< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

و اما الکلام فی اخر الوقت فلاجل دلالة الروایات علی ذلک :

ففی روایة معاویة بن عمار حیث قال علیه السلام تؤخر هذه و تعجل هذه تدل علی تاخیر صلوة الظهر و الاتیان بالعصر فوراً بعدها .[1]

و کذا ما فی صحیح البصری قوله علیه السلام فلتؤخر الصلوة الی الصلوة ثم تصلی الصلوتین بغسل واحد.

و التقریب ما ذکرناه آنفاً و اصرح منهما هو روایة إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا مَضَى وَقْتُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ فَلْتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ كَانَ الْمَغْرِبُ فَلْتُؤَخِّرْهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ .[2]

فان صلوة الظهر و کذا صلوة المغرب اذا تؤخر الی اخر وقتها لکانت فی وقت الفضیلة فیصح الاتیان بالعصر و العشاء بعدهما.

و لا بأس بتوضیح منا فی المراد من وقت الفضیلة

فاقول : ان الروایات قد بینّت ان لصلوة الظهر مثلاً حداً من اول زوال الظهر و هو الوقت المختص بالظهر ثم وقت الفضیلة ثم الوقت المشترک فلزم علی المرأة تاخیر الاتیان بصلوة الظهرین من الوقت المختص الی وقت الفضیلة حتی وقعت صلوة الظهر فی الوقت الفضیلة ثم الاتیان بصلوة العصر فی الوقت المشترک او تکون صلوة العصر و العشاء فی وقت فضیلتهما و هذا انسب الی التعبیر بالتاخیر کما فی روایة اسماعیل بن خالق.

(کلام السید فی العروة ) و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة أغسال.[3]

اقول : انه قد مرّ من الروایات السابقة جواز الجمع بین الظهرین بغسل واحد و کذا العشائین و لکن اذا ارادت ان لا تجمع بین الصلوتین فلا اشکال فی وجوب الاغتسال لکل صلوة فاذا اغتسلت للظهر ثم وقع الفصل بین صلوة الظهر و صلوة العصر ثم ارادت ان تأتی بصلوة العصر فان لم تحدث بینهما فالقاعدة تقتضی جواز الاتیان بصلوة العصر و کفایة الاکتفاء بالغسل لصلوة الظهر لان المفروض عدم طرو حدث یوجب الاغتسال هذا هو مقتضی القاعدة مع قطع النظر عن الروایات و لکن مفاد الروایات هو لزوم الاغتسال للصلوة الثانیة مع الفصل بینها و بین الصلوة الاولی لان الاغتسال لکان مبیحاً للدخول فی الصلوة و یکون شرطاً لصحة الصلوة و لکن الشارع الاقدس لاجل تسهیل الامر علی المکلفین اجاز الجمع بغسل واحد و مع الفصل لکان علیها الاغتسال لکل صلوة و علیه المنتهی و الشهید الثانی و المحقق الثانی من جواز التفریق بین الصلوات الخمسة و علیه جماعة من متاخر المتاخرین.

(کلام السید فی العروة ) و لا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد.[4]

لان الواجب علی المرأة الاتیان بالغسل لکل صلوة و لکن الشارع الاقدس جوّز الاتیان بصلوتین بغسل واحد اذا جمعت بینهما و هذا المورد لکان تخصیصاً لما دل علی وجوب الاغتسال لکل صلوة فلزم علی المکلف العمل بما صدر من المولی قبل التخصیص کما یجوز له العمل بما صدر عنه بعد التخصیص و التکلیف من الامور التعبدیة فلزم علی المکلف العمل و التعبد بما صدر من الشرع المقدس.

و الجمع فی الازید من الصلوتین لایصدر عن المولی فلا یجوز کما ان الصلوة الثانیة اذا وقعت مع الفصل عن الصلوة الاولی لایجوز ان توتی بها بدون الاغتسال لان التخصیص لکان مع الشرط و هو عدم الفصل بین الصلوتین فصورة الفصل لکان خارجاً عن مورد التخصیص فلا یجوز الاتیان بالثانیة الا مع الاغتسال.

(کلام السید فی العروة ) نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض.[5]

و المسئلة اجماعیة کما عن الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و غیرها و عن المدارک نفی الخلاف فیه و المصرح فی کلمات الاعلام ان المستحاضة اذا فعلت ما هو وظیفتها کانت بحکم الطاهرة و تستبیح کل عمل یتوقف علی الطهارة و اما عدم وجوب الاغتسال للنوافل فان المصرح فی الروایات کما مرّ هو وجوب الاغتسال لکل صلوة فریضة فوجب علیها الاغتسال خمس مرات و قد ورد تخصیص علیها من جواز الجمع بین الظهرین و العشائین بغسل واحد فوجب علیها عند ارادة الجمع ثلاث اغسال و لم یذکر فی الروایات ما دل علی وجوب الاغتسال للنوافل فمع ان المورد من موارد الابتلاء به للزم علی الشارع الاقدس بیانه کما لایصدر حکم من وجوب الاغتسال لصلوة الطواف و صلوة الآیات و لذا یستفاد من ذلک عدم وجوب الاغتسال لغیر صلوات الیومیة.

مضافاً الی ان هذه الامور من الامور التعبدیة و لا سبیل للعقل الیها فلو کان واجباً للزم ذکره من الشرع المقدس مع عدم جواز القیاس و سریان الحکم من موضوع الی موضوع اخر بمعنی عدم جواز سریان حکم الوجوب من الفرائض الی النوافل مع انه لو شک فی وجوب الاغتسال للنوافل لکان المقام من موارد جریان البرائة فی جنب قبح العقاب بلا بیان فی نظر العقل .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo