< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

فقوله علیه السلام فاذا جازت ایامها و رات الدم یثقب الکرسف و اغتسلت للظهر و العصر مطلق یشمل صورة الغفلة و صورة الشک دون صورة العلم لانها اذا علمت بانقطاع الدم فی زمان للزم علیها الصبر الی ذلک الزمان للزوم اتیان الاعمال علی طهارة فمع العلم بذلک الزمان فی الوقت لا وجه للقول بعدم الناقضیة اذا صلت فی الدم و لذا غیر صورة العلم یبقی تحت اطلاق کلامه علیه السلام .

و اضف الی ذلک ان الامام علیه السلام بعد بیان الحکم بانه اذا جازت الایام فلها کذا و کذا لم یتعرض لاعادة الصلوة فی صورة دون صورة بل الامام علیه السلام حکم باتخاذ الکرسف و الجمع بین الصلوتین من دون فرق بین صورة الشک او الغفلة او السهو مع ان صورة الشک تشمل الشک فی الانقطاع و الشک فی تحقق الفترة فان متعلق الشک فی صورة الفترة یشمل صورة التی تسع اتیان التکالیف او لم تسع فجمیع هذه الصور داخل فی صورة عدم العلم مع ان صورة العلم خارجة لما ذکرناه من الوجه.

و اما قول المحقق الخویی : ان صورة العلم بالانقطاع خارجة عن الاطلاقات بقرینة الارتکاز کما مرّ .[1]

و فیه : انه قد مرّ منا سابقاً ان هذه الاحکام من الناقضیة او عدمها لکان فی صورة عدم العلم مع ان الاحکام امور تعبدیة و لا سبیل للعقل الی مناطاتها و الارتکاز من العرف و استنباطات العقل کلها خارجة عن مناطات الاحکام فالقول بالارتکاز فی المقام غیر سدید.

(کلام السید فی العروة ) مسألة15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثير أو المتوسطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال فتعمل عمل الأعلى و كذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها.[2]

اقول : ان المرأة المستحاضة تارة استمرت علی حالة واحدة فلا اشکال فی هذه الصورة من الاتیان بالتکلیف الذی بینّاه سابقاً لان ما عملت به سابقاً کان جاریاً فی الازمنة اللاحقة ایضاً .

و اخری انقلبت استحاضتها ففی هذه الصورة تکون علی وجهین:

الوجه الاول : انقلبت من الادنی الی الاعلی و له صور ثلاثة الاولی من القلیلة الی المتوسطة و ثانیة من القلیلة الی الکثیرة و الثالثة من المتوسطة الی الکثیرة.

و الوجه الثانی : من الاعلی الی الادنی و له ایضاً صور ثلاثة الاولی من الکثیرة الی المتوسطة و الثانیة من الکثیرة الی القلیلة و الثالثة من المتوسطة الی القلیلة فالصور ستة.

و من البدیهی انه اذا کان الانقلاب من الادنی الی الاعلی قبل الشروع فی الاعمال و العبادة فلا اشکال فی لزوم العمل بالوظیفة الفعلیة فاذا کانت الاستحاضة قلیلة فصارت کثیرة او متوسطة فقد ارتفع حکم القلیلة لانها فی هذه الحالة تکون مستحاضة بالاستحاضة الکثیرة او متوسطة فلا اشکال فی وجوب العمل بماهو وظیفتها فعلاً فما دل علی وجوب الغسل مرة فی المتوسطة او الغسل ثلاث مرات فی الکثیرة یشملها فی هذه الصورة و اما اذا کان الانقلاب بعد الاتیان بالاعمال فلا اشکال ایضاً فی صحة العمل الذی اتت به لانها حین العمل قد اتت بما هو وظیفتها من دون اشکال فبعد الاتیان بالعمل انقلبت استحاضتها فعلیها العمل بماهو وظیفتها فی الاعمال اللاحقة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo