضاً فیرجع الامر الی کونه نفاساً فلزم ترتب احکام النفاس اذا دار الامر بینهما.

و فی روایة یونس ایضاً اشارة الی عدم کونه حیضاً – مضافاً الی الاشکال الذی ذکرناه آنفاً فی روایة سماعة – لان التعبیر بقوله خرج علی رأس القطنة اشارة الی عدم الحیض لان اللازم من کونه حیضاً هو جریان الدم و لکن التعبیر فی الروایة بالخروج علی رأس القطنة فهذا ایضاً اشارة الی عدم کونه حیضاً الا عند الاستمرار و یستدل ایضاً ان النفاس و الحیض واحد و حکمه حکمه فکما ان الاستظهار واجب علی الحائض فکذلک واجب علی النفساء.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و یندفع هذا الوجه بما یأتی عن قریب من انه لا دلیل علی دعوی اتحادهما کلیة .[1]

اقول : و فیه ما لایخفی لان المستدل لیس فی مقام بیان اتحادهما کلیة لان ذلک امر بدیهی من تفاوت حکمهما فی امور مختلفة کامکان النفاس لحظة واحدة و لزوم استمرار الدم ثلاثة ایام فی الحیض و کذا موارد اخر بل المراد هو لزوم الاختبار عن حالها و الاستظهار بادخال القطنة و العلم بالحال فالاتحاد یکون فی خصوص هذا المورد لا فی جمیع الموارد کلیة.

مضافاً الی ان القول بان النفاس و الحیض واحد و حکمه حکمه غیر صحیح جداً.

لان لکل واحد منهما عنواناً خاصاً فی الشریعة المقدسة و ان کان منشأهما امر واحد و لکن لایوجب ذلک اتحادهما فی الاحکام مع بیان الاختلاف فی موارد کثیرة و لاجل ذلک استدل المستدل علی مورد خاص و هو لزوم الاستظهار علیهما من دون تعرض لامر اخر.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.[2]

اقول : انه قد مرّ فی باب الحیض ان المرأة اذا کانت لها العادة فی باب الحیض عند تجاوز الدم عن العادة مع استمراره لزم علیها الاستظهار بیوم او یومین او الی العشرة کما ان ذلک هو المستفاد من الروایات.

منها : ما رواها زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّت .[3]

ومنها : روایة مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا يَأْمُرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ .[4]

و منها : روایة يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَ حَيْضِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي .[5]

و المصرح فیها هو الاستظهار کما انه ایضاً لازم فی باب الحیض.

و منها : روایة زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ‌ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ .[6]

فقوله علیه السلام النفساء تکف عن الصلوة ایامها التی کانت تمکث فیها یدل علی ان النفساء ایضاً لزم علیها ما یلزم علی الحائض و الحائض عند استمرار الدم لزم علیها الاستظهار بترک الصلوة بیوم او یومین او الی العشرة فعلی النفساء ایضاً کذلک.

و لایخفی علیک ان اکثر روایات باب 3 من ابواب النفاس یدل علی الاستظهار بعد المکث بایام العادة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و مس كتابة القرآن و اسم الله و قراءة آيات السجدة و دخول المساجد و المكث فيها و كذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع و قبل الغسل و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلى و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها و هو أحوط لكن الأقوى عدمه.[7]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo