< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و إن رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها و إن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا و إن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع و إن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة و لا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.[1]

اقول : و قد مرّ آنفاً- ان المسئلة مبنیة علی مسلکین من ان اللازم علی المرأة هو الاحتساب من زمان الولادة او ان الملاک هو زمان رویة الدم فاذا کان هو زمان الرؤیة فنقول ان المرأة اذا لم تر الدم فی ایام العادة ثم رأت الدم بعدها و تجاوز عن العشرة فالملاک هو مدة ایام العادة فلزم علیها احتساب ذلک و جعل تلک المدة نفاساً و ما زاد عنها مع عدم التجاوز عن العشرة فیکون نفاساً ایضاً کما یکون الامر کذلک فی باب الحیض فاذا زادت الایام عن العشرة فالملاک هو ایام العادة هذا کله اذا رأت الدم فی غیر ایام العادة و ان کان الاحوط هو الجمع الی العشرة بل الی الثمانیة عشر اذا استمر الدم الیها.

و اما اذا رأت الدم فی بعض الاخر من ایام العادة و تجاوز عن العشرة فلزم علیها الاحتساب بایام العادة فذهب السید الی اتمام الایام الی العشرة کالامثلة المذکورة فی المتن و لکن قد مرّ سابقاً انه علی مبنی کون المبدأ هو زمان الولادة مع عدم التجاوز عن العشرة لزم علیها جعل ایام الرویة فی ایام العادة نفاساً و اما اکمالها الی العشرة فقد مرّ سابقاً ان رویة الدم فی ایام العادة یحتسب من العادة و لکن اذا لم یتجاوز عن العشرة فجمیع ذلک نفاس و لکن اذا تجاوز عن العشرة فما زاد عن الایام مع التجاوز لایحتسب من العادة و لا من النفاس و اما اذا کان المبنی هو زمان رویة الدم لکان الاحتساب من زمان الرویة و احتساب النفاس بما تقعد فی ایام الحیض و ان زاد عن تلک الایام و لم یتجاوز عن العشرة فالجمیع نفاس – کما یکون الامر کذلک فی الحیض و اذا تجاوز عن العشرة فما زاد عن الایام لایکون نفاساً کما لایکون حیضاً فی ایام الحیض و ان کان الاحوط ایضاً الجمع بین واجبات المستحاضة و محرمات النفاس الی یوم الثمانیة عشر اذا استمر الدم.

و اما التتمیم الی العشرة فمحل تأمل لان من کانت لها عادة فی الحیض لزم علیها جعل النفاس بمدة ایام الحیض و من لم تکن لها عادة فی الحیض کالمبتدئة او الناسیة او المضطربة فقد مرّ ان اللازم علیها الرجوع الی التمییز او الاقران او الاعداد فی الروایات و من کان لها عادة و تجاوز الدم عن العشرة فالملاک هو ایام العادة و مازاد عنها لکان استحاضة و ان زاد عن العادة و لم یتجاوز عن العشرة فالجمیع نفاس – کما مرّ مراراً خلال الابحاث السابقة.

و اما الاکمال و الاتمام الی العشرة مع ان المرأة لاتخلو حالها من الاقسام المذکورة فمحل تأمل الا ان یکون علی وجه الاحتیاط مع ان الاحتیاط ایضاً حسن الی ثمانیة عشر یوماً لا ازید.

و لایخفی علیک ان السید ذهب فی حق امرأته لیست بذات العادة کالمبتدئة و الناسیة و المضطربة الی ان عدتها عشرة فعلی هذا المبنی یکون ما ذهب الیه فی المقام صحیح 0 فالاختلاف بین المختار و بین ما ذهب الیه السید یکون علی المبنی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo