< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة6 : إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.[1]

و فی المسئلة فرعان :

الفرع الاول : ان المرأة اذا رات الاستحاضة الکثیرة ثم انقطعت فهل یجب علیها ان تغتسل لکل صلوة فی ذلک الیوم او الاغتسال لکل صلوتین اذا تجمع بینهما ثم الوضوء بعده ام یکفی الغسل مع الوضوء للصلوة التی وقعت بعدها و لا یجب للصلوات الآتیة.

الفرع الثانی : ان المرأة اذا استحاضت بالکثیرة قبل صلوة الفجر مثلاً فاغتسلت و توضأت و صلت ثم بعد ذلک انقطع الدم فهل یجب علیها الاغتسال للفریضة الواقعة بعدها او لا یجب فقبل الخوض فی المسئلة لزم بیان نکتة و هی ان الاحکام ناظرة الی موضوعاتها فاذا وجد الموضوع لطرء علیه الحکم و مع فقد الموضوع لامعنی لطرو الحکم علی امر لایکون له وجود فی الخارج و فی المثال ان وجوب الاغسال الثلاثة عند الجمع بین الصلوتین لکان موضوعه خروج الدم الکثیر الذی یعنون بعنوان الاستحاضة الکثیرة فمع وجود هذا الموضوع فالحکم طرء علیه و مع عدم وجوده او رفعه بعد تحقق فالوظیفة لکانت للصلوة التی کانت بعد الانقطاع و اما الصلوات الآتیة فما کان للدم موضوع حتی تجب علی المکلف الاتیان بالوظیفة فان کان انقطاع الدم بعد الغداة فوجب علیها الاتیان للظهر فقط و ان کان بعد الظهر وجب علیها الاتیان بالوظیفة للعصر فقط و الامر کذلک لصلوة المغرب و العشاء.

و اما الکلام فی الفرع الاول فذهب صاحب الجواهر الی ان رویة الدم و لو فی لحظة تکفی فی وجوب الاتیان بالوظائف للصلوات الاتیة فی ذلک الیوم فقال: لو لا مخافة خرق الاجماع کما تشعر به بعض الاخبار لامکن القول بایجابه الاغسال الثلاثة و ان لم یستمر لحظة للاطلاق فیکون هذا الدم حدثاً یوجب الاغسال الثلاثة . انتهی کلامه ملخصاً.

اقول : و الظاهر ان الاستحاضة اذا وجدت فی الخارج فعلیها حکمها و اذا انقطع الموضوع و یکون مرفوعاً خارجاً فلا محل لطرو الاحکام بعد رفع الموضوع و فقده لان الاحکام لکانت علی عنوان المرأة المستحاضة بالاستحاضة الکثیرة فاذا لم یکن فی البین هذا الموضوع فلا معنی لطرو الحکم علی ما لیس له وجود فی الخارج مضافاً الی عدم وجود الاطلاق فی الروایات بل الظاهر منها هو بیان الحکم علی الموضوع الخارجی فلزم اولاً وجود الموضوع ثم طرو الحکم علیه و المولی لیس فی مقام بیان ان رویة الدم و لو آناً ما و فی لحظة یوجب علی المرأة الاتیان بالاعمال فی تمام ذلک الیوم مع ان الشک فی ذلک یکفی فی عدم وجوب الوظیفة فی غیر الصلوة التی تعقبت بعد الانقطاع مضافاً الی وجود القدر المتیقن فی البین و هو الصلوة التی تکون بعد الانقطاع و ما ذکر فی الاستحاضة الکثیرة یأتی فی الاستحاضة المتوسطة و القلیلة ایضاً من وجوب الاعمال للصلوة التی وقعت بعد الانقطاع دون غیرها.

و اما الکلام فی الفرع الثانی بان المرأة اذا رأت الاستحاضة الکثیرة قبل صلوة الفجر فعملت بالوظیفة من الغسل و الوضوء و سائر الاعمال فصلت ثم بعد الاتیان بالصلوة انقطع الدم فهل یجب علیها الاغتسال للفریضة التی بعدها او لا یجب؟

فالظاهر من الروایات هو ذلک من لزوم الاتیان بالوظیفة للصلوة التی وقعت بعدها کما هو الظاهر من روایة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً قَالَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ .[2]

کما انه هو الظاهر من روایة الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام . . . وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِي الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَحْتَشِي وَ تَسْتَذْفِرُ وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ .[3]

فقوله علیه السلام بان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت کل صلوة تدل علی انها اذا طرحت الکرسف و سال الدم وجب علیها الغسل فاذا رات الاستحاضة الکثیرة بین الظهر و المغرب وجب علیها العمل بما هو وظیفتها للمستحاضة الکثیرة و لا تکتفی بالوضوء و غسل الموضع فقط.

(کلام السید فی العروة ) مسألة7: في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما لكن الأولى تقديم الوضوء.[4]

اقول : ان الواجب علی المرأة هو الغسل فی الاستحاضة الکثیرة و المتوسطة مع الوضوء بان اتیانهما واجب علیها و لو کان تقدیم الغسل علی الوضوء واجباً للزم التصریح بذلک فی الروایات لانه مما به الابتلاء للنساء فوجب علی الشارع الاقدس البیان و لکن لیس فی الروایات ما دل علی لزوم التقدیم فیرجع الامر الی الواجب علی المرأة امران الغسل و الوضوء و اطلاق الکلام یحکم بوجوب تقدیم احدهما علی الاخر و قد مرّ ایضاً فی باب الغسل قولان من اغناء الغسل عن الوضوء و عدمه و لکن علی فرض الاغناء فهو عام یخصص بروایات باب الاستحاضة من لزوم الاتیان بالوضوء و لذا علی المرة لزوم اتیان الغسل و الوضوء معاً ای لزوم الاتیان بالعام المخصص.

و اما اولویة تقدیم الوضوء علی الغسل لکان لاجل مراعات عدم الفصل بین الغسل و الوضوء فبما ذکرناه ایضاً یظهر ان ما فی بعض الروایات من ان الوضوء بعد الغسل بدعة لایجری فی المقام کتصریح الروایات بلزوم الوضوء مع الغسل فی باب الاستحاضة فمع الامر بالوضوء و الغسل معاً و عدم دلیل علی لزوم تقدیم احدهما علی الاخر فلا یکون فی البین بدعة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo