< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

و الثانی:- فیمن لم تکن لها العادة فی الحیض- فاذا رأت المرأة الدم و لم یتجاوز عن العشرة فلا اشکال فی کونه نفاساً کما یکون الامر کذلک فی باب الحیض اذا رأت المرأة الدم ثم انقطع دون العشرة و اما اذا تجاوز الدم عن العشرة فیرجع الامر الی المبنی فی الطرف الاکثر بانها هل هی العشرة او اکثره ثمانیة عشر یوماً.

و من البدیهی ان منشأ الاختلاف فی تعیین الحدّ هو الاختلاف فی مفاد الروایات الواردة فقد ورد فی بعض الروایات ان اکثر مدتها ثمانیة عشر یوماً.

منها : روایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ قَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ .[1]

و المصرح فیها ان ایام نفاس اسماء بنت عمیس ثمانیة عشر یوماً و کلمة – فاء- فی جملة امرها رسول الله صلی الله علیه و آله تدل علی ان مدة النفاس ثمانیة عشر یوماً فاذا مضت تلک الایام لزم علیها اتیان المناسک مع قوله علیه السلام و لم ینقطع الدم قرینة اخری علی تعیین مدة النفاس لانه اذا انقطع الدم لزم علیها الاتیان بالمناسک بعد الانقطاع و لکن مع استمرار الدم لاتعلم مدة النفاس فامرها رسول الله صلی الله علیه و آله باتیان المناسک فیستفاد منه تعیین مدة النفاس و بهذه المضمون روایة 11و 15 و 19 فی هذه الباب و المورد فیها هو اسماء بنت عمیس .

و منها : روایة ْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ حَتَّى تُصَلِّيَ قَالَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَبْعَ‌ عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي .[2]

و الظاهر ان دوران الامر بین ثمان عشر یوماً او سبع عشر یحتمل ان یکون لاجل التقیة یکون الامر کذلک فی روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَى الْخَمْسِينَ .[3]

و قال صاحب الوسائل بعد نقل روایة 12 من هذا الباب. اقول: هذا و ما بعده محمول علی التقیة انتهی.

و الوجه فی ذلک عدم وجود قول من العامة علی هذه التقادیر مع وجود اشکال اخری فی بیان المقدار بالتردید و عدم التصریح بزمان واحد مع ان اللازم فی زمان القعود ان یکون معلوماً بمدة خاصة و لا معنی للتردید مع ان دوران الامر یکون بین وجوب العبادة علیها او حرمتها فاذا وجبت علیها العبادة لزم علیها الاتیان و اذا کانت محرمة علیها لزم علیها الاجتناب مع ان الصلوة لاتترک بحال و زمان الاحتیاط حتی تظهر حالها فی الاستظهار یکون بین یوم او یومین و لکن ترک العبادة ثلاثین یوماً او اربعین او خمسین مع التردید فی الارقام فما لا معنی له الا تقیة.

و منها : عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ علیه السلام عَنِ النُّفَسَاءِ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ الْعَبِيطَ إِلَى ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ كَانَتْ صُفْرَةً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .[4]

و بهذا المضمون ح 13 من ذلک الباب.

و منها : ما دل علی الاربعین فعن حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي .[5]

و منها : ما دل علی الاربعین الی خمسین یوماً فعن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النُّفَسَاءِ فَقَالَ كَمَا كَانَتْ تَكُونُ مَعَ مَا مَضَى مِنْ أَوْلَادِهَا وَ مَا جَرَّبَتْ قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِيمَا مَضَى قَالَ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ .[6]

و قال صاحب الوسائل ذیل هذه الروایة بما هذا لفظه : اقول : یحتمل ان یکون مراده ان اکثر النفاس عشرة ایام لانها ما بین الاربعین الی الخمسین و یکون اطلاق العبارة لاجل التقیة، انتهی.

اقول : ان هذا التوجیه لطیف دقیق کمایکون نظیره فی بعض المواضع فقد ورد فی بعض الروایات انه من عمال بنی السابع و المراد هو عمال بنی العباس فقلّب العباس بالسابع تقیة.

و لا بأس بذکر اقوال العامة فی اکثر النفاس

فعن الشافعیة قالوا : ان اکثر مدة النفاس ستوّن یوماً و غالبه اربعون یوماً و عن المالکیة قالوا: ان اکثر مدة النفاس ستون یوماً.

و عن الحنفیة : قالوا ان النفساء المتخلل بین دماء النفاس یعتبر نفاساً و ان بلغت مدته خمسة عشر یوماً فاکثر.

و ایضاً عن الشافعیة قالوا : النقاء المتخلل بین دماء النفاس ان کان خمسة عشر یوماً فصاعداً فهو طهر و ما قبله نفاس و ما بعده حیض و ان نقص عن خمسة عشر یوماً فالکل نفاس علی الراجح فان لم ینزل دم عقب الولادة اصلاً و لم یأتها الدم مدة خمسة عشر یوماً اصلاً فالکل طهر.[7]

 


[7] الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، جزيرى، عبد الرحمن- غروى، سيد محمد- ياسر مازح، ج1 ص214.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo