< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع .[1]

اقول : ان الواجب علی المستحاضة الاتیان بالصلوة مع الطهارة و دم الاستحاضة حدث و الغسل مع الشرطین – الوضوء و المبادرة- یوجب الطهارة التی یجوز معها الورود الی الصلوة فاذا جری الدم حین الغسل او الوضوء او حین المبادرة الی الصلوة او حین الاتیان بالصلوة فلا اشکال فیه لان ما بینّه الشارع الاقدس لصحة الصلوة فقد اتت به و تحقق و قد مرّ ایضاً ان دم الاستحاضة یکون تخصیصاً لادلة النواقض بعد الاتیان بالوظیفة و لکن المرأة اذا علمت بامکان الاتیان بالصلوة مع الطهارة من دون حدث لوجب علیها الاتیان بالصلوة فی ذلک الوقت؛ لان عدم الناقضیة لکان فی ظرف عدم امکان الاتیان بالطهارة و لکن اذا امکن تحصیل الطهارة لوجب علیها ذلک و بعبارة اخری ان الطهارة شرط بالعنوان الاولی و مع العذر لکان العنوان الثانوی هو الحاکم کجواز اکل المیتة فی المخمصة فکما ان المضطر اذا علم بامکان اکل الطاهر الحلال و لو بعد طی مسافة او مضی زمان لوجب علیه الصبر حتی یصل الی الحلال فالامر فی المقام ایضاً کذلک فاذا امکن لها الاتیان بالصلوة مع الطهارة الواقعیة لایجوز لها الاتیان بالصلوة مع الطهارة الاضطراریة کالمسلوس و المبطون.

و لذا وجب علیها تأخیر الصلوة الی ذلک الوقت کما عن العلامة فی – النهایة- و الشهید و المحقق الثانی. فقال المحقق فی المعتبر ان اتسع وقت الانقطاع للطهارة و الصلوة انتظرته مع انه قد مرّ ان دم الاستحاضة مع کونه حدثاً لایبطل الطهارة و انه تخصیص فی ادلة النواقض لکان فی ظرف الاضطرار و لکن اذا کان فی البین زمان فترة و تسع الوقت لاتیان العمل مع الطهارة لما یجری فی المقام عدم ناقضیة الحدث فلا مجال الا الاتیان بالصلوة فی ذلک الزمان فیرجع الامر الی الاصل و القاعدة و هو ان دم الاستحاضة حدث ترتفع به الطهارة . انتهی کلامه.

لان الواجب علیها اولاً الاتیان بالصلوة مع الطهارة الواقعیة و جواز العمل مع جریان الدم لکان فی شرائط الاضطرار فاذا علمت بذلک الزمان بامکان الاتیان بالصلوة مع الطهارة فی ذلک الزمان و لکن لم تعمل و اتت بالصلوة بعد الغسل مع الشرطین ثم بان ان ما زعمت غیر واقع لانها تخیلت بالانقطاع و لکن لم ینقطع الدم فالمأتی به لکان مطابقاً للمامور به فالصلوة لاجل المطابقة کانت صحیحة مع تحقق قصد القربة حین الاتیان بالعمل فلا اشکال فی صحة الصلوة.

(کلام السید فی العروة ) بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الصبر إلى الانقطاع .[2]

و قد مرّ الکلام فی عدم ناقضیة دم الاستحاضة مع کونه حدثاً فمع رجاء الانقطاع او العلم به لایصح لها الاقدام بالصلوة فی زمان جریان الدم لان الدم مع وجود زمان ینقطع فیه الدم یکون ناقضاً و الصلوة مع طرو النقض تکون الصلوة بلا طهارة فیجب علیها تأخیر الصلوة وهذا امر بدیهی و اذا کان العلم بالانقطاع او رجائه فی اثناء الصلوة لایصح لها ترک الصلوة لامکان مخالفة العلم بما یتحقق فی الزمان الاتی فبعد اتمام الصلوة لو تحقق الانقطاع و تحقق زمان فترة تسع فیه الصلوة لعلمت ان ما اتت به لایکون مطابقاً للمأمور به فعلیه الاعادة فی ذلک الزمان و ان ظهر عدم تحقق الانقطاع فقد علمت ان العمل یکون مطابقاً للمامور به فلا اعادة فی البین.

و بعبارة اخری : ان الصلوة اذا قامت و کانت المرأة فی الصلوة لکان قطع الصلوة غیر جائز الا اذا کان فی البین دلیل من الشرع الاقدس فمع عدم الدلیل لکان حرمة القطع هو الحاکم فاذا کانت فی الصلوة لایجوز لها القطع لان احتمال وجود زمان الفترة – مع عدم العلم بتحققها- لایسوغ لها قطع الصلوة فاذا اتت بالصلوة و اتمتها لزم علیها النظر الی ان الانقطاع یتحقق ام لا ؟

فمع عدم التحقق بان انّ الماتی به کان مطابقاً للمامور به و مع التحقق علمت ایضاً ان المأتی به لایکون مطابقاً فعلیه لزم الاعادة فی الوقت او القضاء فی خارجه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo