< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

و منها : روایة ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ كُرْسُفَهَا وَ تَنْظُرُ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْكُرْسُفِ زَادَتْ كُرْسُفَهَا وَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ .[1]

و المستفاد ان الوضوء لکان لاجل حدث الدم لا لشی اخر.

و منها : صحیحة الصَّحَّافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام . . . وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدم . . . فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْكُرْسُفَ فَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ يَسِلِ الدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا .[2]

و المصرح فیها ان وجوب الوضوء لکان لاجل حدث الدم لا لشیء اخر.

و اضف الی ذلک ان الاحداث غیر الدم لو طرئت علی المرأة لکان الاتیان بوضوء واحد یکفی لصلوات کثیرة و الطهارة الحاصلة منه باقیة ما لم ینقض و لکن المصرح فی الروایات ان اللازم علی المرأة الوضوء لکل صلوة لحدث الدم و لو لم یطرء علیها حدث اخر فلو رأت الدم و لو کان قلیلاً فعلیها الوضوء.

و قد استدل لما ذهب الیه ابن عقیل بوجوه :

منها : الاخبار الوارة تدل علی حصر نواقض الوضوء فی ستة امور و لیس دم الاستحاضة منها مع ان المولی فی بیان النواقض و لم یذکر هذا الحدث فیستفاد عدم کونه من الاحداث.

اقول : لتوضیح هذا الاستدلال : ان الروایات الواردة فی نواقض الوضوء لکانت فی مقام بیان الحصر الاضافی و لا الحقیقی و لذا ان النواقض لا تجتمع فی روایة واحدة و لا یذکر جمیعها فی خبر واحد و لاجل ذلک رأینا فی الاخبار ذکر بعض منها دون بعض کروایة حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام قَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ أَوِ النَّوْمُ .[3]

و المصرح فیها ان النواقض تکون ثلاثة مع وجود الحصر فی الروایة و کروایة حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالَا مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ مِنَ الذَّكَرِ وَ الدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ .[4]

و المصرح فیها ان النواقض خمسة امور مع وجود الحصر فیها ایضاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo