< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) فصل في النفاس :

و هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة- سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه الروح بل و لو كان مضغة أو علقه بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان و لو شهدت أربع قوابل- بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى.[1]

و لایخفی علیک ان النفاس فی اللغة بمعنی الولادة لانه اما مأخوذ من النفس بمعنی الدم او لانه من النفس بمعنی الشخص لانه بالولادة یخرج شخص عن عالم الرحم الی عالم الدنیا و لکن فی الاصطلاح اسم لنفس الدم لا للولادة و هذا هو المستفاد من الروایات فلزم النظر الی الروایات و التأمل فیما هو المستفاد منها مع ان تحقق النفاس فی اول جزء من الولادة فهو کما عن جماعة انه اجماعی کما عن الخلاف و اما الکلام فی الدم الخارج عن المرأة فی اثناء الولادة فتارة یخرج الولد بتمامه کماهو الغالب و اخری یخرج الولد رأسه و لم یخرج البدن –مثلا-( او یخرج بعض الولد من الرحم و بقی الباقی کما اذا اضطر الطبیب لخروج الولد الی قطع بعض اجزائه فخرج الطفل و لکن بقی فی الرحم بعض اخر او کانت الولادة توامین فخرج ولد ثم خرج ولد اخر و مضی بین الولادتین مدة من الزمان)و مضی علیه مدة من الزمان و فی هذه الحالة یخرج الدم فهل یکون هذا الدم من النفاس او ان النفاس یکون للدم الخارج بعد الولادة فالظاهر کما علیه المشهور عدم الفرق بین خروج الدم فی اثناء الولادة او بعدها کما ان العرف ایضاً یحکم بعدم الفرق لان هذا الدم دم یخرج عن المرأة لاجل الولادة من دون فرق بین خروجه حینها او بعدها فالدم الذی تراه المرأة قبل الولادة فلیس بنفاس و تدل علی ذلک روایات.

فعن مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الطَّلْقُ أَيَّاماً (أَوْ يَوْماً) أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَرَى الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً قَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَتْهَا صَلَاةٌ لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ الْوَجَعِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ .[2]

الطلق بالفارسیة درد زایمان

و بهذا المضمون عن عمار بن موسی روایة 3 من هذا الباب

و المستفاد منها کما هو المصرح فیها ان الدم الذی یخرج عن المرأة للولادة من دون فرق بین خروج الولد بتمامه او ببعض – و ان مضی الزمان فی الخروج بین البعض و التمام- یحتسب من النفاس و لکن الدم الذی یخرج عن المرأة قبل الولادة فلا یحتسب من النفاس و لذا وجب علیها قضاء الصلوة فی تلک الایام او الیوم او الیومین بعد رفع العذر- ان لم تصلیها المرأة لاجل الوجع او الطلق– مع ان قوله علیه السلام ما لم تلد صریح فی ان الدم حین الولادة من النفاس مضافاً الی ان الدم الذی کان قبل الولادة لایحتسب من الحیض اذا لم یکن فیه شرائطه کما اذا خرج دون الثلاثة او یکون فاقداً للصفات او لم یکن فی ایام العادة بقاعدة الامکان.

و اما الکلام فی الدم الخارج قبل الولادة اذا کان واجداً للصفات و لکن قد تخلل بینه و بین الولادة اقل الطهر- و هو عشرة ایام- فاظاهر ان هذا الدم یحتسب من الحیض بقاعدة الامکان لان الدم واجداً للصفات من حیث اللون و الزمان مع تخلل الزمان بین هذا الدم و دم النفاس باقل الطهر و هذا مما لا اشکال فیه لاجتماع الشرائط فی الحکم بانه حیض.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo