< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة4: يجب على المستحاضة اختبار حالها و أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثمَّ إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها و إذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما في حال الغفلة و إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن.[1]

و لایخفی علیک ان المرأة اذا حکم علیها بانها مستحاضة للزم ان یکون دمها فی غیر ایام العادة او یکون الدم بصفات الاستحاضة و لکن اذا لا تعلم ان استحاضتها من ای قسم من اقسامها فهل یجب علیها الفحص حتی تعلم کیفیة الدم ام لا ؟ فعن المنتهی و الذکری و جامع المقاصد هو لزوم الفحص و الاختبار لان الرجوع الی البرائة یوجب العلم بمخالفة الواقع فی موارد کثیرة و لاجل ذلک نسب الی المشهور وجوب الفحص فی بعض الشبهات الموضوعیة و عدم جریان البرائة کما لزم الفحص فی الاستطاعة للحج من کون المکلف مستطیعاً ام لا و عدم صحة جریان البرائة و الامر کذلک فی باب الخمس من لزوم الفحص فی ماله و کذا الامر فی باب الزکاة فان هذه الموارد و ان کانت من مصادیق الشبهات الموضوعیة و المسلم عند الاصحاب عدم وجوب الفحص فیها و لکن وجوب الفحص فی الموارد المذکورة من المسلمات عند الاصحاب.

و المقام و ان کان من مصادیق الشبهات الموضوعیة و الحکم فیها عدم وجوب الفحص و لکن قد مرّ آنفاً ان الحکم بالبرائة یوجب العلم بمخالفة الواقع فی بعض الموارد و ان کان فی اجراء القاعدة کقاعدة الطهارة مثلاً و عدم الاعتناء بالمخالفة فی بعض الموارد تسهیلاً علی المکلفین لاجل تحقق الاهم و لزوم رفع الید عن المهم لان الناس لو کلفوا بتحقق الطهارة و العلم بها لوقعوا فی ضیق شدید و هذا یوجب اعراضهم عن الدین و عدم استقبالهم فلاجل وجود الاهم ان الشارع الاقدس رفع یده عن المهم و هو صحة الاتیان بالاعمال مع اجراء القاعدة الطهارة و لذا وقع البحث فی المقام من ان تحقق المخالفة فی بعض الموارد هل یوجب المنع عن جریان البرائة ام لا ؟ و بعبارة اخری ان جریان القاعدة علی اطلاقها هو مراد الشارع الاقدس و ان علم بالمخالفة فی بعض الموارد او لزم تقیید الاطلاقات بقیود و لو فرض طرو القید للزم ان یکون علی طبق النص لتعیین حدوده و ثغوره اذ لولا ذلک لما یکون للقید قید فیذهب کل انسان بما هو فی نظره و هذا غیر صحیح قطعاً للزوم التعبد فی الاحکام الشرعیة و لاجل ان العقل ابعد شئ بمناطات الاحکام مع ان القاعدة لزم ان تکون علی وجه القاعدة الجاریة فی جمیع الموارد کما فی جریان قاعدة الطهارة فی موارد الشک او الظن بالنجاسة لان الظن فی هذه الموارد لکان فی حکم الشک من لزوم عدم الاعتناء به مضافاً الی انه فی المقام لایصح الاخذ بجریان الاستصحاب – فی بعض الموارد کما سیأتی – من عدم ثقب الدم فی الکرسف حتی تکون الاستحاضة متوسطة اذ عند الثقب لایجوز استصحاب عدم التجاوز عنه حتی لا تکون الاستحاضة کثیرة فاذا علمت اجمالاً انها مستحاضة و علمت اجمالاً ان الاستحاضة ثلاثة اقسام و حالها فی هذه الزمان مندرجة فی قسم من اقسامها فهل لزم علیها الاعتناء بالعلم الاجمالی الذی هو کالتفصیلی فی اشتغال الذمة و لزوم الخروج عنه بالبرائة الیقینیة و عدم صحة جریان البرائة او انه لایلزم علیها و بعبارة اخری لاتعلم ان القاعدة هو الفحص او اللازم هو جریان البرائة فلزم الرجوع الی الروایات و ما هو المستفاد منها.

و فی صحیح المروی فی المعتبر عن کتاب الْمَشِيخَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تُمْسِكُ قُطْنَةً فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا يَنْقَطِعُ فَلْتَجْمَعْ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ .[2]

و الروایة صریحة فی استعمال القطنة الاختبار و تعیین الحال ثم العمل لما هو مقتضی حالها.

و کذا ما فی روایة عبد الرحمن عن ابی عبد الله علیه السلام فی المستحاضة لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي‌ .[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo