< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) الثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة و يجب فيها مضافا إلى ما ذكر و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما و الأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة.[1]

و قد مرّ الکلام فی القطنة من لزوم التعویض او التطهیر او عدمه و وجوب الغسل مرة واحدة لصلوة الغداة و الغسل لصلوة الظهرین اذا ارادت ان تجمع بینهما و الغسل للعشائین اذا ارادت تجمع بینهما فراجع ما ذکرناه.

و قال المحقق الخویی ما هذا الفظه : ان المرسلة لادلالة لها علی وجوب الوضوء فی الاستحاضة الکثیرة الا بالاطلاق فحالها حال بقیة المطلقات المتقدمة و اما قوله و ان سال مثل المثعب فهو غیر ناظر الی انّ وجوب الوضوء للمستحاضة ثابت حتی فیما اذا سال دمها مثل المثعب بل هو ناظر الی وجوب الصلوة علیها حتی اذا سال دمها مثل المثعب و ذلک لان الروایة انما هی بصدد بیان ان المرأة ذات الدم متی تجب علیها الصلوة و متی لا تجب .[2]

اقول : انه قبل الاتیان بالجواب لا بأس بالنظر الی الروایة فی الفقرات التی مربوطة بالمقام و السوال عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ عَابِرٌ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قِيلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ الْمَثْعَبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّةُ الَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا أَيَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَت‌ .[3]

فاقول : ان الظاهر من الروایة ان المرأة اذا تعرف الایام و لا تکون تختلط علیها لزم علیها الرجوع الی تلک الایام و ترک الصلوة فیها فاذا مضت الایام فتکون المرأة بعدها مستحاضة و انما سنّ لها الایام المعلومة سواء کانت قلیلة او کثیرة و علی المرأة الرجوع الیها بعد ان تعرفها و اما اذا کانت المرأة مستحاضة ای بعد الایام التی کانت حائضاً فالامام علیه السلام حکم اولاً بترک الصلوة فی تلک الایام التی کانت حائضاً فبین حکمها فی ایام الاقراء فقال فلتدع الصلوة ایام اقرائک و بعد اتمام تلک الایام اذا صارت مستحاضة فبین حکمها من وجوب الاغتسال و الوضوء لکل صلوة فقال علیه السلام تغتسل و تتوضأ لکل صلوة و السائل قد اشتبه علیها الامر اذا کانت المرأة فی زمان الاستحاضة و وجوب الصلوة و الوضوء علیها و لکن الدم الخارج عنها اذا کان کثیراً توهم ان الصلوة مع کثرة الدم کیف تکون واجبة علیها فقال علیه السلام و ان سال الدم مثل المثعب لان المفروض ان ایام اقرائها قد مضت و تنقضی فالدم بعد تلک الایام قل او کثر لکان من الاستحاضة و کثرة الدم لا توجب ارتفاع احکام الاستحاضة علیها فلا یکون الدم بعد ایام الاقراء محکوماً بالحیض الا بعد الفصل باقل زمان الطهر فالمرأة مستحاضة و ان کان الدم کثیراً فالروایة کانت فی مقام بیان حکم المرأة فی زمان الاستحاضة من وجوب الاغتسال و الوضوء لکل صلوة فقوله علیه السلام تغتسل و تتوضأ لکل صلوة فالظاهر ان الواجب علیها ان الاغتسال و الوضوء لکل صلوة و لکن لاجل الروایات التی تدل علی کفایة غسل واحد اذا اجتمعت بین الصلوتین من الظهرین و العشائین یکفی الاغسال الثلاثة عن الاغتسال لکل صلوة.

(کلام السید فی العروة ) و الأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة.[4]

و قد مرّ ان المستحاضة الکثیرة وجب علیها الاغتسال لکل صلوة مع سائر الامور من وجوب الوضوء و تطهیر المحل و ان کان فی تعویض القطنة او تطهیرها کلام ، فاذا اراد الجمع بین الصلوتین للزم عدم الفصل بین الصلوتین حتی یکون الغسل للصلوة الاخری.

ففی روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّي الْفَجْرَ.[5]

و من الواضح ان کلمة –عند- تکون بیاناً للظرف الزمانی ای عند ارادة الاتیان بالصلوة و الاغتسال للصلوة الاولی تکون من مصادیق –عند- و لکن للصلوة الثانیة لایمکن ان یکون الاغتسال عند الصلوة الثانیة لوجود الفصل بین الاغتسال و بین الصلوة الثانیة بالصلوة الاولی فاذا لایمکن الاقتران الحقیقی للزم القول بصحة الاقتران العرفی و العرف یحکم ان المرأة اذا اغتسلت ثم اتت بصلوة الظهر ثم بصلوة العصر من دون فصل فقد جمعت الصلوتین مع الاغتسال فوجود الفصل بصلوة الظهر لایضر بالاقتران العرفی کما یصح ان یقال اغسل یدک عند ارادة الاکل فمن الواضح ان الفصل العرفی لایضر بالاقتران العرفی و الامر کذلک فی المقام .

و الشاهد علی ذلک وجود کلمة – فــ - علی قوله تصلی فقال فتصلی المغرب و العشاء لان الفاء تدل علی الفصل بقلیل خلاف کلمة ثم الدالة علی الفصل بکثیر فبقرینة فتصلی یفهم ان قوله علیه السلام و تصلی الظهر و العصر ان کلمة – واو- فی قوله و تصلی الظهر و العصر تدل علی الاقتران العرفی لعدم امکان الجمع بین الغسل و الصلوة الثانیة بالاقتران الحقیقی.

و التعبیر بالاولی فی کلام السید لکان لاجل جواز ذلک و عدم وجوب ذلک علی المصلی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo