< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها.[1]

فی المسئلة فرعان :

الفرع الاول : فی الاتیان بالغسل قبل دخول الوقت

فاقول: انه وقع البحث فی زمان الاتیان بالغسل سواء کان مرة واحدة فی الیوم کما فی المتوسطة او کان متعدداً کما فی الکثیرة بانه لزم الاتیان بالغسل بعد دخول الوقت او یصح الاتیان قلبه حتی تکون علی طهارة عند دخول الوقت و التحقیق فی المسئلة یستدعی بیان امور:

الامر الاول : ان الاتیان بالغسل امر تعبدی بینّه الشرع الاقدس فلزم کونه مشروعاً و المشروعیة تحتاج الی دلیل و لا دلیل علی صحة الاتیان قبل دخول الوقت فیرجع الامر الی عدم المشروعیة فلا یجوز.

الامر الثانی : ان الغسل لیس کالوضوء من کونه طهارة فی نفسه بل یکون طهارة لاجل الاعمال العبادیة فی الوقت فمع عدم دخول الوقت فلا محل للاتیان به و بعبارة اخری ان الاعمال الواجبة بوجوب غیری للزم ان یکون وجوبه تابعاً لوجوب ذلک الغیر فمع عدم دخول الوقت فلا محل للوجوب الغیری علی مقدماته .

الامر الثالث : ان دلالة الروایات هو لزوم الاتیان بالطهارات – غیر الوضوء- بعد دخول الوقت فمنها قوله علیه السلام تغتسل عند الصبح او عند الظهر او عند وقت کل صلوة .

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّي الْفَجْرَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا .[2]

و التعبیر بکلمة – عند- یدل علی اعتبار الاغتسال عند ارادة الاتیان بالصلوة و من البدیهی ان الاتیان بالصلوة لکان بعد دخول الوقت.

و قال المحقق الخویی: ان المستفاد من کلمة –عند- هو اعتبار المقارنة بین الصلوة و الغسل و هذا انما یتحقق فیما اذا اغتسلت فی وقت الصلوة و عند ارادة الاتیان بها و اما الاغتسال قبل وقت الصلوة فلا یصدق انها اغتسلت عند الظهر او عند وقت الصلوة بل یقال انها اغتسلت قبل الوقت او قبل الصلوة .[3]

اقول : ان اللازم هو تحقق الغسل فی الوقت لا قبله و المراد فی التعبیر بالمقارنة هو ان یکون بعد دخول الوقت لان نفس المقارنة غیر مراد لامکان انها اغتسلت قبل الوقت بحیث عند اتمام الغسل فقد دخل الوقت ففی هذه الصورة کانت المقارنة متحققة و لکن لا یصدق انها اغتسلت فی وقتها.

و روایة اسماعیل بن عبد الخالق صریحة فی المراد

فعن إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا مَضَى وَقْتُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ فَلْتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ كَانَ الْمَغْرِبُ فَلْتُؤَخِّرْهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَلْتَغْتَسِلْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي الْغَدَاةَ قُلْتُ يُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا طَالَ بِهَا ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ .[4]

و دلالة الروایة علی کون الاغتسال بعد دخول الوقت واضحة لان التعبیر بقوله علیه السلام توخر الصلوة الی اخر الوقت ثم تصلی رکعتین بغسل واحد یدل علی لزوم الاغتسال بعد دخول الوقت.

و لکن السند محل تأمل.

نعم لو دل دلیل علی اتیان عمل مشروط بالطهارة قبل دخول الوقت یصح الاتیان بالغسل قبل دخول الوقت و هذا فی الواقع استثناء عن وجوب الاتیان بالغسل فی الوقت کما ورد ذلک فیمن ارادت الاتیان بصلوة اللیل و علیه الصدوقین و السید و الشیخین و جماعة من المتآخرین و عن الذخیرة لا اعلم فیه خلافاً و فی محکی الخلاف الاجماع علیه لعدم ورود نص و لا دلیل علیه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo