< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 5 : إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلى إن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم و إن كان مبدء العشرة من حين التمام كما مر بل و كذا لو خرج قطعة قطعة و إن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم و إن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر و إن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر و النفساء.[1]

اقول : انه قد مرّ سابقاً ان الدم اذا خرج عن المرأة حین الولادة یحسب بدم الولادة فیکون نفاساً و العشرة – ای اکثر ایام النفاس- تحتسب بعد تحقق الولادة بتمامها هذا اذا کان الولد واحداً و خرج بتمامه مرة واحدة.

و اما اذا خرج الولد بعضه و بقی الباقی فی الرحم و طال علی ذلک مدة فاذا خرج الدم حین الخروج – او قریباً بالولادة کما علیه المختار و العرف مع قطع النظر عن مفاد الروایات بقوله علیه السلام حتی تلد او خرج رأس الولد- فالدم کان نفاساً و لکن مبدأ العشرة لکان بعد خروج الولد بتمامه و لو کان الولد علی قطعات- لای علة کانت او کان الولد توامین فالدم الذی خرج عن المرأة و استمر حتی یخرج و لو بتمامه یکون نفاساً و ان وقع بین الدم الاول و الدم الاخر – عند عدم الاستمرار- مضی زمان و لو فرض تخلل النقاء بین الدمین فی النفاس او بین الدماء و کان المجموع دون العشرة او علی رأس العشرة فالمجموع نفاس.

بقی فی المقام شئ : و هو انه اذا کان الولادة توامین فخرج عنها ولد ثم خرج عنها ولد اخر مع مضی زمان بین الولادتین فالظاهر کان لکل ولد نفاس فلزم علیها مراعاة احکام النفاس فی حقهما .

و من الواضح انه قد وقع التداخل بین النفاسین فی بعض الایام و لکن لزم احتساب کل مورد علیحدة فلا مانع من اتمام النفاس فی مورد و لکن بقی ایام النفاس لولد اخر کما سیأتی.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فإن فصل بينهما عشرة أيام و استمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام و إن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة و إن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا بل و كذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين و إن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.[2]

اقول : ان فی المسئلة فروعاً- مع بیان حکمها فی المسئلة السابقة-

الفرع الاول : فقد مرّ الکلام فی ان المرأة اذا ولدت اثنین – مثلاً- فمن البدیهی ان لکل ولد نفاساً لان النفاس مترتب علی الولادة فاذا تعددت الولادة فقد یکون النفاس متعدداً و لکل ولد نفاس یختص به.

الفرع الثانی : اذا وقع الفصل بین الولادتین بعشرة ایام- علی فرض تحقق ذلک- فمن البدیهی ان ایام النفاس فی هذه الصورة تکون عشرون یوماً لکل ولد عشرة ایام لان اکثر النفاس هو العشرة فمع استمرار الدم و عدم وجود الایام لها فی الحیض فالمجموع یکون عشرین یوماً لعدم امکان النفاس اکثر من العشرة.

الفرع الثالث : انه اذا کان الفصل بین الولادتین اقل من العشرة فمن البدیهی قد تداخل ایام النفاس لولد الاول مع ایام النفاس للولد الثانی لانه لو کان الفصل بسبعة ایام فمع کون اکثر النفاس عشرة ایام فقد تداخل ثلاثة ایام من النفاس الاول فی ایام النفاس للولد الثانی.

الفرع الرابع : انه قد مرّ ایضاً خلال الابحاث السابقة عدم لزوم النقاء و الفصل بین النفاسین بعشرة ایام لان ذلک لکان لازم بین الحیضین لا بین الحیض المتقدم و النفاس و لا بین النفاس و الحیض المتأخر و لذا یمکن تداخل النفاس بین الولادتین اذا کان فصل بینهما باقل من العشرة کما مرّ آنفاً فی الفرع السابق .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7 : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و إن كان في أيام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلك الدم و حينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية و إن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيام العادة لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo