< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقف على الغسل-لكن يكره قبله و لا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي و إن كان أحوط بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل .[1]

اقول : قبل الخوض فی المسئلة لزم التامل فی نکتة و هی ان الاحکام المترتبة علی الحائض قسمان :

احدهما : ما یترتب علی الحائض بعنوان انها ذات الدم کالطلاق و الظهار لان المرأة اذا صدق علیها انها ذات الدم لایجوز طلاقها و لا ظهارها و المراة بعد انقطاع الدم و قبل الغسل لم تکن من مصادیق ذات الدم لان المفروض هو انقطاع دمها.

و الثانی : هو الاحکام التی تترتب علی الحدث لا علی انها ذات الدم فالمرأة اذا انقطع دمها و لکن لاتغتسل لکانت محدثة لان رفع الحدث یحتاج الی الاغتسال و لم یرتفع الا به .

و اما الکلام فی حرمة وطئها لکانت مترتبة علی عنوان انها ذات الدم فمع الانقطاع لارتفع ذلک العنوان فلا اشکال فی وطئها و علیه الاجماع کما عن الانتصار و الخلاف و الغنیة و مجمع البیان و السرائر و غیرها خلافاً لاهل الخلاف لانهم ذهبوا الی حرمة الوطی حتی تغتسل و ینبغی الکلام فی دلیل ما ذهب الیه المشهور.

و لایخفی علیک ان مقتضی العمومات و الاطلاقات هو جواز الوطی من دون تقیید فی نفس العمومات کقوله تعالی : « نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم»[2] فالتعبیر بقوله تعالی انی شئتم یشمل جمیع الازمنة و لکن قد ورد لهذا الاطلاق تقیید من الکتاب و السنة و خصصّه بغیر زمان الحیض فاللازم هو النظر الی مفاد التخصیص من ان الحرمة کانت الی انقطاع الدم بحیث یجوز الوطی بعد الانقطاع و ان لم تغتسل او ان الحرمة باقیة الی تحقق الاغتسال و لایجوز قبله .

و اما المخصص من الکتاب العزیز قوله تعالی : « وَ يَسَئلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فىِ الْمَحِيضِ وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتىَ‌ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ »[3]

القراء السبعة قروأ کلمة – یطهرن – علی وجه التخفیف و المراد منه هو انقطاع الدم و علیه لاینافی الذیل صدر الآیة الشریفة بقوله تعالی اذی – لان المراد من الاذی هو الحیض و هو زمان سیلان الدم فمع الانقطاع لیس هناک اذی ای الحیض فعلیه ان الحرمة تختص بالمرأة التی کانت ذات الدم فاذا انقطع الدم جاز الوطی .

و لکن ذیل الآیة الشریفة قوله تعالی فاذا تطهرن ینافی ما ذکرناه فانه یمکن ان یکون المراد منه قوله تطهرن بمعنی التطهر و الظاهر منه التطهر بمعنی الاغتسال فعلیه لزم حرمة الوطی ما لم تغتسل فینافی صدر الایة الشریفة ذیلها ای قوله تعالی یطهرن الدال علی الطهارة قبل الاغتسال و ذیلها تطهرن الدال علی لزوم الاغتسال فمع وجود الاحتمالین لایصح الاستدلال بها و لکن القدر المتیقن من الآیة الشریفة هو حرمة الوطی ما دام کون المرأة ذات الدم و اما حرمته بعد النقاء و قبل الاغتسال مشکوک فیها فاذا یصح الرجوع الی اطلاقات التی تدل علی جواز الوطی.

و اما المخصص من السنة ففی موثق ابن بکیرعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ .[4]

و کذا موثق عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ أَ يَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ .[5]

فالروایة الاولی صریحة فی الجواز و الروایة الثانیة بعد بیان الجواز بالصراحة بقوله (ع) لا بأس بین ان الوطی بعد الاغتسال اولی من الوطی قبله.

و لکن فی موثقة سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .[6]

و کذا موثق أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي السَّفَرِ ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً وَ اثْنَيْنِ أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ .[7]

و المستفاد من صدر الروایة هو عدم الجواز بقوله علیه السلام لا حتی تغتسل و لکن ذیلها اشارة الی الجواز لان قوله علیه السلام لایصلح لایکون صریحاً فی الحرمة لامکان التعبیر بالحرمة بقوله – لا – و لکن قال لایصلح فلزم الجمع بین الروایات .

فنقول ان ما دل علی الجواز صریح و نص فی الجواز و ما دل علی النهی ظاهر فی الحرمة فیصح رفع الید عن الحرمة بقرینة ما دل علی الجواز و حملها علی الکراهة .

مضافاً الی امکان التقیة فیما دل علی النهی لذهاب اکثر العامة الی الحرمة .

و اضف الی ذلک ان الحکم بالحرمة طرء علی عنوان الحائض و السفر و عدم وجدان الماء للاغتسال لایوجبان تغییر العنوان و الموضوع فلزم ان تکون الحرمة – لو کانت- باقیة ما دام الموضوع باقیاً مع ان التعبیر بقوله علیه السلام لایصلح قرینة اخری علی الجواز و فی المقام روایات اخر تدل علی الجواز مقیداً بعنوان الشبق – ای شدة المیل الی الجماع –کصحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِل .[8]

و کذا روایة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ .[9]

فمن البدیهی ان قید الشبق لایوجب حمل ما دل علی الجواز علی صورة الشبق و حمل النهی علی صورة عدمه لان الشبق و الخوف علی نفسه لایصلحان للتقیید و الحکم طرء علی المرأة التی انقطع دمها و میل الزوج الی الجماع لایصلح تغییر الحکم عن ذلک الموضوع بان الحرمة طرئت علی المراة عند عدم شدة میل زوجها و عند الشبق تتبدل الحرمة الی الجواز و هو کما تری بل یمکن ان یقال ان المستفاد من الروایات هو کراهة الجماع قبل ان تغتسل ترتفع فی صورة الشبق و شدة المیل .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo