< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة14: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة و على التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة و إن كان بعد الشروع استأنفت و إن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل و إن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط- و إن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.[1]

اقول : ان المستحاضة عند الاقدام بالعبادة لزم علیها الاتیان بما هو وظیفتها من الوضوء و تطهیر المحل فی القلیلة او ما ذکر مع الغسل مرة فی المتوسطة او ثلاث مرات فی الکثیرة و هذا هو المصرح فی الروایات کما ان ذلک هو المسلم عند الاعلام.

فاذا انقطع دمها فالواجب علیها الاتیان بالوظیفة مع ان انقطاع الدم اما ان یکون للبرء کما یمکن ان یکون للفترة و البرء و الفترة تارة یقعان قبل الاقدام بالوظیفة و اخری یکونان بعد الاقدام و حین الاتیان بالصلوة و ثالثة یکونان بعد اتمام الصلوة فعلی الاول فلا اشکال فی ان المرأة اذا علمت بالبرء او الفترة للزم علیها الاقدام بما هو الوظیفة فی ذلک الزمان لانه زمان طهر و طهارة من الدم و الاقدام بالوظیفة فی زمان الطهر یوجب صحة العمل و صحة الصلوة التی وقعت بعد ذلک.

و علی الثانی فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : انه لابد من ان تستأنف اعمالها و ذلک لما اسلفنا من ان دم الاستحاضة علی ما یستفاد من الاخبار حدث رافع للطهارة و ناقض لها و انما خرجنا عن اطلاق دلیل الناقضیة فی مستمرة الدم اذا توضأت و اغتسلت و صلت و اما مع الانقطاع و عدم استمرار الدم فلا دلیل علی عدم کون الدم الخارج فی الاثناء ناقضاً لطهارتها بل مقتضی اطلاق الدلیل هو الانتقاض و معه لابد من ان تستأنف اعمالها فی زمان البرء او الفترة ، انتهی کلامه .[2]

اقول : ان المرأة اذا اتت بوظیفتها حین الاتیان بالغسل و الوضوء و کذا حین الاتیان بالصلوة لکان عدم ناقضیة الدم امر مسلم فاذا دخلت فی الصلوة فلا دلیل علی الناقضیة بعد الاتیان بتمام الوظیفة لان اللازم من الناقضیة هو بطلان الصلوة و لکن بعد الدخول فیها بصحة مع العمل بتمام الوظیفة لکانت الناقضیة یحتاج الی دلیل و لو شک فی بطلان الصلوة و الناقضیة یصح لها استصحاب الصحة و کذا استصحاب عدم الناقضیة لان المقدمات التی اتت بها قبل الدخول فی الصلوة لکانت صحیحة و لذا ان الناقضیة تحتاج الی دلیل فالصلوة کانت صحیحة فغایة ما یمکن ان یقال هو اتمام الصلوة ثم اعادتها احتیاطاً و ذهب المحقق الخویی – کماسیأتی – الی الصحة و عدم اعادة الصلوة فی الصورة الثالثة فما قال به فیها نقول فی هذه الصورة .

و اما الصورة الثالثة : و هی ما اذا یقعان بعد اتیانها بالوظیفة سواء علمت بعدم الانقطاع الی اخر الوقت او لغفلتها عنه و لذا شرعت فی الصلوة ثم انکشف الخطاء فهل یجب علیها الاعادة کما عن جماعة او لا تجب کما علیه صاحب الجواهر و الشیخ الاعظم.

فذهب المحقق الخویی الی عدم وجوب الاعادة فقال ما هذا لفظه : و ذلک لا لاجزاء الامر التخیلی او الظاهری عن المامور به الواقعی بل للامر الواقعی الاضطراری فان قوله علیه السلام تقدم هذه و توخر هذه – تجویز للبدار فی حق المستحاضة لانه بمعنی الجمع بین الصلوتین لدرک وقت الفضیلة و مقتضی اطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین کون المرأة شاکة فی انقطاع دمها لبرء او فترة و بین کونها عالمة بعدم الانقطاع او کانت غافلة و ذلک للاطلاق، نعم قلنا ان صورة العلم بالانقطاع خارجة عن الاطلاقات بقرینة الارتکاز کما مرّ .[3]

اقول : انه لا بأس بذکر الروایة الواردة فی المقام و التأمل فی مفادها فعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ .[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo