< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) كما مر و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أيام و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.[1]

ان المرأة اذا کانت ذات العادة فی الحیض فقد مرّ الکلام فیها بان ایام النفاس لکانت علی قدر ایامها فی الحیض فلزم علیها الرجوع الی عدد الایام اذا تجاوز الدم عن العشرة و اما اذا لم تکن بذات العادة فلا تخلو الا ان تکون مبتدئة او ناسیة او مضطربة لعدم وجود العادة فیهن و قد مرّ فی باب الحیض ان المبتدئة او الناسیة لزم علیهما الرجوع الی التمیز و العمل بمقتضاه و علیه الذکری و البیان و اذا لم یکن فی الدم تمییز لزم الرجوع الی ایام الاقران و الاقارب و ان لم یکن فیهن عدد یمکن الرجوع الیه و لو لم تکن لهما اقران لزم الرجوع الی العدد المذکور فی الروایات من السبعة او الثمانیة او الثلاثة فی شهر و العشرة فی شهر اخر و ان کانت مضطربة لزم علیها الرجوع الی التمییز و لولاه الی العدد فی الروایات. هذا کله فی باب الحیض و الامر کذلک فی النفاس لان المصرح فی الروایات هو رجوع هذه المرأة الی ایام فی الحیض فلزم علیها الرجوع الی وجه من الوجوه الثلاثة من التخییر او الاقران او العدد و جعلته نفاساً و ما زاد عنه هی الاستحاضة.

و اما الرجوع الی العشرة فلم ترد فی حقها روایة فلا وجه لخصوص العشرة دون غیرها بل الوارد فی الروایات ان ما زاد عن العشرة فلیس بنفاس و لکن لم ترد روایة علی ان النفاس ما لم تکن المرأة ذات العادة هو العشرة و فی المقام روایة لا بأس بذکرها.

فعَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ النُّفَسَاءُ إِذَا ابْتُلِيَتْ بِأَيَّامٍ كَثِيرَةٍ مَكَثَتْ مِثْلَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ اسْتَظْهَرَتْ بِمِثْلِ ثُلُثَيْ أَيَّامِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا فَابْتُلِيَتْ جَلَسَتْ بِمِثْلِ أَيَّامِ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَ اسْتَظْهَرَتْ بِثُلُثَيْ ذَلِكَ ثُمَّ صَنَعَتْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَحْتَشِي وَ تَغْتَسِلُ .[2]

لکن السند و الدلالة محل تأمل.

و اما السند فعن المعتبر ان الروایة ضعیفة السند شاذة.

و عن المحقق الخویی ما هذا لفظه: انه غیر قابلة للاستدلال بها علی الوجوب لضعف سندها بیعقوب الاحمر و بعدم توثیق سند الشیخ الی علی بن حسن بن فضال .[3]

و اما الدلالة فکذلک محل اشکال لوجهین :

الوجه الاول : ان المصرح فیها ان المرأة اذا ابتلیت بایام کثیرة مکثت مثل ایامها التی کانت تجلس مثل ذلک فاستظهرت بمثل ثلثی ایامها و هذا یستلزم العلم بزیادة النفاس عن العشرة فی بعض الموارد کما اذا کانت مدة حیضها تسعة مثلاً لکانت ثلثی هذه المدة هو الستة فالمجموع هو خمسة عشر یوماً فمن الیقین ان هذه الایام لایمکن ان تکون نفاساً و کذا اذا کانت الایام ثمانیة لان ثلثی هذه الایام هو اربعة ایام مع ساعات و الجمع یزید عن العشرة فهی ایضاً غیر صحیح قطعاً و هذا الاشکال فی الروایة یظهر بادنی تأمل.

الوجه الثانی : هو التهافت بین صدرها و ذیلها لان الجملة الاولی فی صدرها- النفساء اذا ابتلیت بایام کثیرة مکثت مثل ایامها التی کانت تجلس قبل ذلک فالظاهر منها ان یکون المراد من ایامها هو ایام الحیض التی تجلس فیها سابقاً و لکن فی ذیلها قوله علیه السلام و ان کانت لاتعرف ایام نفاسها قرینة علی ان المراد من الایام فی الصدر هو ایام النفاس ومن البدیهی ان الرجوع الی ایام النفاس مما لا قائل به و لذا ان الحق هو ما ذکرناه سابقاً.

مضافاً الی ان مضمون هذه الروایة مما لا افتی به احد فالمضمون مورد اعراض الاصحاب و لم یکن علیه عمل و لا فتوی و لذا ان المرأة بعد الاخذ بمدة النفاس و العمل باحکامه لکان ما بعدها محکوماً بالاستحاضة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo