< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل صلاة الظهر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء.[1]

و الظاهر ان مورد المسئلة للمستحاضة الکثیرة لوجوب تعدد الاغسال علیها لان المتوسطة یجب علیها غسل واحد و لکن یمکن سریان الحکم الی المتوسطة ایضاً بانها تغتسل للغسل مرة واحدة قبل صلوة الفجر ثم اذا انقطع الدم یجب علیها الغسل للانقطاع ثم بعد الانقطاع و الاتیان بالغسل خرج الدم مرة اخری فعلیها الغسل للظهر ثم بعد الاتیان بالظهر انقطع الدم و تحقق الطهر وجب علیها الغسل للانقطاع و الامر کذلک فی الصلواة الآتیة.

و قد مرّ سابقاً ان دم الاستحاضة و ان کان من الاحداث الکبیرة و لکن لایوجب انتقاض الطهارة فهذا حدث و لکنه لاینقض الطهارة المشروطة فی الصلوة فلا تبطل به الصلوة و لکن اذا یمکن لها الاتیان بالصلوة بلاحدث فی الوقت لوجب علیها اتیانها فی ذلک الوقت کما اذا علمت بالانقطاع بعد الزوال فی وقت یسع لها الاتیان بالصلوة مع الطهارة الواقعیة لان اللازم علی المرأة الاتیان بالصلوة مع الطهارة الواقعیة و جواز الاتیان مع خروج الدم لکان لاجل الاضطرار فمع امکان اتیان الصلوة فی زمان تحقق الطهارة فلا تصل النوبة الی زمان الاضطرار ای الصلوة مع الحدث.

و لکن ان هذا المورد و هو امکان الاتیان بالصلوة مع الطهارة الواقعیة خارج عن محط المسئلة لان موردها هو الاتیان بخمسة اغسال و اللازم من ذلک هو عدم وجود وقت تسع الصلوة فیه مع الطهارة الا اذا کان الانقطاع فی زمان یسع لها الاتیان بالصلوة مع الطهارة بعد الانقطاع و قبل خروج الوقت فالمراد من الانقطاع فی کلام السید هو انقطاع الدم فی زمان لایسع الاتیان بالصلوة مع الطهارة کما اذا رأت الدم قبل صلوة الفجر فاغتسلت و صلت و لکن انقطع الدم قبل طلوع الشمس بزمان لایسع الصلوة مع الطهارة ثم عاد الدم قبل صلوة الظهر و اغتسلت و صلت مع الطهارة ثم انقطع قبل خروج وقتها بزمان لایسع الصلوة مع الطهارة و الامر هکذا فی صلوة العصر و المغرب و العشاء کما یمکن فرض المسئلة بوجه اخر و هو انها رأت الدم قبل الفجر و اغتسلت و اتت بالصلوة فی الوقت و لکن بعد طلوع الشمس انقطع الدم ثم عاد قبل الزوال و اغتسلت للظهر و اتت بها فی الوقت و لکن انقطع الدم بعد خروج وقت الظهر و الامر کذلک فی سائر الصلوات.

(کلام السید فی العروة ) و يقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات و إن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات و في المتوسطة ستة و في الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين و إلا فعشرة .[2]

و المسئلة فی صورة عدم التمکن من الطهارة المائیة واضحة لقیام الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة عند فقدان الماء او عذر لایمکن للمکلف الاتیان بالطهارة المائیة فعلیه ان المرأة فی الاستحاضة القلیلة وجب علیها الاتیان بخمسة تیممات لکل صلوة بدلاً عن الوضوء فی المتوسطة ستة تیممات مرة بدلاً عن الغسل وخمس مرات للوضوء و فی الکثیرة ثمانیة مرات ، ثلاث مرات بدلاً عن الغسل عند الجمع بین الصلوتین و خمس مرات للوضوء او عشر مرات عند عدم الجمع بین الصلوتین خمس مرات بدلاً عن الغسل و خمس مرات بدلاً عن الوضوء و من الواضح انه اذایمکن لها الاتیان بالطهارة المائیة فی بعض المواضع فلا تصل النوبة الی الطهارة الترابیة.

هذا تمام الکلام فی باب الاستحاضة بعون الله تعالی والحمد لله کثیراً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo