< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

و فی صحیحة اخری لمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .[1]

و السند بلا اشکال و لکن الدلالة محل منع لان الاستظهار بیوم و یومین لوجب کون مدة النفاس اکثر من ثمان عشرة یوماً بیوم او یومین فعلی الاول کانت المدة تسع عشرة یوماً و علی الثانی کانت عشرین یوماً و هذا مما لم یقل به احد من الخاصة و لا من العامة – کما مرّ سابقاً – ذهبوا الی الاربعین و الخمسین و الستین و من الخاصة الی العشرة و عن بعض الی ثمانیة عشر یوماً.

و اما القول بعشرین یوماً فلیس له قائل فی الخاصة و العامة.

مضافاً الی اشکال اخر و هو ان المذکور فی الروایة هو ثمان عشرة و من الواضح ان التمییز اذا کان العدد مونثاً لکان مونثاً فیرجع الامر الی ثمان عشرة لیلة و القائل بثمانیة عشر لذهب الی ثمانیة عشر یوماً لا ثمان عشرة لیلة.

و اضف الی ذلک اشکال اخر من انها اذا ولدت فی اللیل و جعل نفاسها ثمان عشرة لیلة لکان ذلک ینقض عن ثمانیة عشر یوماً بیوم و اذا ولدت فی النهار یزید نفاسها عن ثمانیة عشر یوماً بیوم و کلتا الصورتین من سبعة عشر یوماً او تسعة عشر یوماً مما لا قائل به بین الفریقین.

و منها : ای من الروایات الصحیحة هو صحیحة ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَنَعَتْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ .[2]

و الدلالة محل تأمل و منع لانه:

اولاً : ان اللازم من التحدید بسبع عشرة لیلة هو ستة عشر یوماً و لم یقل به احد و ثانیاً ان هذا العدد لایناسب الاستظهار الوارد فی بعض الروایات لان اللازم من الاستظهار هو کون النفاس ازید من ذلک المدة بیوم او یومین فعلی لزوم الاستظهار لایجوز للمرأة الاتیان بالعبادة بعد تلک المدة بیوم او یومین فهذا ایضاً لایناسب التحدید لان اللازم من سبع عشرة لیلة هو وجوب الاتیان بالعبادة بعد تلک المدة مع ان اللازم من الاستظهار هو حرمة الاتیان بالعبادات.

و فی المقام روایات اخر کمرسلة الصدوق[3] و مرسلة المقنع – المدرک ح 26- و هما مع الضعف فی السند فلا فائدة فی البحث عن دلالتهما.

وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ النُّفَسَاءُ لَا تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ صَلَّتْ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَجَاوَزَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ عَمِلَتْ بِمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ .[4]

و قال صاحب الوسائل : اقول هذا لا تصریح فیه بحکم الثمانیة عشر، انتهی کلامه.

و لکن الظاهر من الروایة هو التحدید بثمانیة عشر یوماً و الامام علیه السلام قد صرّح فی الحکم بان المرأة اذا طهرت قبل تلک المدة لوجب علیها الاتیان بالعبادة لرفع النفاس و الخروج عن حالة النفساء و لکن اذ استمر الدم و لم ینقطع فغایة مدة النفاس هو ثمانیة عشر یوماً فوجب علیها العمل بما تصنع به المستحاضة و لکن اذا کان السائل هو المأمون فالظاهر ان یکون البیان هو بیان ما یرضی به المأمون تقیة.

و لکن هذا الجواب محل تأمل لان القائل بثمانیة عشر یوماً لایکون له قول بین العامة و لذا لا وجه للتقیة لانها انما تکون فی مورد کان علیه قول من العامة فاذا لم یکن الامر کذلک فلا وجه للتقیة.

و لکن یرد علی هذه الروایات ما اوردناه علی الروایات السابقة لاتحاد مضامینها و الاشکالات الواردة لکانت علی جمیعها فراجع.

و لا بأس فی اخر المسئلة بذکر روایة و فیها التحدید بثمانیة عشر یوماً و ان هذا التحدید هل هو الملاک فی الشریعة ام لا ؟

فعَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَانَتْ وَلُوداً أَقْرِئْ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ فِي نِفَاسِي أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنَّ أَصْحَابَنَا ضَيَّقُوا عَلَيَّ فَجَعَلُوهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَنْ أَفْتَاهَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ قُلْتُ الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَوْهَا فِي أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا اغْتَسِلِي وَ احْتَشِي وَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ دَخَلَتْ مَكَّةَ وَ لَمْ تَطُفْ وَ لَمْ تَسْعَ حَتَّى تَقْضِيَ الْحَجَّ فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَحْرَمْتُ وَ لَمْ أَطُفْ وَ لَمْ أَسْعَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم وَ كَمْ لَكِ الْيَوْمَ فَقَالَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَمَّا الْآنَ فَاخْرُجِي السَّاعَةَ فَاغْتَسِلِي وَ احْتَشِي وَ طُوفِي وَ اسْعَيْ فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ وَ سَعَتْ وَ أَحَلَّتْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّهَا لَوْ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَبْلَ ذَلِكَ وَ أَخْبَرَتْهُ لَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّفَسَاءِ قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ فِيهِنَّ أَيَّامَ قُرْئِهَا فَإِنْ هِيَ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَإِنْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ تُصَلِّي.[5]

فقوله علیه السلام لو سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل ذلک و اخبرته لامرها بما امرها دلیل و قرینة واضحة لان التحدید لیس بثمانیة عشر یوماً لانه اذا کان التحدید هو ذلک لما صحّ الاتیان بالعبادات قبل ذلک.

مضافاً الی ان الامام علیه السلام جعل الملاک هو ایام العادة و اذا لم تظهر فیها فعلیها الاستظهار بیوم او یومین ثم الاتیان بالعبادات فلو کان الملاک هو ثمانیة عشر لکان المرأة قبل ذلک فی ایام النفاس و حرمت علیها العبادة فبذلک یظهر ان الملاک هو ایام العادة و ان لم تطهر فبعد الاستظهار.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo