< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 41: يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة و تتوضأ في أوقات الصلوات اليومية بل كل صلاة موقتة و تقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله و قراءة القرآن و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت و الأولى اختيار التسبيحات الأربع و إن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات و لا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة . [1]

و فی المسئلة فروع لزم النظر الیها:

الفرع الاول : و هو قول السید انه یستحب للحائض ان تتنظف . . .

فاقول : انه لا شک ان النظافة و التنزة عن النجاسات و الاقذار و طهارة البدن و اللباس امر مرغوب فی الشریعة فی کل حال و من مصادیقه الطهارة عن دم الحیض فی ایامه کما یکون الامر کذلک فی زمان جریان دم الاستحاضة او النفاس و فیما نحن بصدده لو امکن للحائض تطهیر البدن و المحل و ایجاد المانع من جریان الدم الی البدن و اللباس فی غیر الموضع بخرقة او قطن او شئ اخر فهو امر مرغوب فیه و علیه لانحتاج الی ورود روایة بخصوصها للمورد و ان یمکن التمسک ببعض الروایات الدالة علی المطلوب فی المقام .

منها : صحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ وَ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله لَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ وَ لَكِنْ يَتَحَشَّيْنَ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ يَتَوَضَّيْنَ ثُمَّ يَجْلِسْنَ قَرِيباً مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَذْكُرْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ .[2]

و الظاهر من الاحتشاء هو ایجاد المانع من سریان الدم من المحل الی موضع اخر و قوله (ع) حین دخول الوقت لایجاد التطهر و التنزه حین ذکر الله تعالی مع ان النظافة امر مرغوب فیه فی کل حال سیما حین التوجه الخاص الی الله تعالی و زمان ذکره عزوجل.

(کلام السید فی العروة ) و تتوضأ في أوقات الصلوات اليومية [3]

و هذا هو المعروف بین الاصحاب و المشهور عندهم بل عن الخلاف الاجماع علیه و لکن نسب الی والد الصدوق و الی نفسه وجوب ذلک و قد عبرّ الوالد انه یجب علیها- علی الحائض – عند حضور کل صلوة ان تتوضأ مع ان هذا هو نفس عبارة فقه الرضاء و رجحّه صاحب الحدائق کما نسب ذلک الی الکلینی حیث عنون الباب بباب وجوب الوضوء علی الحائض .[4]

و لکن ما ذهب الیه المشهور هو الصحیح لضعف ما یستدل به علی المدعی و اما روایة التی ذکرت من فقه الرضاء فکونها روایة عن الامام علیه السلام محل تأمل عند الاعلام فضلاً عن کونها معتبراً.

و اما الاستدلال بصحیحة الحلبی – المتقدمة آنفاً- فبما فعلته نساء النبی صلی الله علیه و آله من التوضأ حین دخول وقت الصلوة فدلالتها علی الوجوب محل تأمل جداً لان التوضأ امر مرغوب فیه فی کل حال سیما عند دخول وقت الصلوة مضافاً الی ان هذا العمل من افعال نساء النبی صلی الله علیه و آله و اثبات الوجوب من فعلهن محل تأمل جداً مع ان الفعل اعم من الوجوب او الاستحباب او الجواز فلا دلالة فی الروایة علی ان العمل من باب الوجوب و انه لا دلالة فیها علی حرمة ترک هذا العمل .

و ایضاً استدل بصحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَكِنَّهَا تَوَضَّأُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى .[5]

تقریب الاستدلال : ان قوله علیه السلام توضأ فی وقت الصلوة علی صیغة الامر و الالزام .

و الجواب عنه : انه لو کان التوضأ امراً واجباً لزم سریان الوجوب الی الجلوس نحو القبلة و کذا ذکر الله تعالی مع ان المسلم عند الاصحاب هو عدم وجوبهما فالوضوء ایضاً کذلک لوحدة السیاق.

مضافاً الی قوله علیه السلام اما الطهر فلا ، یدل علی عدم مشروعیة الغسل ایام العادة لانه واجب علیها بعد انقطاع الدم فبقرینة عدم مشروعیة الغسل یفهم مشروعیة التوضأ او الاستقبال و ذکر الله تعالی و المشروعیة اعم من الوجوب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo