< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

و رابعاً : ان قوله تعالی و لا تقربوهن حتی یطهرن بالتخفیف او بالتشدید فعلی الاول قد ارتفع المنع بانقطاع الدم و علی الثانی یکون بالاغتسال من الحیض و لایکون المنع مربوطاً بالاستحاضة فیکون الاغتسال للحیض و اما الاستحاضة سیما اذا کان غیر مسبوق بالحیض فلا دلیل علی لزوم الاغتسال فغایة ما یمکن ان یقال ان المرأة اذا اغتسلت للحیض ثم حدثت الاستحاضة فبعد الاغتسال للحیض فمقتضی جواز الوطی بعد الاغتسال و قبل طرو الاستحاضة تحکم بجواز الوطی من دون الاغتسال الا ان یدل دلیل علی لزومه و هو مفقود فی البین.

و اما مسّ الکتاب الشریف فلا اشکال فی ان الدم حدث عارض علی المرأة فمع کونها محدثة لایجوز لها المس فلابد لرفع الحدث للمس و من الواضح ان الغسل فقط لایکون رافعاً للحدث الاصغر فاذا ارادت الاتیان بالصلوة وجب علیها الوضوء لعدم کفایة الغسل عن الوضوء- کما علیه المختار و جماعة کثیرة من الاعلام- و لکن اذا اتت بالغسل و الوضوء للصلوة فقد ارتفع عنها الحرمة التی طرئت علیها قبل الاتیان بهما و اما لزوم الاتیان بغسل جدید بعد الاتیان بالاغتسال فلا دلیل علیه و کما یجوز لها الدخول فی المساجد و المکث فیها کذلک یجوز لها مس الکتاب العزیز فیصح لها قرائة العزائم ایضاً لتحقق الشرط اللازم فی قرائة العزائم.

و الامر کذلک فی الطواف لعدم الدلیل علی وجوب الغسل للطواف بعد الاتیان بالغسل و الوضوء للصلوة الواجبة و علیه الروایة.

فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ .[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo