< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7 : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و إن كان في أيام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلك الدم و حينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية و إن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيام العادة لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.[1]

و فی المسئلة فروع :

الفرع الاول : انه قد مرّ سابقاً ان الدم اذا استمر و تجاوز عن العشرة فعلی ذات العادة الرجوع الی ایام العادة و جعلها نفاساً و ما زاد عنها کان استحاضة و الامر کذلک فیمن لم تکن بذات العادة فعند استمرار الدم لکان ما بعد العشرة محکوم بالاستحاضة علی مبنی السید.

الفرع الثانی : انه قد مرّ ایضاً ان الدم اذا تجاوز عن العشرة و المرأة لم تکن لها عادة و لکن فی الدم تمییز فعند الاستمرار لزم علیها الرجوع الی التمییز او عدد الاقارب او العدد فی الروایات و تجعله نفاساً و ما زاد عنه تجعله استحاضة.

الفرع الثالث : و قد مرّ ایضاً ان الدم اذا تجاوز عن العشرة فی غیر ذات العادة محکوم بالاستحاضة و ان کان فی ایام العادة الا مع الفصل باقل الطهر بین هذا الدم و الدم الحیض السابق فالدم فی ایام العادة محکوم بالحیضیة و ان لم یکن بصفات الحیض و فی غیر الایام مع الاستمرار و وجود التمییز فما کان مع الصفات فهو حیض و الا یکون استحاضة و قد مرّ هذه النکات خلال الابحاث السابقة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.[2]

و سیأتی هذه المسئلة فی المسئلة العاشرة و لکن نقول فی المقام انه ذکر جماعة ان النفساء کالحائض و کما ان الحائض اذا انقطع دمها فی الظاهر وجب علیها ان تستظهر بادخال قطنة حتی تعلم حالها من الانقطاع و عدمه فالامر کذلک فی النفساء.

و قد یستدل علی ذلک بوجوه:

الاول : ان النفساء کالحائض فی انها تعلم بتوجه تکالیف الزامیة فی حقها بوجوب الصوم و الصلوة عند انقطاع الدم و حرمة هذه العبادات عند عدم الانقطاع فلابد من الاطلاع علی حالها بالتفحص و الاستظهار حتی تکون علی علم بالبرائة بعد تحقق الاشتغال فی ذمتها مع ان فی المقام محذورین من الوجوب و الحرمة فاذا انقطع الدم وجب علیها امور و ان لم ینقطع تحرم علیها تلک الامور.

و قال الحقق الخویی ما هذا لفظه : و یرد علی هذا الوجه ان الشبهة موضوعیة و تقتضی استصحاب عدم انقطاع دمها فی الباطن و المجری – و ان انقطع الدم فی الظاهر – انها نفساء و معه لا اثر للعلم الاجمالی فی حقها.[3]

اقول : و لایخفی ما فیه لان الاستصحاب اصل یجری فی مورد لم یکن فی البین دلیل فاذا ورد دلیل للزم الاتباع بمفاده و لایجری الاصل او الاستصحاب.

ففی روایة حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ . . . وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . [4]

و بهذا المضمون روایات کثیرة فی هذا الباب من لزوم الاحتشاء و الاستثفار و الاختبار حتی تعلم حالها و العمل علی طبقه فلاجل ورود الدلیل و بیان العمل لاتصل النوبة الی الاستصحاب بان اللازم علیها ان تجعل النفاس بقدر حیضها ثم العمل بما ذکرناه.

و بذلک یظهر ان دوران الامر بین الوجوب و الحرمة لکان ناشیاً عن احتمال التکلیف و عدمه فان انقطع دمها فعلیها احکام الزامیة و ان لم ینقطع فعلیها حرمة تلک الاحکام.

و ایضاً یستدل بان النفاس و الحیض واحد و حکمه حکمه فکما ان الاستظهار واجب علی الحائض فکذلک یجب فی حق النفساء و قد یستدل علی اشتراکهما فی التکلیف بروایتین.

احدیهما ما عن يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ تَقُومُ قَائِماً وَ تُلْزِقُ بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَيْضَاءَ . . . . وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي .[5]

و الثانیة : روایة سماعة ما عن المفید عن احمد بن محمد . . . عن سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ وَ تَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْ‌ءَ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ كَمَا رَأَيْتَ الْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَت‌ .[6]

و تقریب الاستدلال ان موضوع الروایتین مطلق المرأة التی انقطع دمها فتشتملان النفساء ایضاً لعدم اختصاصهما بالحائض، انتهی.

اقول : ان سند کلتا الروایتین مخدوش فروایة یونس مردودة بالارسال و روایة سماعة بالضعف فی احمد بن محمد لانه اما احمد بن محمد بن یحیی او احمد بن محمد بن الحسن بن الولید و کلاهما غیر موثقین.

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : علی انهما مخدوشتان من حیث الدلالة ایضاً و ذلک لانهما وردتا فی المرأة التی انقطع منها الدم فلا تدری اطهرت ام لم تطهر و قد دلتا علی انها اذا ارادت ان تستخبر حالها فکیفیة الاستخبار ان تستدخل قطنة . . . فهما واردتان لبیان کیفیة استعلام حالها اذا ارادت ذلک و لا دلالة لهما علی وجوب ذلک فی حقها بوجه، انتهی کلامه .[7]

اقول : انه مع قطع النظر عن السند لکانت الدلالة واضحة ففی روایة یونس قال علیه السلام تقوم قائماً . . . فهذا بیان لوظیفة المرأة عند انقطاع الدم و عدم العلم بالحال ان تعمل کذا و کذا فهذا دلیل علی الوجوب لان بیان الوظیفة لیس بیاناً فقط بل البیان کان مقدمة للعمل به و کان حجة علیها یوم الحساب و لاجل ذلک اذا لم تعمل بالوظیفة و صلّت و لم تکن عملها مطابقاً للواقع لوجب علیها الاعادة فی الوقت او القضاء فی خارجه فهذا هو المراد من الوجوب و الامر کذلک فی روایة سماعة فقوله علیه السلام عند الجواب عن السوال فلتقم فلتلصق بطنها الی حائط و ترفع رجلها علی حائط . . . ثم تستدخل الکرسف فالمصرح فیها هو بیان الوظیفة التی بینّها الامام علیه السلام فی الروایة و الکلام فیها ما ذکرناه فی الروایة الاولی من ان مفادها هو الوجوب من عدم الاعادة عند العمل بالوظیفة و مطابقة المأتی به للمأمور به و وجوب الاعادة و القضاء عند عدم المطابقة فالقول بعدم دلالتهما علی وجوب ذلک فی حقها غیر سدید جداً مع ان الروایة لا دلالة فیها علی اختصاصها بحیض دون النفاس و لکن المهم عدم جواز الاخذ بهما للاشکال فی السند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo