< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

و کذا ما عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا مَضَى وَقْتُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ فَلْتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ كَانَ الْمَغْرِبُ فَلْتُؤَخِّرْهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَلْتَغْتَسِلْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي الْغَدَاةَ قُلْتُ يُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا طَالَ بِهَا ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ .[1]

و ما یستفاد منها واضح من جواز العبادة و الوطی بعد الاتیان بالوظیفة.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: فلا مناص من حملها على محمل أقرب من حملها على ما بعد الاغتسال، و هو أن يقال إن الرواية وردت إرشاداً إلى أمر غير شرعي، و أن المراد بالجملة المذكورة هو ما قبل الاغتسال لئلّا يجب على المرأة اغتسالان، بل يأتيها زوجها قبل غسلها حتى يكفيها غسل واحد، فالموثقة وردت للإرشاد إلى أن غسل الجنابة يغني عن غسل الاستحاضة، و أن المرأة يأتيها زوجها قبل اغتسالها حتى لا يتكرر الاغتسال في حقها.

ثم قال هذا : و ان کان خلاف ظاهر الحدیث الا انه اقرب المحامل و علیه لا معارض للاخبار الدالة علی جواز وطء المستحاضة و ان لم تغتسل .

و فی کتابه الشریف قد استند هذا الکلام الی ما رواها صفوان بن یحیی عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً (بَعْدَ قُطْنَةٍ) وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ .[2]

لا سیما ان بعضها مشتمل علی قوله – اذا شاء- فالاغتسال غیر معتبر فی وطء المستحاضة .[3]

اقول: و فیه ما لایخفی لانه

اولاً : کون الروایة فی مقام الارشاد الی غیر شرعی فلا یستفاد منها قطعاً و لا تکون فی الروایة قرینة علی ذلک ، لان الروایة لکانت فی مقام بیان امر شرعی من الجمع بین الصلوتین بغسل واحد و الاغتسال لصلوة الفجر و اذا اراد زوجها ان یواقعها لزم علیها الغسل قبلها ثم الاقدام بالمواقعة و من الواضح جمیع هذه الموارد امور شرعی و احکام للمستحاضة.

و ثانیاً : انه لیس الظاهر من الروایة لزوم المواقعة قبل الاغتسال حتی لایرد علیها الغسلان بل علیها غسل واحد مع تعدد النیة.

بل الظاهر من الروایة بعد بیان اغسال ثلاثة للمستحاضة ان الزوج اذا اراد المواقعة للزم علی الزوجة الاتیان بالغسل قبل المواقعة و لیس فی الروایة ما ذکره المحقق الخویی من الاتیان بغسل واحد حتی لایجب علیها غسلان.

و ثالثاً : ان التعبیر بالارشاد فی المقام غیر سدید جداً لان الارشاد لکان فی امر کان العقل حاکماً بالاستقلال و لکن لیس فی الروایة ما یدل علی الارشاد بوجه لان الظاهر منها کما مرّ آنفاً وجوب الاغسال الثلاثة للمستحاضة حتی یصح لها الورود فی الصلوة ثم اذا اراد الزوج المواقعة لزم علیها الاغتسال قبل ذلک فلیس فی البین امر من العقل حتی تکون الروایة ارشاد الیه.

و رابعاً : ان الظاهر من الروایة هو تحقق غسل واحد لامر واحد ففی صدرها لزوم غسل واحد للظهرین ثم غسل واحد للعشائین ثم غسل واحد لصلوة الفجر ثم غسل واحد قبل المواقعة فلیس فی هذه الروایة ما یدل علی الاتیان بغسل واحد مقام الغسلین و ان غسل الجنابة یغنی عن غسل الاستحاضة ایضاً.

و ان کان فی الروایات ما یدل علی کفایة غسل الجنابة من جمیع الاغسال مع تعدد النیة و لکن الکلام لکان فی هذه الروایة مع النظر الی روایات اخر .

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه : مقتضی الاخبار المتقدمة فی جواز وطء الحائض بعد انقطاع دمها ان الوطء للزوجة انما یحرم ما دام الحیض باقیاً فاذا انقطع دم الحیض منها و صارت طاهرة منه جاز وطؤها و ان کانت مستحاضة بالمتوسطة او الکثیرة و لا دلالة فی تلکم الروایات علی اشتراط وطء المستحاضة باغتسالها و علیه لو فرضنا ان المرأة لا تصلی او انها تصلی من غیر غسل لجهلها او لغیر ذلک فلا مانع من اتیان زوجها لها.

و لیس فی قبال هذه الاخبار سوی موثقة لسماعة : و ان اراد زوجها ان یأتیها فحین تغتسل و استدل بها علی ان وطء المستحاضة لابد و ان یکون بعد الاغتسال حملاً لقوله علیه السلام حین تغتسل علی معنی بعد الاغتسال.

الا ان حمل قوله علیه السلام حین تغتسل علی ما بعد الاغتسال خلاف ظاهر الحدیث جداً و لا وجه للالتزام به فالاستدلال بها مما لا وجه له .[4]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo