< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة2: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها.[1]

و المسئلة واضحة لانها قبل الاتیان بصلوة الفجر کانت طاهرة و لا تحتاج الی الغسل و کذا اذا کانت الاستحاضة قلیلة و بعد الاتیان بصلوة الفجر استحاضت باستحاضة متوسطة او صارت القلیلة متوسطة و علی ای حال ما اتت لکانت صحیحة مع ان الاغتسال لکان علی وجه الشرط المتقدم لا المتاخر.

(کلام السید فی العروة ) و هل يجب الغسل للظهرين أم لا الأقوى وجوبه و إذا حدثت بعدهما فللعشائين فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و إن حدثت بعدها فللظهرين و إن حدثت بعدهما فللعشائين.[2]

و قال صاحب الجواهر ان ظاهر کلام الاصحاب هو عدم الوجوب کما هو المصرح فی جامع المقاصد و علیه الشهید فی الروض و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : بل لعل المتأمل یمکنه تحصیل الاجماع علی ذلک لتخصیصهم الغسل بکونه للغداة.

و قد تعجب صاحب الجواهر من صاحب الریاض حیث ذهب الی وجوب الغسل فی مفروض المسئلة و لکن الظاهر هو وجوب الغسل اذا صارت متوسطة بعد صلوة الفجر و الوجه فی ذلک ان وجوب الغسل للمتوسطة لکان لورود اربع روایات اثنان :

منها : عن سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ وَ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ .[3]

منها : فعن سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فَحِينَ تَغْتَسِلُ هَذَا إِنْ كَانَ دَمُهَا عَبِيطاً وَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَعَلَيْهَا الْوَضُوءُ .[4]

و مفادهما ان الدم اذا لم یجز الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة و الظاهر منهما عدم تقییدهما بقبل الفجر کما اذا کان الثقب قبل صلوة الفجر.

و الثالثة : صحیحة زرارة و فیها : و ان لم یجز الدم الکرسف صلت بغسل واحد .[5]

و اطلاقها یشمل قبل صلوة الفجر او قبل الظهرین او العشائین .

و الرابعة : صحیحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً قَالَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ .[6]

مع ان اطلاق الروایة واضح و لا تقیید فیها بما کان قبل صلوة الفجر بل الحکم بالاغتسال و الصلوة بعده ناظر الی تحقق الموضوع ای کون الدم صفرة من دون تقیید بکون ذلک قبل صلوة الفجر او بعدها مع عدم التقیید فی کون الاستحاضة متوسطة او کثیرة نعم ان الاستحاضة القلیلة خارجة عن الاطلاق بدلیل خاص لعدم اشتراط الاغتسال فی العبادات فی القلیلة.

فبما ذکرناه یظهر ان تسالم الاصحاب علی عدم وجوب الغسل بعد صلوة الفجر و ایضاً تعجبه من حکم صاحب الریاض بوجوب الغسل محل تأمل لما دل من الروایات المذکورة و ما ذکر من ان الحکم تابع لتحقق الموضوع خارجاً فمع تحققه للزم ترتب الحکم علی موضوعه مع ان ما ذکرناه من مفاد الروایات و تحقق الموضوع لکان جاریاً فی الاستحاضة الکثیرة ایضاً سواء کانت قبل صلوة الفجر او قبل صلوة الظهرین او قبل صلوة العشائین .

و سیأتی فی اخر مسائل الاستحاضة – مسئلة 15- ان المرأة اذا کانت استحاضتها کثیرة ثم انقلبت استحاضتها کثیرة ثم انقلبت استحاضتها الی القلیلة قبل دخول الوقت لزم علیها العمل بالکثیرة فی صلوة الظهرین و بعبارة اخری اذا انقلبت استحاضتها من الاعلی الی الادنی للزم علیها العمل بالاعلی فی اول صلوة وجب علیها اتیانها مع ان استحاضتها فی الوقت قلیلة و لکن الانقلاب من الاعلی الی الادنی لکان قبل الوقت و لکن لزم علیها العمل بالاعلی و لو کان الواجب علیها العمل بما کان فی الوقت لوجب علیها العمل بالادنی و هذا خلاف ما علیه الاعلام.

(کلام السید فی العروة ) كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين.[7]

و الامر واضح لان الواجب علیها الاغتسال قبل صلوة الفجر فالواجب قد طرء علی ذمتها و علیها البرائة بعد الاشتغال فاذا لم تأت به قبل صلوة الفجر لوجب علیها الاتیان بالتکلیف بعد صلوة الفجر ای قبل صلوة الظهرین سواء کان عدم الاتیان لاجل العصیان او النسیان او السهو او الجهل بالمسئلة.

و لا بأس بتحقیق المسئلة فیما اذا لم تأت به قبل صلوة الفجر بانه هل یجب علیه الاتیان بعد صلوة الفجر ام لا فالظاهر من الروایات ایضاً وجوبه ای للظهرین لان المرأة فی الاستحاضة المتوسطة وجب علیها الغسل مرة واحدة فی الیوم فاذا لم تأت به قبل الفجر وجب علیها قبل الظهرین و اذا لم تأت به فعلیها الاتیان به قبل العشائین .

(کلام السید فی العروة ) و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا.[8]

وقع البحث فی ان الاستحاضة قبل دخول الوقت اذا صارت متوسطة او کثیرة فهل یوجب ذلک الاغتسال علی المرأة مرة واحدة ان کانت متوسطة او ثلاث مرات ان کانت کثیرة او ان المعتبر هو جریان الدم بعد دخول الوقت فعن الشهید فی الدروس و الذکری ان الملاک هو دخول الوقت فقال: ان العبرة بالکثرة او القلة اوقات الصلوة و العمدة فی المسئلة هو ما یستفاد من روایة الحسین بن نعیم الصحاف . . . ْ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْكُرْسُفَ فَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ يَسِلِ الدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ صَبِيباً لَا يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِيَ وَ تُصَلِّيَ وَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِوَ الْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ (الْآخِرَةِ) قَالَ وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا .[9]

و قال الشهید فی الذکری : هذا مشعر بان الاعتبار بوقت الصلوة فلا اثر لما قبله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo